الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4109 -
وعن عمران بن حصين «أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (1) وقال: حسن صحيح، وقال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران.
4110 -
وعن الحسن البصري أن عمر قال: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، قال مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذن» رواه أبو داود وأخرجه أحمد والنسائي ولابن ماجه نحوه (2)، وقد أعل الحديث بالانقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمر ولا من معقل قال أبو حاتم الرزاي: لم يصح للحسن سماع من معقل، وقال المنذري: قد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" حديث الحسن عن معقل بن يسار.
[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل
ومن أسلم على يد رجل
4111 -
عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك مالًا
(1) أحمد (4/428) ، أبو داود (3/122)(2896) ، الترمذي (4/419)(2099) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/73) ، وابن الجارود (1/242)(961) ، والدارقطني (4/84) ، والبيهقي (6/244) .
(2)
أبو داود (3/122)(2897) ، أحمد (5/27) ، النسائي في "الكبرى"(4/72) ، ابن ماجه (2/909)(2722، 2723) ، وهو عند الحاكم (4/377) .
فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (1) وحسنه أبو زرعة والرازي وصححه الحاكم وابن حبان وضعفه ابن معين.
4112 -
وعن أبي أمامة بن سهل قال: «كتب عمر إلى أبي عبيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (2) .
4113 -
وأخرج أيضًا الترمذي (3) عن عائشة مرفوعًا: «الخال وارث من لا وارث له» وقال: حسن غريب.
4114 -
وعن عبد الله بن بريدة قال: «مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم» رواه أبو داود (4) في رواية.
4115 -
وأخرج أيضًا (5) من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ابن أخت القوم منهم» وأخرجه النسائي (6) بلفظ «من أنفسهم» ، قال المنذري في مختصر
(1) أحمد (4/131، 133) ، أبو داود (3/123)(2899) ، النسائي في "الكبرى"(4/76) ، ابن ماجه (2/914)(2738) ، ابن حبان (13/397)(6035) ، الحاكم (4/382) .
(2)
أحمد (1/28، 46) ، النسائي في "الكبرى"(4/76) ، الترمذي (4/421)(2103) ، ابن ماجه (2/914)(2737) ، ابن حبان (13/400-401)(6037) .
(3)
الترمذي (4/422)(2104) ، والنسائي في "الكبرى"(4/76) ، والدارقطني (4/85) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/397) .
(4)
أبو داود (3/124)(2904) .
(5)
تقدم برقم (4069) .
(6)
النسائي (5/106)(2610) من حديث أنس.
السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (1) قوله صلى الله عليه وسلم «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا.
4116 -
وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» .
4117 -
وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري.
4118 -
وعن عائشة «أن مولى النبي صلى الله عليه وسلم خر من عذق فمات فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (2) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن
(1) البخاري (3/1294، 6/2484)(3327، 6381) ، ومسلم (2/735)(1059) ، والنسائي (5/106، 107) ، والترمذي (5/712)(3901) ، وأحمد (3/119، 171، 172) من حديث أنس.
(2)
الحديث الأول عند أبي داود (3/124)(2905) ، الترمذي (4/423)(2106) ، ابن ماجه (2/915)(2741) ، أحمد (1/221) ، وهو عند الحاكم (4/386) ، وأبي يعلى (4/288)(2399) ، والطبراني في "الكبير"(11/427) ، والحميدي (1/241)(523) ، والحديث الثاني عند أبي داود (3/127)(2918) ، الترمذي (4/427)(2112) ، ابن ماجه (2/919)(2752) ، أحمد (4/102، 103) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/88) ، والدارقطني (4/181) ، والدارمي (2/471)(3033) ، والبيهقي (10/296) ، وابن أبي شيبة (6/295)(31576) ، وأبي يعلى (13/102-103)(7165) ، والطبراني في "الكبير"(2/56) ، والحاكم (2/239) ، وعلقه البخاري في "صحيحه"(6/2483) باب إذا = = أسلم على يديه من كتاب الفرائض، فوق حديث (6376) ، والحديث الثالث عند أبي داود (3/123)(2902) ، الترمذي (4/422)(2105) ، ابن ماجه (2/913)(2733) ، أحمد (6/137، 174، 181) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/84)(6393) ، والبيهقي (6/243) ، وأبي يعلى (8/107)(4647) ، والطيالسي (1/206)(1465) .
عباس، وقال في حديث تميم: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب ويقال: ابن وهب، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصة وهو عندي ليس بمتصل، انتهى. وقال الشافعي في هذا الحديث: ليس بثابت وقال الخطابي ضعف أحمد حديث تميم، انتهى. وصححه الحاكم، وحديث عائشة حسنه الترمذي.
4119 -
وعن بريدة قال: «توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة» رواه أحمد أبو داود (1) بإسناد ضعيف.
4120 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الصحابة وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: ((وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)) [الأنفال:75] فتوارثوا بالنسب» رواه الدارقطني (2) ، وأخرجه أبو داود (3) بنحوه وفي إسناده مقال.
4121 -
ومن لم يورث ذوي الأرحام استدل بحديث: «سألت الله عز
(1) أحمد (5/347) ، أبو داود (3/124)(2904) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/85) ، والبيهقي (6/243) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/404) ، وابن أبي شيبة (6/297) ، والطيالسي (1/109) .
(2)
الدارقطني (4/88)(67) .
(3)
بنحوه عند أبي داود (3/128)(2921) ، والحاكم (4/384) ، والبيهقي (6/262) .