المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٣

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[10] كتاب البيع

- ‌[10/1] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره

- ‌[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته

- ‌[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع

- ‌[10/4] باب ما جاء في الشبهات

- ‌أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

- ‌[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه

- ‌[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء

- ‌[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل

- ‌[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم

- ‌[10/9] باب النهي عن بيع الغرر

- ‌[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر

- ‌[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

- ‌[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

- ‌[10/13] باب النهي عن بيع العربون

- ‌[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا

- ‌[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

- ‌[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين

- ‌[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه

- ‌[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

- ‌[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

- ‌[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

- ‌[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

- ‌[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

- ‌[10/23] باب ما يدخل في المبيع

- ‌[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

- ‌[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

- ‌أبواب الشروط في البيع

- ‌[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

- ‌[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها

- ‌[10/28] باب النهي عن جمع شرطين في بيع

- ‌[10/29] باب شرط العتق على المشتري وصحة العقد مع الشرط الفاسد

- ‌[10/30] باب اشتراط السلامة من الغبن

- ‌[10/31] باب خيار المجلس

- ‌أبواب الربا

- ‌[10/32] باب التشديد في تحريمه

- ‌[10/33] باب ما يقع فيه الربا

- ‌[10/34] باب ما جاء في اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين

- ‌[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا

- ‌[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة

- ‌[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون

- ‌[10/38] باب النهي عن بيع العينة

- ‌أبواب العيوب

- ‌[10/39] باب وجوب تبيين العيب

- ‌[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع

- ‌[10/41] باب ما جاء في المصرّاة

- ‌[10/42] باب النهي عن التسعير والاحتكار

- ‌[10/43] باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس

- ‌[10/44] باب اختلاف المتبايعين

- ‌[10/45] باب ضمان درك المبيع

- ‌[10/46] باب السَّلَم

- ‌[11] كتاب القرض

- ‌[11/1] باب فضله وحسن النية في القضاء

- ‌[11/2] باب جواز قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه

- ‌[11/3] باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها

- ‌[12] كتاب الرهن

- ‌[13] كتاب الحوالة والضمان

- ‌[13/1] باب وجوب قبول الحوالة على الملي والنهي عن المطل

- ‌[13/2] باب ما جاء في الكفالة بالحدود

- ‌[13/3] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن

- ‌[14] كتاب التفليس

- ‌[14/1] باب ملازمة الملي وإطلاق المعسر والتيسير عليه

- ‌[14/2] باب من وجد سلعته عند مفلس فهو أحق بها

- ‌[14/3] باب ما جاء في الحجر على المدين وبيع ماله

- ‌[14/4] باب الحجر على المبذر

- ‌[14/5] باب بيان السن الذي يعامل فيها من بلغ إليها

- ‌[14/6] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة

- ‌[14/7] باب ما جاء في مخالطة الولي لمال اليتيم في الطعام والشراب

- ‌[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز

- ‌[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما

- ‌[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل

- ‌[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار

- ‌[15/4] باب في الطريق إذا اختلفوا فيه كم يجعل

- ‌[15/5] باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع

- ‌[16] كتاب الشركة والمضاربة

- ‌[17] كتاب الوكالة

- ‌[17/1] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق

- ‌[17/2] باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه

- ‌[17/3] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدق

- ‌[18] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة

- ‌أبواب الإجارة

- ‌[18/1] باب ما يجوز الاستيجار عليه من السعي المباح

- ‌[18/2] باب ما جاء في كسب الحجام

- ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

- ‌[18/4] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان

- ‌[18/5] باب الاستيجار على العمل مياومه

- ‌[18/6] باب استحقاق الأجرة بإيفاء العمل والمبادرة بها وضمان المتعاطي

- ‌[18/7] باب المساقاة والمزارعة

- ‌[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة

- ‌[19] كتاب الوديعة والعارية

- ‌[20] كتاب إحياء الموات

- ‌[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه

- ‌[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث

- ‌[20/3] باب الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين

- ‌[20/4] باب ما جاء في إقطاع المعادن

- ‌[20/5] باب إقطاع الأراضي والماء والدُّور

- ‌[20/6] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره

- ‌[20/7] باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها

- ‌[21] كتاب الغصب والضمانات

- ‌[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله

- ‌[21/2] باب ما جاء في غصب العقار

- ‌[21/3] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها

- ‌[21/4] باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وطبخها

- ‌[21/5] باب ما جاء في ضمان القيمي بمثله

- ‌[21/6] باب ما جاء في جناية العجماء

- ‌[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله

- ‌[21/8] باب ما جاء أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة وما جاء في أحكام الفتن

- ‌[21/9] باب ما جاء في كسر أواني الخمر

- ‌[22] كتاب الشفعة

- ‌[23] كتاب اللقطة

- ‌[23/1] باب ما جاء في التقاط الشيء اليسير

- ‌[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة

- ‌[24] كتاب الهبة والهدية

- ‌[24/1] باب ما جاء في قبولها والنهي عن ردها وافتقارها إلى القبول

- ‌[24/2] باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء إليهم

- ‌[24/3] باب الثواب على الهدية والهبة

- ‌[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية

- ‌[24/5] باب أخذ الوالد من مال ولده

- ‌[24/6] باب العمرى والرقبا

- ‌[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها

- ‌[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد

- ‌[25] كتاب الوقف

- ‌[25/1] باب وقف المشاع والمنقول

- ‌[25/2] باب من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه

- ‌[25/3] باب أن الوقف على الولد يدخل فيه

- ‌[25/4] باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة

- ‌[26] كتاب الوصايا

- ‌[26/1] باب الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة

- ‌[26/2] باب تحريم الضرار في الوصية

- ‌[26/3] باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث

- ‌[26/4] باب ما جاء في تحريم الوصية للوارث

- ‌[26/5] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط

- ‌[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها

- ‌[26/7] باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة

- ‌[26/8] باب وصية من لا يعيش مثله

- ‌[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته

- ‌[27] كتاب الفرائض

- ‌[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي

- ‌[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين

- ‌[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة

- ‌[27/4] باب ما جاء في ميراث الجدة والجد

- ‌[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل

- ‌[27/6] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما

- ‌[27/7] باب ميراث الحمل

- ‌[27/8] باب الميراث بالولي

- ‌[27/9] باب ما جاء فيمن تولى قومًا بغير إذن مواليه وما جاء في السايبة

- ‌[27/10] باب الولاء هل يورث أو يورث به

- ‌[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه

- ‌[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين

- ‌[27/13] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول

- ‌[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون

- ‌[28] كتاب العتق

- ‌[28/1] باب الحث عليه وفضله

- ‌[28/2] باب ما جاء في فضل العتق في الصحة

- ‌[28/3] باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة

- ‌[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

- ‌[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه

- ‌[28/6] باب من أعتق شركًا له في عبد

- ‌[28/7] باب التدبير

- ‌[28/8] باب ما جاء في المكاتب

- ‌[28/9] باب ما جاء في أم الولد

-

- ‌[29] كتاب النكاح

- ‌[29/1] باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه

- ‌[29/2] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها

- ‌[29/3] باب خطبة الصغيرة إلى وليها والبالغة إلى نفسها

- ‌[29/4] باب النهي أن يخطب الرجل على خطبته

- ‌[29/5] باب التعريض بالخطبة في العدة

- ‌[29/6] باب النظر إلى المخطوبة

- ‌[29/7] باب النهي عن الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض النظر

- ‌[29/8] باب ما جاء أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين

- ‌[29/9] باب ما جاء في غير أولي الإربة

- ‌[29/10] باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل قال تعالى:

- ‌[29/11] باب ما جاء في اشتراط الولي في عقد النكاح

- ‌[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما

- ‌[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة

- ‌[29/14] باب ما جاء في الابن يزوج أمه

- ‌[29/15] باب ما جاء في العضل

- ‌[29/16] باب الشهادة في النكاح

- ‌[29/17] باب ما جاء في الكفاءة في النكاح

- ‌[29/18] باب استحباب الخطبة في النكاح وما يدعى به للمتزوج

- ‌[29/19] باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد

- ‌[29/20] باب ما جاء في نكاح المتعة ونسخها

- ‌[29/21] باب ما جاء في تحريم نكاح المحلل

- ‌[29/22] باب ما جاء في نكاح الشغار

- ‌[29/23] باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها

- ‌[29/24] باب نكاح الزاني والزانية

- ‌[29/25] باب حكم المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا

- ‌[29/26] باب ذكر من تحرم من النساء

- ‌[29/27] باب ما جاء من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

- ‌[29/28] باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي - ص

- ‌[29/29] باب ما جاء أن المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده

- ‌[29/30] باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد

- ‌[29/31] باب ما جاء من النهي عن نكاح الأمة على الحرة

- ‌[29/32] باب ما جاء في من أعتق أمته ثم تزوجها

- ‌[29/33] باب ما جاء في رد المرأة بالعيب وما جاء في العنين

- ‌[29/34] باب ما جاء في أنكحة الكفار وإقرارهم عليها

- ‌[29/35] باب ما جاء في تحريم الجمع بني الأختين

- ‌[29/36] باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌[29/37] باب ما جاء في المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك

- ‌أبواب الصداق

- ‌[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير

- ‌[29/39] باب جعل تعليم القرآن صداقًا

- ‌[29/40] باب من تزوج ولم يسم صداقًا لزوجته حتى مات عنها

- ‌[29/41] باب ما جاء في تقدمة شيء من المهر قبل الدخول

- ‌[29/42] باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها

- ‌أبواب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن

- ‌[29/43] باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازه بدونها

- ‌[29/44] باب ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌[29/45] باب ما يصنع إذا اجتمع داعيان

- ‌[29/46] باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت

- ‌[29/47] باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع

- ‌[29/48] باب ما جاء في النثار

- ‌[29/49] باب ما جاء في الضرب بالدفوف واللهو في النكاح

- ‌[29/50] باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء

- ‌[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

- ‌[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

- ‌[29/53] باب ما جاء في العزل

- ‌[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث

- ‌[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

- ‌[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

- ‌[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

- ‌[29/58] باب القسم للبكر والثيب الجديدتين

- ‌[29/59] باب ما جاء في التعديل بين الزوجات

- ‌[29/60] باب ما جاء في المرأة تهب يومها لضرتها

- ‌[29/61] باب عمل المرأة لزوجها

-

- ‌[30] كتاب الطلاق

- ‌[30/1] باب جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه

- ‌[30/2] باب ما جاء من النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر

- ‌[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

- ‌[30/4] باب ما جاء في طلاق الهازل وما لا يصح من الطلاق

- ‌[30/5] باب ما جاء في طلاق العبد

- ‌[30/6] باب من علق الطلاق قبل النكاح

- ‌[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق

- ‌[30/8] باب الخلع

- ‌[30/9] باب ما جاء في الرجعة

- ‌[30/10] باب الإيلاء

- ‌[30/11] باب الظهار

- ‌[30/12] باب ما جاء في تحريم الزوجة أو الأمة

- ‌أبواب اللعان

- ‌[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين

- ‌[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

- ‌[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

- ‌[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي

- ‌[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله

- ‌[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

- ‌[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

- ‌[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

- ‌[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

- ‌[30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

- ‌[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

- ‌[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

- ‌[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب

- ‌أبواب العدة

- ‌[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

- ‌[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

- ‌[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

- ‌[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

- ‌[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

- ‌[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر

- ‌[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

- ‌[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

- ‌أبواب الرضاع

- ‌[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

- ‌[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

- ‌[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

- ‌[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌[30/38] باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع

- ‌[30/39] باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام

- ‌أبواب النفقات

- ‌[30/40] باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب

- ‌[30/41] باب اعتبار حال الزوج في النفقة

- ‌[30/42] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية

- ‌[30/43] باب حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة

- ‌[30/44] باب ما جاء في امرأة المفقود

- ‌[30/45] باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم

- ‌[30/46] باب نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم

- ‌[30/47] باب نفقة البهائم

- ‌[30/48] باب الحضانة

-

- ‌[31] كتاب الجنايات

- ‌[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

- ‌[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي

- ‌[31/3] باب ما جاء أنه لا يقتل الوالد بالولد

- ‌[31/4] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول

- ‌[31/5] باب ما جاء في شبه العمد

- ‌[31/6] باب ما جاء في قتل الجماعة بواحد إذا أشتركوا في قتله، وكانت جناية كل واحد قاتلة بنفسها، وما جاء فيمن أمسك رجلًا وقتله آخر

- ‌[31/7] باب ما جاء في القصاص في كسر السن

- ‌[31/8] باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

- ‌[31/9] باب من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

- ‌[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال

- ‌[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

- ‌[31/12] باب ما جاء فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه

- ‌[31/13] باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك

- ‌[31/14] باب ثبوت القصاص بالإقرار

- ‌[31/15] باب ثبوت القتل بشاهدين

- ‌[31/16] باب ما جاء في القسامة

- ‌[31/17] باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم

- ‌[31/18] باب ما جاء في التشديد في القتل وما جاء في توبة القاتل

- ‌أبواب الديات

- ‌[31/19] باب دية النفس وأعضائها ومنافعها

- ‌[31/20] باب دية أهل الذمة

- ‌[31/21] باب دية المرأة في النفس وما دونها

- ‌[31/22] باب دية الجنين

- ‌[31/23] باب ما جاء في دية المكاتب

- ‌[31/24] باب دية من قتل في المعركة غلطًا

- ‌[31/25] باب ما جاء في مسألة الزبية والقتل بالسبب

- ‌[31/26] باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها

- ‌[31/27] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله

- ‌[31/28] باب ما جاء في جناية الطبيب

-

- ‌[32] كتاب الحدود

- ‌[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ‌[32/2] باب ما جاء في رجم المحصن من أهل الكتاب

- ‌[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

- ‌[32/4] باب ما جاء في استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه

- ‌[32/5] باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع

- ‌[32/6] باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار

- ‌[32/7] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات

- ‌[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان

- ‌[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

- ‌[32/10] باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت

- ‌[32/11] باب مشروعية بداية الشاهد بالرجم

- ‌[32/12] باب ما جاء في الحفر للمرجوم

- ‌[32/13] باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع

- ‌[32/14] باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه

- ‌[32/15] باب حكم من وقع على ذات محرم أو عَمل عمل قوم لوط

- ‌[32/16] باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته

- ‌[32/17] باب ما جاء في المملوك إذا زنا جلد خمسين

- ‌[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه

- ‌[32/19] باب ما جاء في حد المكاتب

- ‌[32/20] باب ما جاء في حد القذف

- ‌[32/21] باب ما جاء من التشديد في قذف المحصنات

- ‌[32/22] باب ما جاء فيمن أقر بالزنا بامرأة هل يكون قاذفًا لها

- ‌[32/23] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر

- ‌[32/24] باب ما جاء في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه

- ‌[32/25] باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف

- ‌[32/26] باب ما جاء في توقي الوجه في الحدود

- ‌أبواب القطع في السرقة

- ‌[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

- ‌[32/28] باب ما جاء أنه لا قطع فيمن سرق شيئًا من الثمر حتى يحرز واعتبار الحرز في غير ذلك

- ‌[32/29] باب ما جاء فيمن سرق من المسجد رداء رجل نام عليه

- ‌[32/30] باب ما جاء في المختلس، والمنتهب، والخاين

- ‌[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك

- ‌[32/32] باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه

- ‌[32/33] باب ما جاء في قتل السارق في الخامسة وما جاء في نسخه

- ‌[32/34] باب في السارق تقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله

- ‌[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة

- ‌[32/36] باب إقامة الحدود في الحضر والسفر

- ‌[32/37] باب ما جاء في المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدًا

- ‌[32/38] باب ما جاء فيمن فعل ما يوجب القطع

- ‌[32/39] باب ما جاء في الستر على أهل الحدود

- ‌[32/40] باب ما جاء في التعزير والحبس في التهم

- ‌[32/41] باب ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق

- ‌[32/42] باب قتل الخوارج وأهل البغي

- ‌[32/43] باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم

- ‌[32/44] باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة

- ‌أبواب أحكام الردة والإسلام

- ‌[32/46] باب قتل المرتد

- ‌[32/47] باب ما يصير به الكافر مسلمًا

- ‌[32/48] باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد

- ‌[32/49] باب ما جاء في أولاد المشركين

- ‌[32/50] باب ما جاء من صحة إسلام المميز

- ‌[32/51] باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم

الفصل: ‌[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

والبخاري (1) : «دعا غلامًا منا فحجمه، فأعطاه أجرة صاعًا أو صاعين، وكلم مواليه أن يخفوا عنه من ضربته» .

3823 -

وعن ابن عباس قال: «احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، ولو كانت سحتًا لم يعطه» رواه أحمد والبخاري (2)، ولمسلم (3) :«حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضربته» ولو كان سحتًا لم يعطه النبي.

قوله: «البغي» بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد الياء هي الزانية. قوله: «أبو طيبة» بفتح الطاء المهملة، وسكون التحتية بعدها موحدة واسمه نافع وقد حمل النهي عن كسب الحجام على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أجره علم أنه حكم عليه بخبث مكسبه من غير تحريم.

[18/3] باب ما جاء في أخذ الأجرة على القرب

3824 -

عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا البزار (4) .

(1) أحمد (3/282) ، البخاري (2/797)(2161) ، وهو عند مسلم (3/1205)(1577) .

(2)

أحمد (1/316، 324، 351) ، البخاري (2/741، 796)(1997، 2159) ، وهو عند أبي داود (3/266)(3423) .

(3)

مسلم (3/1205)(1202) ، أحمد (1/365) .

(4)

أحمد (3/428، 444) ، وهو عند أبي يعلى (3/88)(1518) ، وابن أبي شيبة (2/168)(7742) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/18) ، والبيهقي (2/17) ، وعبد بن حميد في "مسنده"(1/129)(314) ، والطبراني في "الأوسط"(3/86) .

ص: 1258

3825 -

وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوماً يقرأون القرآن يسألون الناس به» رواه أحمد والترمذي (1)، وقال: حديث حسن.

3826 -

وعن أبي بن كعب قال: «علمت رجلًا القرآن فأهدى إليَّ قوسًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار فرددتها» رواه ابن ماجه والبيهقي (2) وقال: منقطع وله طرق، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء.

3827 -

وعن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليس بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته، فقلت: يا رسول الله أُهدي إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن، وليست بمال، وارمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» رواه أبو داود (3) ، وفي إسناده المغيرة بن أبي زياد أبو هاشم الموصلي اختلف الأئمة في توثيقه وتضعيفه.

3828 -

قال في "التلخيص": ورواه الدارمي (4) بسنده على شرط مسلم

(1) أحمد (4/436، 439، 445) ، الترمذي (5/179)(2917) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(18/166، 167) .

(2)

ابن ماجه (2/730)(2158) ، البيهقي (6/125) .

(3)

أبو داود (3/264)(3416) ، وهو عند ابن ماجه (2/730)(2157) ، وأحمد (5/315) ، والحاكم (2/48) ، والبيهقي (6/125) .

(4)

وهو عند البيهقي (5/126) .

ص: 1259

من حديث أبي الدرداء لكن شيخه عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم، وقال فيه أبو حاتم: ما به بأس؛ لكن قال دحيم: حديث أبي الدرداء ليس له أصل.

3829 -

وعن عثمان بن أبي العاص أنه قال: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وقد تقدم (1) في الأذان.

3830 -

وعن ابن عباس «أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بما فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، فإن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا؟ فانطلق رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا إلى المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» رواه البخاري (2) .

3831 -

وعن أبي سعيد قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيوفهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا شيء ينفعه فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها

(1) تقدم برقم (703) .

(2)

البخاري (5/2166)(5405) ، وهو عند ابن حبان (11/546)(5146) ، والدارقطني (3/65) .

ص: 1260

الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء فقال: بعضهم إني والله لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوه على قطيع من غنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلقنا نمشي وما به قلبه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية ثم قال: قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم» رواه الجماعة إلا النسائي واللفظ للبخاري (1)، وللدارقطني (2) بعد قوله:«وما يدريك أنها رقية قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي» .

3832 -

وعن خارجة عن عمه «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل راجعًا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندكم شيء يداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ فأعطوني مائتي شاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: خذها فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق» رواه أحمد والنسائي

(1) البخاري (2/795، 5/2169)(2156، 5417) ، مسلم (4/1727، 1728)(2201) ، أبو داود (3/265، 4/14)(3418، 3900) ، الترمذي (4/399)(2064) ، ابن ماجه (2/729)(2156) ، أحمد (3/2، 10، 44) ، وهو عند ابن حبان (13/476) ، والنسائي في "الكبرى"(6/254، 255) .

(2)

الدارقطني (3/64) .

ص: 1261

وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (1) .

3833 -

وعن سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتماً من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (2)، ولمسلم (3) :«زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (4) : «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (5) : «قد أنكحتكها على ما معك

(1) أحمد (5/210) ، النسائي في "الكبرى"(6/255) ، أبو داود (3/266، 4/13)(3420، 3896) ، ابن حبان (13/475)(6111) ، الحاكم (1/747) ، وابن أبي شيبة (5/48) .

(2)

البخاري (4/1920، 5/1956، 1969، 1972)(4742، 4799، 4833، 4839) ، مسلم (2/1040)(1425) ، وهو عند أبي داود (2/236)(2111) ، وابن حبان (9/403)(4093) ، والنسائي (6/113، 123) ، الترمذي (3/421)(1114) ، والشافعي (1/247) ، وأحمد (5/336) ، والإمام مالك في "الموطأ"(2/526) .

(3)

مسلم (2/1041)(1425) .

(4)

أبو داود (2/236)(2112) ، والنسائي في "الكبرى"(3/313) من حديث أبي هريرة.

(5)

أحمد (5/330) ، والنسائي (6/91) .

ص: 1262