الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صاحبه فحمل عليه» رواه البخاري وأحمد والترمذي (1) وصححه وقال: «من مال أو عرض» .
قوله: «ألحن بحجته» أي أفطن وقيل أبلغ، وقد ورد في الصحيح كذلك أي أحسن إيرادًا للكلام. قوله:«قطعة» بكسر القاف أي طائفة. قوله: «اسطاما» بضم الهمزة وسكون السين المهملة هي الحديدة التي تسعر بها النار. قوله: «توخيا» بفتح الواو والخاء أي اقصدا الحق فيما تصنعان من القسمة قوله: جذذتها الجذاذ الصرام.
[15/2] باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
3778 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه (2) .
قوله: «خلفة» أي: حاملة.
[15/3] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار
وإن كره وما جاء في تحريم الضرار
3779 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز
(1) البخاري (2/865، 5/2694)(2317، 6169) ، أحمد (2/435، 506) ، الترمذي (4/613)(2149) ، وهو عند ابن حبان (16/361)(7361) .
(2)
أحمد (2/183، 217) ، ابن ماجه (2/877)(2626) ، الترمذي (4/11)(1387) ، وهو عند أبي داود مختصرًا (4/173)(4506) .
خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم» رواه الجماعة إلا النسائي (1)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
3780 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضُر ولا ضِرار وللرجل أن يضع خشبه في حائط جداره وإن اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» رواه أحمد وابن ماجه، والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق (2) .
3781 -
ورواه الحاكم (3) من رواية أبي سعيد الخدري، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، وحسنه أيضًا النووي. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي قال في "مختصر البدر المنير": قلت لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي فرواه عن الدراوردي كما أفاده ابن عبد البر في "تمهيده" و"استذكاره"، انتهى.
3782 -
وعن أبي صرمة (4) مالك بن قيس الأنصاري شهد بدرًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» رواه
(1) البخاري (2/869)(2331) ، مسلم (3/1230)(1609) ، أبو داود (3/314)(3634) ، الترمذي (3/635)(1353) ، ابن ماجه (2/783)(2335) ، أحمد (2/230، 240، 463) ، وهو عند الإمام مالك (2/745) ، وابن حبان (2/270)(515) .
(2)
أحمد (1/313) ، ابن ماجه (2/783، 784)(2337، 2339، 2341) ، البيهقي (6/69) ، الطبراني في "الكبير"(11/302) ، أبو يعلى (4/397) ، واللفظ لأحمد.
(3)
الحاكم (2/66) ، الدارقطني (3/77) .
(4)
بكسر الصاد المهملة. المؤلف.
أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، هكذا لفظ الحديث في "بلوغ المرام" ولفظ الترمذي وأبي داود (1) :«من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه» .
3783 -
وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ملعون من ضار مؤمنًا أو مكر به» رواه الترمذي (2) وقال: حديث غريب.
3784 -
وعن سمرة بن جندب: «أنه كان له عضة نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطالب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمرًا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله» رواه أبو داود (3) من حديث الباقر عن سمرة، وقد قيل: إنه لم يسمع منه ورجاله رجال الصحيح.
3785 -
وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة «أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبة في جداره فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالًا كثيرًا قالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره، فقال الحالف: أي أخي: قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الإسطوان خشبة» رواه أحمد وابن
(1) أبو داود (3/315)(3635) ، الترمذي (4/332)(1940) ، وهو عند ابن ماجه (2/785)(2342) ، وأحمد (3/453) ، والطبراني في "الكبير"(22/330) .
(2)
الترمذي (4/332)(1941) .
(3)
أبو داود (3/315)(3636) .