الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلّة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان» .
قوله: «الخراج» هو الدخل والمنفعة الحاصل من المبيع أي الخراج يكون لمن يلزمه الضمان لو تلفت العين.
[10/41] باب ما جاء في المصرّاة
3689 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه (1)، وللبخاري وأبى داود (2) :«من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» وفي رواية لمسلم (3) : «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر» وفي رواية للجماعة إلا البخاري (4) : «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقًا (5) :
(1) البخاري (2/755)(2041، 2043) ، مسلم (3/1155)(1515) ، أحمد (2/242، 410، 420) ، وهو عند أبي داود (3/270)(3443) ، والنسائي (7/253) ، ومالك (2/683) .
(2)
البخاري (2/756)(2044) ، أبو داود (3/270)(3445) .
(3)
مسلم (3/1159)(1524) ، وأحمد (2/317) .
(4)
مسلم (3/1159)(1524) ، أبو داود (3/270)(3444) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/553)(1252) ، ابن ماجه (2/753)(2239) ، أحمد (2/248) .
(5)
مسلم (3/1158)(1524)، والبخاري (2/755) (2041) تعليقًا بقوله:«وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا» .