الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/35] باب الرخصة في بيع العرايا
3667 -
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم» رواه أحمد والترمذي (1) وزاد فيه «وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه» .
3668 -
وعن سهل بن أبي حثمة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن يُشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا» متفق عليه (2)، وفي لفظ:«نهى عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا وتلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» متفق عليه (3) .
3669 -
وعن جابر قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول: الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة» رواه أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (4) .
(1) أحمد (4/140) ، الترمذي (3/596)(1303) ، وهو عند البخاري (2/839)(2254) ، ومسلم (3/1170)(1540) .
(2)
البخاري (2/764)(2079) ، مسلم (3/1170)(1540) ، أحمد (4/2) ، وهو عند النسائي (7/268) ، وابن حبان (11/377)(5002) ، وأبي داود (3/251)(3363) ، والشافعي (1/144) .
(3)
البخاري (2/764)(2079) ، مسلم (3/1170)(1540) واللفظ لمسلم.
(4)
أحمد (3/360) ، ابن خزيمة (4/110)(2469) ، ابن حبان (11/381)(5008) ، الحاكم (1/578)(1523) ، البيهقي (5/311) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/30) .
3670 -
وعن زيد بن ثابت: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلًا» رواه أحمد والبخاري (1)، وفي لفظ لمسلم (2) :«رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا» وفي لفظ آخر: «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك» أخرجاه (3)، ولأبي داود (4) :«بالتمر والرطب» .
3671 -
وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» متفق عليه (5) .
قوله: «العرايا» قد اختلف في تفسيره فقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له تمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فيرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. وقيل العرية النخلة للرجل في حائط غيره فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه فيبيعها منه بخرصها تمرًا وقيل إن العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر وقيل غير ذلك.
(1) أحمد (5/188) ، البخاري (2/765، 839)(2080، 2251) .
(2)
مسلم (3/1169)(1539) .
(3)
البخاري (2/763)(2072) ، مسلم (3/1168)(1539) .
(4)
أبو داود (3/251)(3362) .
(5)
البخاري (2/764، 839)(2078، 2253) ، مسلم (3/1171)(1541) ، أحمد (2/237) ، وهو عند النسائي (7/268) ، والترمذي (3/595)(1301) ، والشافعي (1/144) ، ومالك (2/630)(1285) .