الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[15] كتاب الصلح وأحكام الجواز
[15/1] باب جواز الصلح عن المعلوم بالمجهول والتحليل منهما
3773 -
عن أم سلمة قالت: «جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، وإنما أقطع له قطعة من نار يأتي بها اسطامًا في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية لأبي داود:«وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده مقال، وأصله في "الصحيح"، وسيأتي (1) في كتاب الأقضية إن شاء الله.
3774 -
وعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرام حلالًا أو أحل حرامًا» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (2) وصححه، وأنكر عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف جدًا وكأنه صححه لكثرة طرقه.
(1) سيأتي برقم (6018) .
(2)
تقدم برقم (3627) .
3775 -
وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (1) من حديث أبي هريرة وقال: على شرطهما وأخرج له الحاكم شاهدين عن أنس وعائشة، وذكر الحافظ ابن كثير في "إرشاده" أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد حسن.
3776 -
وعن جابر «أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حايطي ويحللوني فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حايطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها» وفي لفظ: «أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبا أن ينظره فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم فشفع إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جذ له فأوف الذي له فجذه بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وثقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا» رواهما البخاري (2) .
3777 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت عند مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات
(1) تقدم برقم (3628) .
(2)
اللفظ الأول أخرجه: البخاري (2/843، 919)(2265، 2461)، واللفظ الثاني أخرجه: البخاري (2/844)(2266) ، وأبو داود (3/118)(2884) ، وابن ماجه (2/813)(2434) .