الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم من عنده» رواه أبو داود (1) ورجاله رجال الصحيح إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق.
4774 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلًا على أبواب خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثم شاهدان على من قتله أدفعه إليكم برمته؟ قال: يا رسول الله! ومن أين نصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلًا على أبوابهم؟ فقال: فتحلف خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! فكيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلف منهم خمسين قسامة، فقال: يا رسول الله! كيف نستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها» رواه النسائي (2) وحسن إسناده في "الفتح".
[31/16] باب ما جاء في القسامة
.
4775 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد ومسلم والنسائي (3) .
4776 -
وعن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهو يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل
(1) أبو داود (4/179)(4524) ، البيهقي (8/134، 10/148) ، الطبراني في "الكبير"(4/277) .
(2)
النسائي (8/12)(4720) .
(3)
أحمد (4/62، 5/375، 432) ، مسلم (3/1295)(1670) ، النسائي (8/4، 5) ، وابن الجارود (1/201)(797) .
وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أو صاحبكم، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبركم يهود بخمسين يمينًا فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده» رواه الجماعة (1) وفي رواية متفق عليها (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: من لم يشهده كيف يحلف؟ قال: فتبرنكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار وذكر الحديث بنحوه» وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد وفي لفظ لأحمد (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون خمسين يمينًا ثم نسلمه» وفي رواية متفق عليها (4) : «فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا من بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة» .
4777 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» رواه الدارقطني
(1) البخاري (3/1158)(3002) ، مسلم (3/1291)(1669) ، أبو داود (4/177)(4520) ، النسائي (8/7) ، الترمذي (4/30)(1422) ، ابن ماجه (2/892)(2677) ، أحمد (4/3) .
(2)
البخاري (5/2275)(5791) ، مسلم (3/1292)(1669) ، أحمد (4/142) .
(3)
أحمد (4/3) ، الدارمي (2/248)(2353) .
(4)
البخاري (6/2528)(6502) ، مسلم (3/1294)(1669) ، النسائي (8/11) ، أبو داود (4/178)(4523) .