الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الصداق
[29/38] باب جواز التزويج على القليل والكثير
واستحباب القصد فيه
4368 -
عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (1) وخولف في ذلك.
4369 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه احمد وأبو داود (2) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
4370 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (3) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .
(1) أحمد (3/445) ، ابن ماجه (1/608)(1888) ، الترمذي (3/420)(1113) ، وهو عند أبي يعلى (13/151)(7194) ، والطيالسي (1/156)(1143) ، والبيهقي (7/138، 239) .
(2)
أحمد (3/355) ، أبو داود (2/236)(2110) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .
(3)
البخاري (5/1979، 2346)(4860، 6023) وأطرفه (2/722، 3/1378، 1432، 5/1952، 1977، 1979، 1983)(1943، 3569، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4872) ، مسلم (2/1042)(1427) ، أبو داود (2/235)(2109) ، النسائي = = (6/128)(3372) ، الترمذي (3/402)(1094) ، ابن ماجه (1/615)(1907) ، أحمد (3/226-227)(3/190، 204، 205، 271) ، وهو عند ابن حبان (9/366-367)(4060) ، والدارمي (2/192)(2204) ، وأبي يعلى (6/92)(3348) .