الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4100 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخر، واقرءوا إن شئتم ((النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) [الأحزاب:6] فأيما مؤمن مات ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» متفق عليه (1) .
قوله: «ضياعًا» قال في "الدر النثير": الضياع بالفتح العيال سموا بمصدر ضاع أي ذا ضياع من فقرا أو عيال، وقال الخطابي: هو وصف خلفة الميت بلفظ المصدر، أي: ترك ذو ضياع أي لا شيء لهم.
[27/2] باب ما جاء في سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
4101 -
عن علي قال: «إنكم لتقرؤون هذه الآية ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) [النساء:11] وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (2)، وللبخاري (3) منه تعليقًا:«قضى بالدين قبل الوصية» والحديث في إسناده الحارث قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عنه، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث والعمل عليه عند عامة
(1) البخاري (2/845، 4/1795)(2269، 4503) ، مسلم (3/1238)(1619) ، أحمد (2/334) .
(2)
أحمد (1/131، 144) ، الترمذي (4/416)(2094) ، ابن ماجه (2/906)(2715) ، وهو عند عبد الرزاق (10/249) ، وابن أبي شيبة (6/8) ، وأبي يعلى (1/461) ، وابن الجارود (1/239)(950) .
(3)
البخاري (3/1010) باب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين.