الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو الموجدة والغضب من باب ضرب ومنه حديث جميلة ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق انتهى. قوله: «ولا خلق» بضم الخاء المعجمة واللام. قوله: «حديقة» الحديقة البستان.
[30/9] باب ما جاء في الرجعة
.
4558 -
عن ابن عباس في قوله تعالى: « ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)) [البقرة:228] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنسخ ذلك ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)) الآية» رواه أبو داود والنسائي (1) وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال.
4559 -
(1) أبو داود (2/259، 285)(2195، 2282) ، النسائي (6/187، 212) .
(2)
الترمذي (3/497)(1192) .
4560 -
ورواه (1) أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح
4561 -
وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة (2) ولم يقل: «ولا تعد» قال في "بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح.
4562 -
وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه (3) .
4563 -
وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة (4) لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.
(1) أخرجه بعد الحديث السابق مرسلًا عن عروة.
(2)
أبو داود (2/257)(2186) ، ابن ماجه (1/652)(2025) ، الطبراني في "الكبير"(271) .
(3)
تقدم برقم (4514) .
(4)
البخاري (2/933)(2496) ، وأطرافه (5/2014، 2016، 2037، 2183، 2192، 2258)(4960، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734) مسلم (2/1055، 1056)(1433) ، النسائي (6/93، 146، 148) ، الترمذي (3/426)(1118) ، ابن ماجه (1/621)(1932) ، أحمد (6/37، 226) ، ابن الجارود (1/172)(683) ، وأخرجه أبو داود (2/294)(2309) بمعناه من غير تسمية الزوجين.
4564 -
وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «العسيلة: الجماع» رواه أحمد والنسائي (1) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الملك لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
4565 -
وعن ابن عمر قال: «سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ويتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة» رواه أحمد والنسائي (2) وقال: «لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» وفي الباب أحاديث.
قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي المشددة المفتوحة. قوله: «هدبة الثوب» بفتح الهاء وسكون الدال المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة هي طرف الثوب. قوله: «عسيلة» مصغرة وقد تقدم تفسيرها في الحديث.
فائدة: اختلف فيمن طلق امرأته طلقة أو اثنتين ثم تزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت لزوجها الأول بنكاح جديد هل يهدم نكاح الزوج الثاني الطلقة أو الثنتين من الزوج الأول أو لا يهدمه إلا الثلاث فذهب إلى الأول ابن عباس وابن عمر والنخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف قالوا: نكاحها غيره يهدم أقل من الثلاث بالأولى واختاره جماعة من الأئمة المتأخرين، وقالوا: إذا كان عقد
(1) أحمد (6/62) ، الدارقطني (3/251) ، أبو يعلى (8/290)(4881) ، أبو نعيم في "الحلية"(9/226) .
(2)
أحمد (2/25، 62، 85) ، النسائي (6/148) ، وعبد الرزاق (6/348) ، وابن ماجه (1/622)(1933) .