الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب القطع في السرقة
[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
4976 -
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» رواه الجماعة (1) وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة دراهم» .
4977 -
وعن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (2) وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (3) وفي رواية للبخاري (4) : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية لأحمد (5) ،
(1) البخاري (6/2493)(6411، 6412، 6413) ، مسلم (3/1313، 1314)(1686) ، أبو داود (4/136)(4385) ، النسائي (8/76) ، وفي "الكبرى"(4/335) ، الترمذي (4/50)(1446) ، ابن ماجه (2/862)(2584) ، أحمد (2/6، 54، 64، 80، 82، 143،) والإمام مالك (2/831)(1517) ، وابن حبان (10/314)(4463) ، والشافعي (1/334) ، وأبي يعلى (10/201)(5833) .
(2)
مسلم (3/1312)(1684) ، أبو داود (4/136)(4383) ، النسائي (8/78)(4921) ، الترمذي (4/50)(1445) ، أحمد (6/36) ، وهو عند ابن حبان (10/311)(4459) .
(3)
النسائي (8/81) ، وفي "الكبرى"(4/338، 340) ، وهو بهذا اللفظ عند مسلم (3/1313)(1684) ، وابن ماجه (2/862)(2585) ، وأحمد (6/104، 249) ، وابن حبان (10/315)(4464) ،
(4)
البخاري (6/2492)(6407) ، وهو عند أبي يعلى (7/381)(4411) .
(5)
أحمد (6/80) .