الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[10/36] باب الرجوع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
3672 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (1) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (2) :«وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
[10/37] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
3673 -
عن سعيد بن المسيب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (3) مرسلًا ووصله الدارقطني (4) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
3674 -
وعن سمرة بن جندب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (5) .
(1) أبو داود (3/246)(3340) ، النسائي (5/54) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(12/392) ، وعبد بن حميد (1/256) .
(2)
أبو داود (3/246)(3340) .
(3)
مالك (2/655) ، الشافعي في الأم (3/81) ، أبو داود في المراسيل (1/21) ، وهو عند الحاكم (2/41) ، والبيهقي (5/296) ، الدارقطني (3/71) .
(4)
الدارقطني (3/70) .
(5)
أبو داود (3/250)(3356) ، النسائي (7/292) ، الترمذي (3/538)(1237) ، ابن ماجه (2/763)(2270) ، أحمد (5/12، 19، 21، 22) ، ابن الجارود (1/156)(611) .
3675 -
وروى عبد الله بن أحمد (1) مثله من رواية جابر بن سمرة وقال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسية رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا انتهى.
3676 -
وأخرجه الحاكم (2) من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: «نهى عن بيع الشاة باللحم» وقال: صحيح الإسناد ورواته عن آخرهم ثقات، وقد احتج البخاري برواية الحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا.
3677 -
وعن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين» رواه الخمسة (3) وصححه الترمذي ولمسلم والترمذي والنسائي (4) من حديثه أيضًا: «إنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه واشتراه بعبدين أسودين» .
3678 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه (5) .
(1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/99) .
(2)
الحاكم (2/41) ، البيهقي (5/296) .
(3)
بهذا اللفظ عند أبي داود (3/250)(3358) ، وأحمد (3/372) ، وابن الجارود (1/156) .
(4)
مسلم (3/1225)(1602) ، الترمذي (3/540، 4/151)(1239، 1596) ، النسائي (7/150، 292) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/958)(2869) ، وابن حبان (10/415، 11/401)(4550، 5027) ، والشافعي (1/140) ، وأحمد (3/349) .
(5)
أحمد (3/123، 246) ، مسلم (2/1045)(1365) ، ابن ماجه (2/763)(2272) ، وهو عند أبي داود (3/153)(2997) .
3679 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي قال: فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس قال: فقلت: يا رسول الله! الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال: ابتع إبلًا بقلائص من الإبل الصدقة إلى محلها حتى ينفد هذا البعث، فكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفد ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني مختصرًا والحاكم (1) وقال: صحيح على شرط مسلم ولفظ أبي داود: «كان يأخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة» وقوى الحافظ في "الفتح" إسناده، وقال الخطابي: في إسناده مقال وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه البيهقي في "سننه"(2) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
3680 -
وروى الشافعي في "مسنده" عن علي بإسناد منقطع: «أنه باع جملًا يدعى عصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل» رواه مالك في "الموطأ"(3) .
3681 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسية ولا بأس به يدًا بيد» رواه الترمذي وحسنه (4) .
(1) أحمد (2/171، 216) ، أبو داود (3/250)(3357) ، الدارقطني (3/70) ، الحاكم (2/65) .
(2)
الدارقطني (3/69) ، ومن طريقه البيهقي (5/287-288) عن عمرو بن شعيب به.
(3)
الشافعي (1/141) ، مالك في "الموطأ"(2/652)(1330) ، وهو عند عبد الرزاق (8/22) ، والبيهقي (5/288، 6/22) .
(4)
الترمذي (3/539)(1238) ، وهو عند أبي يعلى (4/158)(2223) ، وأحمد (3/380، 382) .