الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (1)، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
3943 -
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (2) وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.
[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله
وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد
3944 -
(1) أحمد (4/295، 5/435، 436) ، أبو داود (3/298)(3569) ، ابن ماجه (2/781)(2332) ، النسائي في "الكبرى"(3/411) ، الدارقطني (3/155) ، ابن حبان (13/354)(6008) ، الحاكم (2/55) ، البيهقي (8/341، 342) ، مالك في "الموطأ"(2/747)(1435) ، الشافعي (1/195) .
(2)
الدارقطني (3/179)(285) ، البيهقي (8/344) .