الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«الثرى» هو التراب. قوله: «قد لطتها» بضم اللام وبالطاء المهملة أي أصلحتها يقال: لاط حوضة يليط إذا أصلحه.
[30/48] باب الحضانة
4711 -
عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم» متفق عليه (1) .
4712 -
ورواه أحمد (2) من حديث علي وفيه: «والجارية عند خالتها والخالة والدة» .
4713 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود بلفظ «أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني» وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه (3) .
4714 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير غلامًا بين أبيه وأمه» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (4)، وفي رواية: «أن امرأة جاءت فقالت: يا
(1) البخاري (2/960، 4/1551)(2552، 4005) ، وابن حبان (11/229)(4873) ، والنسائي في "الكبرى"(5/168)(8578) ، والترمذي (4/313)(1904) ، وأخرجه مسلم (3/1410)(1783) ، وأحمد (4/291) ولم يذكرا موضع الشاهد.
(2)
أحمد (1/98-99) .
(3)
أحمد (2/182) ، أبو داود (2/283)(2276) ، الحاكم (2/225) ، البيهقي (8/4-5) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(4)
أحمد (2/246) ، ابن ماجه (2/787)(2351) ، الترمذي (3/638)(1357) ، الشافعي (1/288) ، أبو يعلى (10/512)(6131) .
رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» رواه أبو داود والنسائي (1) ولم يذكر فاستهما عليه، ولأحمد (2) معناه لكنه قال فيه:«جاءت امرأة قد طلقها زوجها» ولم يذكر فيه قولها: «قد سقاني ونفعني» وصحح حديث أبي هريرة أيضًا ابن حبان وابن القطان وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح الإسناد.
4715 -
وعن رافع بن سنان «أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم (3) .
قوله: «يحاقني» أي يخاصمني. قوله: في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنت أحق به ما لم تنكحي.
قال ابن القيم في "الهدي النبوي": هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًا من الاحتجاج به هنا ومدار الحديث عليه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا وقد ذهب إليه الأئمة
(1) أبو داود (2/283)(2277) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (4/108) ، الدارمي (2/223)(2293) .
(2)
أحمد (2/447) .
(3)
أحمد (5/446، 447) ، أبو داود (2/273)(2244) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (2/225) .
الأربعة وغيرهم وقد صرح بسماع شعيب من جده عبد الله فبطل قول من قال أنه منقطع وقد احتج به البخاري خارج "صحيحه" ونص على صحة حديثه وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه والناس بعدهم. انتهى كلام "الهدي". وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح واحتجا بقصة ابنة حمزة فإنه قضى بها لخالتها وهي مزوجة بجعفر وأجابا عن حديث عمرو بن شعيب بضعفه، ثم ذكر في "الهدي" أنه إذا لم يكن للصبي من يحضنه غير أمه المزوجة أنها أحق به من الأجنبي الذي يرفعه إليه القاضي وتربيته في حجر أمه أصلح من تربيته في بيت أجنبي لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير، انتهى وهو كلام في غاية الحسن.
* * *