الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الشروط في البيع
[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم
3624 -
عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا» رواه الترمذي (1) وصححه، وقد أنكر على تصحيحه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وكأنه صححه لكثرة طرقه.
3625 -
وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وليس في إسناده كثير وصححه الحاكم على شرطهما، وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني (2) مرفوعًا، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة (3) .
[10/27] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
3626 -
عن جابر «أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، فقال: بعنيه، فقلت لا، ثم قال: بعنيه، فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي» متفق عليه (4)، وفي لفظ مسلم:
(1) الترمذي (3/634)(1352) ، وهو عند الحاكم (4/113) ، وابن ماجه (2/788)(2353) .
(2)
ابن حبان (11/488)(5091) ، والحاكم (4/113) ، وأبو داود (3/304)(3594) ، والدارقطني (3/27) ، وأحمد (2/366) من حديث أبي هريرة.
(3)
علقه البخاري (2/794) باب أجر السمسرة.
(4)
الحديث بطرقه ورواياته عند البخاري (2/810، 968، 3/1083)(2185، 2569، 2805) ، ومسلم (3/1221، 1222، 1223، 1224) ، وأحمد (3/372، 392، 399) .
«فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك» والحديث طويل له طرق وألفاظ وفيه الاختلاف في قدر القيمة، ففي رواية للشيخين:«أربعة دنانير وزاده قيراطًا» ، وله في رواية قال:«بعنيه باوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه باوقية فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي» وفي رواية للبخاري: «أوقية ذهب» وفي أخرى: «بمائتي درهم» وفي رواية: «احسبه قال بأربع أواقي» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا» قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر، وفي رواية لمسلم أيضًا قال:«بعنيه، قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها، قال: قد أخذته فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطًا» وفي رواية له أيضًا: «فبعته بخمس اواقي» وفي رواية: «فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأواق من ذهب فقال: أعطوها جابرًا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم، قال الثمن والجمل لك» وفي رواية لهما: «اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مني بعيرًا بوقيتين ودرهم أو درهمين» وفي رواية: «بثمان مائة درهم» وفي أخرى: «بعشرين دينارًا» .
قوله: «أعيا» الإعياء التعب والعجز عن السير. قوله: «حملانه» بضم الحاء المهملة: أي الحمل عليه. قوله: «أتراني» بضم المثناة الفوقية: أي تظنني. قوله: «ماكستك» المماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن، وقد عارض هذا الحديث حديث النهي عن الثنيا وعن بيع وشرط، واختلف في الجمع بينهما، فقيل لأحمد يصح الشرط وحديث بيع الثنيا فيه إلا أن يعلم ذلك وهذا منه، فقد علمت الثنيا فصح البيع وحديث النهي عن بيع وشرط فيه مقال مع احتمال أنه أراد الشرط المجهول وهذا أظهر الأقوال اقتصرت في هذا المختصر عليه.