الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم (1) بإسناد فيه مقال.
[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
4169 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري (2) .
4170 -
وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي (3) وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر (4) وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد (5) بلفظ:«من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» .
(1) أبو داود (4/22)(3932) ، الحاكم (2/232) ، النسائي في "الكبرى"(3/190)(4995) .
(2)
مسلم (2/1148)(1510) ، أبو داود (4/335)(5137) ، النسائي في "الكبرى"(3/173)(4896) ، الترمذي (4/315)(1906) ، ابن ماجه (2/1207)(3659) ، أحمد (2/230، 263، 376، 445) ، وهو عند ابن الجارود (1/244)(971) ، وابن حبان (2/167)(424) ، والبيهقي (10/289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/109) ، وابن أبي شيبة (5/218) ، وابن الجعد (1/392) ، والطبراني في "الأوسط"(6/372، 8/260) ، والبخاري في "الأدب المفرد"(10) .
(3)
أبو داود (4/26)(3949) ، الترمذي (3/646)(1365) ، ابن ماجه (2/843)(2524) ، أحمد (5/15، 20) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/173) ، والحاكم (2/233) .
(4)
حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2/844)(2525) ، والحاكم (2/233) ، والنسائي في "الكبرى"(3/173)(4897) .
(5)
أحمد (5/18) .