الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمة لا داء ولا غايلة ولا خبثة بيع المسلم على المسلم» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أيضًا ابن الجارود وعلقه البخاري (1) .
قوله: «العداء» بفتح العين المهملة وتشديد الدال. قوله: «لا داء» أي الداء الذي لم يطلع عليه. قوله: «وغايلة» قيل المراد الإباق، وقيل المراد أن يحتال بحيلة يسلب بها ماله. قوله:«ولا خبثة» بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة بعدها مثلثة، قيل المراد: الأخلاق الخبيثة كاباق، وقيل هي الدنيّة، وقيل الحرام وقيل غير ذلك.
[10/40] باب ما جاء أن الخراج الحاصل من المبيع
يكون لمن عليه الضمان
3688 -
عن عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان (2) وضعفه البخاري وأبو داود وقد رواه الدارقطني من غير الطريق الضعيفة وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه (3) : «أن رجلًا ابتاع غلامًا
(1) ابن ماجه (2/756)(2251) ، الترمذي (3/520)(1216) ، ابن الجارود (1/256)(1028) ، وعلقه البخاري (2/731) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، وهو عند الدارقطني (3/77) ، والبيهقي (5/328) ، والطبراني في "الكبير"(18/12) .
(2)
أبو داود (3/284)(3508) ، النسائي (7/254) ، الترمذي (3/581)(1285، 1286) ، ابن ماجه (2/754)(2242) ، أحمد (6/49، 237) ، ابن حبان (11/299) ، ابن الجارود (1/159) ، الحاكم (2/19) ، الدارقطني (3/53) ، البيهقي (5/321) ، وهو عند الشافعي (1/189) ، وابن أبي شيبة (4/373) ، وأبي يعلى (8/30، 55) .
(3)
أحمد (6/80) ، أبو داود (3/284)(3510) ، ابن ماجه (2/754)(2243) ، وهي عند الحاكم (2/18) .