الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[32/31] باب ما جاء في مشروعية تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك
4987 -
عن أبي أمية المخزومي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يؤخذ منه المتاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت، قال: بلى مرتين أو ثلاثًا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوه» وفي رواية: «فأمر به فقطع ثم جيء به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له (1) ورواه النسائي (2) ولم يقل مرتين أو ثلاثاً وابن ماجة (3) وذكر مرة ثانية فيه، قال:«ما أخالك سرقت قال: بلى» وقال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
4988 -
وأخرجه الحاكم (4) من حديث أبي هريرة، وقال:«اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه» وأخرجه البزاز أيضًا، وقال: لا بأس بإسناده، وقال في "خلاصة البدر": في إسناده مجهول أعله به الخطابي وعبد الحق والمنذري، وأما ابن السكن فذكره في "سننه الصحاح"، وأما الإمام فإنه قال في "نهايته": أنه متفق على صحته.
4989 -
وعن القاسم بن عبد الرحمن عن علي قال: «لا تقطع يد السارق
(1) أحمد (5/293) ، أبو داود (4/134)(4380) ، الدارمي (2/228)(2303) .
(2)
النسائي (8/67) .
(3)
ابن ماجه (2/866)(2597) .
(4)
سيأتي أول الباب الآتي.