الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «الغلام الأيفع» قال في "غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي "القاموس": هو من راهق عشرين سنة.
[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين
4668 -
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (1) .
4669 -
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي (2) مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ.
4670 -
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(3) ، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت.
4671 -
وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل،
(1) الترمذي (3/458)(1152) ، وابن حبان (10/37)(4224) ، والنسائي في "الكبرى"(3/301) .
(2)
الدراقطني (4/174)(10) ، ابن عدي (7/103) ، البيهقي (7/462) .
(3)
أبو داود الطيالسي (1/243)(1767) ، وعبد الرزاق (7/464، 8/465) من حديث جابر، وأخرجه عبد الرزاق (6/416) ، والطبراني في الصغير (1/169، 2/158) من حديث علي.