الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[28] كتاب العتق
[28/1] باب الحث عليه وفضله
4158 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه (1) .
4159 -
وعن عمرو بن عبسة (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مؤمنة كان فداه من النار» رواه أبو داود (3) .
4160 -
والنسائي (4) بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري.
4161 -
والترمذي (5) مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح، وقال المنذري: إن في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال، وأخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن.
4162 -
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» رواه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (6) .
4163 -
وعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي
(1) البخاري (6/2469)(6337) ، مسلم (2/1147)(1509) ، أحمد (2/420، 525) ، وهو عند الترمذي (4/114)(1541) ، والنسائي في "الكبرى"(3/168) .
(2)
في الأصل عتبة.
(3)
أبو داود (4/30)(3966) .
(4)
النسائي في "الكبرى"(3/169)(4878) ، أحمد (4/404) ، الحاكم (2/230) .
(5)
سيأتي قريبًا.
(6)
أحمد (4/150) ، الحاكم (2/230) ، أبو يعلى (3/296)(1760) .
- صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار يجري كل عضو منه عضوًا منه وإيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجري كل عضو منهما عضوًا منه» رواه الترمذي (1) ، وصححه، ولأحمد وأبي داود (2) معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه:«أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجري كل عضو من أعضائها» وأخرج حديث كعب النسائي وابن ماجه (3) بإسناد صحيح.
4164 -
وعن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً» .
4165 -
وعن ميمونة بنت الحارث «أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟ قلت: نعم، قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما (4) . وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها،
(1) الترمذي (4/117)(1547) .
(2)
أحمد (4/235) ، أبو داود (4/30)(3967) .
(3)
النسائي (3/170)(4883) ، ابن ماجه (2/843)(2522) .
(4)
الحديث الأول عند البخاري (2/891)(2382) ، مسلم (1/89)(84) ، أحمد (5/150، 171) ، ابن حبان (10/148)(4310) ، والحديث الثاني عند البخاري (2/915)(2452) ، مسلم (2/694)(999) ، أحمد (6/332) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/178) ، وابن حبان (8/132)(3343) .