الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسماعيل بن توبة وهو صدوق.
3850 -
وعن أبي هريرة قال: «قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال: لا فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا» رواه البخاري (1) .
3851 -
عن طاووس: «أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا» رواه ابن ماجه (2) بإسناد منقطع، وقال البخاري (3) : قال قس بن مسلم عن أبي جعفر: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر» .
[18/8] باب ما نُهي عنه من المزارعة
3852 -
عن رافع بن خديج قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» أخرجاه (4)، وفي لفظ: «كنا أكثر الأرض مزدرعًا كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما تصاب ذلك وتسلم
(1) البخاري (2/819، 969)(2200، 2570) .
(2)
ابن ماجه (2/823)(2463) .
(3)
علقه البخاري (2/820) باب المزارعة، والأثر وصله عبد الرزاق (8/100) ، وابن أبي شيبة (4/378) .
(4)
البخاري (2/970)(2573) ، مسلم (3/1183)(1547) ، ابن ماجه (2/821)(2458) .
الأرض فنهينا فأما الذهب الورق فلم تكن يومئذ» رواه البخاري (1)، وفي لفظ قال:«إنما كان الناس يؤاجرون عل عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وإشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم وهذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (2)، قال في "بلوغ المرام": وفيه بيان لما أجمل من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كرى الأرض، انتهى. وفي رواية لأحمد والبخاري والنسائي (3) عن رافع قال:«حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء يستثنيه صاحب الأرض قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وفي رواية لأحمد (4) عن رافع: «أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع لهذا ونهى عنها» .
3853 -
وعن ثابت بن الضحاك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم (5) .
3854 -
وعن أسيد بن حضير قال: «كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاه بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما
(1) البخاري (2/819)(2202) .
(2)
مسلم (3/1183)(1547) ، أبو داود (3/258)(3392) ، النسائي (7/43) ، ابن حبان (11/604)(5196) .
(3)
أحمد (4/142) ، البخاري (2/826)(2220) ، النسائي (7/42) .
(4)
أحمد (3/463، 4/142) .
(5)
مسلم (3/1184)(1549) .
يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه (1)، ولأبي داود (2) :«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح.
3855 -
وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم (3) .
3856 -
وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على
(1) أحمد (3/464) ، ابن ماجه (2/822)(2460) ، وهو عند ابن حبان (11/606)(5198) ، والنسائي (7/33، 34) .
(2)
أبو داود (3/260)(3398) .
(3)
أحمد (3/312) ، مسلم (3/1177)(1536) .
(4)
أحمد (1/178، 182) ، أبو داود (3/258)(3391) ، النسائي (7/41) ، وهو عند أبي يعلى (2/133)(811) .
اجتنابها ندبًا واستحبابًا فقد جاء ما يدل على ذلك.
3857 -
فروى عمرو بن دينار قال: «قلت: لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود (1) .
3858 -
وعن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض» رواه الترمذي وصححه (2) .
3859 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجاه (3) .
قوله: «الماذيانات» بذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوقية وهي ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وليست عربية. قوله:
(1) أحمد (1/234، 281، 349) ، البخاري (2/825)(2217) ، ابن ماجه (2/821، 823)(2456، 2462، 2464) ، أبو داود (3/257)(3389) ، وهو عند مسلم (3/1184)(1150) ، والنسائي (7/36) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة، ولا يرى بالثلث والربع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج، فاسمع حديثه عن أبيه، فقال: لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه لم أفعله، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس.... ثم ذكر الحديث.
(2)
الترمذي (3/668)(1385) ، وهو عند ابن حبان (11/602)(5195) ، والطبراني في "الكبير"(11/13) ، وابن عدي في "الكامل"(4/12) .
(3)
البخاري (2/825)(2216) ، مسلم (3/1178)(1544) ، وهو عند ابن ماجه (2/820)(2452) .
«وإقبال الجداول» بفتح الهمزة وسكون القاف وتخفيف الموحدة أي أوائل الجداول والجداول السواقي جمع جدول وهو النهر الصغير. قوله: «فيهلك» بكسر اللام. قوله: «زجر عنه» مبني للمجهول. قوله: «الأربعاء» جمع ربيع وهو النهر الصغير. قوله: «القصارة» هو ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس. قوله: «الحقل» بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف هو الزرع. قوله: «وما سعد» بفتح السين وكسر العين المهملتين قال في "الدر النثير": والسعيد النهر جمع سعد وما سعد من الماء أي ما جاء سيحًا لا يحتاج إلى داليه.
* * *