الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[32] كتاب الحدود
[32/1] باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
4860 -
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (1) .
4861 -
(1) سيأتي برقم (5074) .
(2)
البخاري (2/959، 971، 6/2446، 2502، 2508، 2510، 2515، 2631)(2549، 2575، 6258، 6440، 6446، 6451، 6467، 6770) ، مسلم (3/1324-1325، = = 1326)(1697، 1698) ، أبو داود (4/153)(4445) ، النسائي (8/240، 241) ، الترمذي (4/39)(1433) ، ابن ماجه (2/852)(2549) ، أحمد (4/115) ، مالك (2/822) ، الدارمي (2/232)(2317) ، ابن حبان (10/282-283)(4437) .
4862 -
وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه» رواه أحمد والبخاري (1) .
4863 -
وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب» رواه الترمذي (2) ورجاله ثقات.
4864 -
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (3) .
4865 -
وعن الشعبي «أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والبخاري (4) ، وعزاه إلى البخاري أيضًا في "جامع الأصول" وغيره، وذكر الحديث في "الخلاصة"، وقال: رواه النسائي والحاكم، وقال: إسناده صحيح،
(1) أحمد (2/453) ، البخاري (6/2508)(6444) .
(2)
الترمذي (4/44)(1438) ، والحاكم (4/410) ، والنسائي في "الكبرى"(4/323) .
(3)
مسلم (3/1316)(1690) ، أبو داود (4/144)(4415، 4416) ، الترمذي (4/41)(1434) ، ابن ماجه (2/852)(2550) ، أحمد (5/313، 317) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/270، 6/320) ، ابن حبان (10/273)(4427) ، والدارمي (2/236)(2327) ، والشافعي (1/164) ، وابن أبي شيبة (7/285) .
(4)
أحمد (1/93، 107، 116، 121، 140، 141، 143، 153) ، والبخاري (6/2498)(6427) ، والحاكم (4/405) ، والدارقطني (3/123، 124) ، البيهقي (8/220) .