الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح بغير ولي من علي كان يضرب فيه» رواه الدارقطني (1) .
[29/12] باب في المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
4256 -
عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري، قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى. وصححه أبو زرعة وأبو حاتم قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العمل لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، فإذا زوجا جميعًا فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، انتهى. وتقدم (2) هذا الحديث في كتاب البيع.
[29/13] باب ما جاء في تزويج الأب ابنته الصغيرة
واشتراط رضاء البالغة
4257 -
عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنه تسعًا» متفق عليه (3)، وفي رواية:«تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» رواه أحمد ومسلم (4) .
(1) الدارقطني (3/229)(33) ، وهو عند البيهقي (7/111) ، وابن أبي شيبة (3/454) .
(2)
تقدم برقم (3581) .
(3)
البخاري (5/1973)(4840) ، مسلم (2/1039)(1422) ، أحمد (6/42) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن حبان (16/56)(7118) ، والطبراني في "الكبير"(23/21)(47) .
(4)
مسلم (2/1039)(1422) .
4258 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» رواه الجماعة إلا البخاري (1)، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (2) :«والبكر يستأمرها أبوها» وفي رواية لأحمد والنسائي (3) : «واليتيمة تستأذن في نفسها» وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان (4) وقال البيهقي: رواته ثقات: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها» .
4259 -
وعن الخنساء بنت خدام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها» أخرجه الجماعة إلا مسلمًا (5) .
(1) مسلم (2/1037)(1421) ، أبو داود (2/232)(2098) ، النسائي (6/84) ، الترمذي (3/416)(1108) ، ابن ماجه (1/601)(1870) ، أحمد (1/219، 241-242، 345) ، وهو عند مالك (2/524)(1092) ، وابن حبان (9/395، 397)(4084، 4087) ، والدارمي (2/186)(2188) ، والشافعي في "المسند"(1/172) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/11) ، والطبراني في "الكبير"(10/307) .
(2)
أحمد (1/219) ، مسلم (2/1037)(1421) ، أبو داود (2/232)(2099) ، النسائي (6/85)(3264) ، وهي عند ابن حبان (9/398)(4088) ، والطبراني في "الكبير"(10/307) .
(3)
أحمد (1/261) ، النسائي (6/84) ، وهي عند الدارقطني (3/239)(65) .
(4)
أبو داود (2/233)(2100) ، النسائي (6/85)(3263) ، ابن حبان (9/399)(4089) ، البيهقي (7/118) ، وهو عند عبد الرزاق (6/145) ، وأحمد (1/334) .
(5)
البخاري (5/1974، 6/2547)(4845، 6546) ، أبو داود (2/233)(2101) ، النسائي (6/86) ، ابن ماجه (1/602)(1873) ، أحمد (6/328) ، وهو عند مالك (2/535)(1113) ، والشافعي (1/172) ، والدارمي (2/187)(2192) ، وابن الجارود (1/178)(710) .
4260 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تُستَأْذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف أذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة (1) .
4261 -
وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها» وفي رواية: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي؟ قال: إذنها صماتها» متفق عليهما (2) .
4262 -
وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» (*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وأخرجه ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبزار والطبراني (3) قال في "مجمع
(1) البخاري (5/1974، 6/2555، 2556)(4843، 6567، 6569) ، مسلم (2/1036)(1419) ، أبو داود (2/231)(2092) ، النسائي (6/85)(3265) ، الترمذي (3/415)(1107) ، ابن ماجه (1/601)(1871) ، أحمد (2/250، 279، 425، 434) .
(2)
الرواية الأولى عند البخاري (6/2547)(6547) ، أحمد (6/45، 203) ، والنسائي (6/85)(3266) ، وابن الجارود (1/178)(708) ، وابن حبان (9/393)(4080) ، وأبو يعلى (8/232، 297)(4803، 4890) ، والرواية الثانية عند البخاري (5/1974، 6/2556)(4844، 6570) ، ومسلم (2/1037)(1420) .
(3)
أبو داود (2/231)(2093، 2094) ، النسائي (6/87) ، الترمذي (3/417)(1109) ، أحمد (2/259، 475) ، ابن حبان (9/392)(4079) ، الطبراني في "الأوسط"(3/269) ، وهو عند ابن أبي شيبة (3/460) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/364) ، والبيهقي (7/120) من حديث أبي هريرة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وليس عن أبي موسى كما ذكر المصنف. والحديث الذي رواه أبو موسى هو بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". وحديث أبي موسى عند أحمد (4/394، 408، 411) ، وأبي يعلى (13/311)(7327) ، وابن حبان (9/396)(4085) ، والحاكم (2/180) ، والدارمي (2/185)(2185) ، والدارقطني (3/241) ، والبزار (1422، 1423) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/364) .
وقد ذكر الحديثين في "المنتقى"، فلعل المصنف التبس عليه النقل، فأتى بلفظ حديث أبي هريرة لحديث أبي موسى، وجمع من أخرج الحديثين معًا، والصحيح أن اللفظ لحديث أبي هريرة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وغيرهم كما هو مبين في التخريج. وأما حديث أبي موسى، فلفظه كما تقدم، وأخرجه أحمد ومن ذكرهم المصنف في الأخير، كما هو مبين في التخريج بداية الملاحظة. وقول المصنف: قال في "مجمع الزوائد"(4/283) : ورجال أحمد رجال الصحيح، هو لحديث أبي موسى، وليس لحديث أبي هريرة.
الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.
4263 -
وعن ابن عباس «أن جارية بكرًا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني (1) ، ورواه الدارقطني (2) أيضًا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وذكر أنه أصح وأخرجه ابن أبي شيبة، قال الحافظ: ورجاله ثقات وأعل بالإرسال.
4264 -
(1) أحمد (1/273) ، أبو داود (2/232)(2096) ، ابن ماجه (1/603)(1875) ، الدارقطني (3/234) ، البيهقي (7/117) ، أبو يعلى (4/404)(2526) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/365) .
(2)
الدارقطني (3/234)(55) ، أبو داود (2/232)(2097) ، عبد الرزاق (6/145) .
(3)
أحمد (2/130) ، الدارقطني (3/230)(37) ، البيهقي (7/120) .