الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4171 -
ولأبي داود (1) عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث سمرة.
4172 -
وروى أنس: «أن رجالًا من الأنصار استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال: لا تدعو منه درهمًا» رواه البخاري (2) قال في "المنتقى": وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه.
قوله: «يجزي» بضم أوله أي لا يكافيه.
[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه
4173 -
عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن زنباعًا أبا روح وجد غلامه مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك فقال زنباع فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على هذا فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر قال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله، فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، أين تريد قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه
(1) أبو داود (4/26)(3950) ، والنسائي في "الكبرى"(3/174) .
(2)
البخاري (2/896، 3/1110، 4/1474)(2400، 2883، 3793) ، وهو عند ابن حبان (11/117)(4794) .
أرضًا يأكلها» رواه أحمد (1) ولأبي داود (2) من حديثه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مالك قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر» رواه أبو داود وابن ماجه (3)، وزاد:«على من نصرتي يا رسول الله، قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم» .
4174 -
وروى ابن منصور (4) عن أحمد: «أن رجلًا أقعد أمة له في مقلاه حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربًا» وعمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات.
4175 -
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» رواه مسلم وأبو داود (5) .
4176 -
وعن سويد بن مقرن قال: «كنا بني مقرن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها»
(1) أحمد (2/182) .
(2)
أبو داود (4/176)(4519) .
(3)
ابن ماجه (2/894)(2680) .
(4)
في "مسائله " رقم (2380) . وهو في: "مصنف عبد الرزاق "(9/438)
(5)
مسلم (3/1278)(1657) ، أبو داود (4/342)(5168) ، وهو عند أحمد (2/25، 61) .