الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4755 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه» رواه أحمد ومسلم (1)، وفي رواية لأحمد والنسائي (2) :«من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» وصححها البيهقي وابن حبان.
قوله: «مدري» المدرى بكسر الميم بعدها دال مهملة ساكنة عود يشبه أحد أسنان المشط، وقد يجعل من حديد. قوله:«يختل» أي يطعنه وهو بفتح الياء التحتية وسكون الخاء المعجمة بعدها مثناة مكسورة. قوله: «فخذفته» الخذف بالخاء المعجمة الرمي بالحصاء وبالحاء المهملة الرمي بالعصا.
[31/10] باب ما جاء من النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال
4756 -
عن جابر: «أن رجلًا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجرح حتى يبرئ المجروح» رواه الدارقطني (3) وقد اختلف في وصله وإرساله.
4757 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقدني فقال: حتى يبرى، ثم جاء إليه فقال: اقدني فاقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، قال: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرى
(1) أحمد (2/266، 414، 527) ، مسلم (3/1699)(2158) .
(2)
أحمد (2/385) ، النسائي (8/61) ، وابن الجارود (1/199)(790) ، وابن حبان (13/351)(6004) ، والبيهقي (8/338) .
(3)
الدارقطني (3/88، 89) ، البيهقي (8/67) ، الطبراني في "الأوسط"(4/234-235) .