الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (1) .
3884 -
وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (2) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي.
قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله:«نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.
[20/2] باب الناس شركاء في ثلاث
وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب
3885 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (3) بإسناد صحيح.
3886 -
وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود (4)، وفي لفظ لهما (5) :«المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» . (*)
(1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) .
(2)
ابن ماجه (2/831)(2486) ، وهو عند الدارمي (2/353)(2626) .
(3)
ابن ماجه (2/826)(2473) .
(4)
هذا وهمٌ، تابَع فيه المؤلفُ الحافظَ في "البلوغ"، فليس عندهما بلفظ "الناس. ."، وهي رواية شاذة
(5)
أحمد (5/364) ، أبو داود (3/278)(3477) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ "الناس شركاء" لم أجده عند أحمد وأبي داود، قال الألباني في "الإرواء"(6/7)"وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة "المسلمون" فهو المحفوظ، لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح. وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأورد الحديث في بلوغ المرام باللفظ الشاذ، من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه" وقد أورده في "التلخيص"(3/65) على الجادة، وهو باللفظ الشاذ هذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال"(ص271 رقم 729) تفرد بها يزيد بن هارون.
3887 -
ورواه ابن ماجه (1) من حديث ابن عباس وزاد: «وثمنه حرام» وإسناده ضعيف وقد صححه ابن السكن.
3888 -
وعن عبادة بن الصامت «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوايط أو يفنى الماء» رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني (2) بإسناد منقطع.
3889 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل» رواه أبو داود وابن ماجه (3) بإسناد فيه مقال، وقال الحافظ في "الفتح": إن إسناده حسن، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.
3890 -
وصححه الحاكم (4) من حديث عائشة وفيه قصة الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» رواه الجماعة من حديث الزبير وسيأتي (5) إن شاء الله في باب النهي عن الحكم في حال الغضب.
(1) ابن ماجه (3/826)(2472) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(11/80) ، وابن عدي في "الكامل"(4/209) .
(2)
ابن ماجه (2/830)(2483) ، البيهقي (6/154) ، عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) .
(3)
أبو داود (3/316)(3639) ، ابن ماجه (2/830)(2482) .
(4)
الحاكم (2/71) .
(5)
سيأتي برقم (6009) .