الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاقطعوا رجله» رواه الدارقطني (1) بإسناد واه.
4995 -
وعن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق فقطع يده، ثم أُتي به ثانيًا فقطع رجله، ثم ثالثًا فقطع يده، ثم رابعًا فقطع رجله، ثم أُتي به خامسًا فقتله» رواه الدارقطني (2) وضعفه، قلت: لأن في إسناده محمد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: ضعيف.
[32/35] باب ما جاء في السارق توهب السرقة
بعد وجوب القطع والشفع فيه
4996 -
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حدٍ فقد وجب» رواه النسائي وأبو داود والحاكم وصححه (3) ، وهو من حديث عمرو بن شعيب وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح وقد تقدم هذا في باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.
4997 -
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام لقي رجلًا قد أخذ سارقًا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله، فقال لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ به السلطان فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» رواه مالك في "الموطأ" والطبراني (4) بإسناد
(1) الدارقطني (3/181)(292) .
(2)
الدارقطني (3/180)(289) .
(3)
النسائي (8/70) ، أبو داود (4/133)(4376) ، الحاكم (4/424) ، الدارقطني (3/113) .
(4)
مالك (2/835)(1525) ، والطبراني في "الأوسط"(2/380)(2284) ، وابن أبي شيبة (5/473) .