الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل هذا نزلت: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:6] » رواه الترمذي (1) وقال: غريب.
3554 -
وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي (2)، وقال: حسن غريب.
3555 -
وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود (3) وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
[10/9] باب النهي عن بيع الغرر
3556 -
عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري (4) .
3557 -
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد (5) واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.
(1) الترمذي (3/579، 5/345)(1282، 3195) ، وهو عند أحمد (5/264) ، والطبراني في "الكبير"(8/212، 214) .
(2)
الترمذي (4/132)(1563) ، وهو عند الدارقطني (3/15) ، والبيهقي (5/338) ، وعبد الرزاق في المصنف (8/76) .
(3)
أحمد (2/387) ، أبو داود (3/252)(3369) .
(4)
مسلم (3/1153)(1513) ، أبو داود (3/254)(3376) ، النسائي (7/262) ، الترمذي (3/532)(1230) ، ابن ماجه (2/739)(2194) ، أحمد (2/436، 439) .
(5)
أحمد (1/388) ، وهو عند الطبراني في "الكبير"(9/321) ، والبيهقي (5/340) ، وأبي نعيم في الحلية (8/214) .
3558 -
وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي (1)، وفي رواية:«عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت» . رواه أبو داود (2) وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك» متفق عليه (3)، وفي لفظ البخاري (4) :«كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك»
3559 -
وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني (5) وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي (6) منه شراء المغانم وحسّنه.
(1) أحمد (1/56، 2/5، 10، 63) ، مسلم (3/1153)(1514) ، الترمذي (3/531)(1229) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط"(8/73) ، وابن ماجه (2/740)(2197) ، والنسائي (7/293) ، وأبو يعلى (10/22) ، وأبو داود (3/255)(3380) .
(2)
أبو داود (3/255)(3381) .
(3)
البخاري (3/1395)(3630) ، مسلم (3/1154)(1514) ، أحمد (2/15) .
(4)
البخاري (2/785)(2137) .
(5)
أحمد (3/42) ، ابن ماجه (2/740)(2196) ، الدارقطني (3/15) ، وهو عند عبد الرزاق (8/76) ، وابن أبي شيبة (4/311) ، وأبي يعلى (2/345) .
(6)
الترمذي (4/132)(1563) .
3560 -
وعن ابن عباس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي (1) .
3561 -
وعنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط"(2) . وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(3) لعكرمة وهو الراجح.
3562 -
وأخرجه (4) أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".
3563 -
وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار (5) وفي إسناده ضعف.
3564 -
وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه (6) .
(1) النسائي (7/301) ، وهو عند الدارقطني (3/68) .
(2)
الدارقطني (3/14) ، الطبراني في "الأوسط"(4/101) ، و"الكبير"(11/338) ، وابن عدي في "الكامل"(5/65) ، والبيهقي (5/340) .
(3)
أبو داود في "المراسيل"(183) ، وهو عند الدارقطني (3/15)(45) .
(4)
أبو داود في "المراسيل"(182) ، وهو عند الدارقطني (3/15)(43) .
(5)
البزار (2/87)(1267-كشف الأستار) .
(6)
البخاري (5/2191)(5482) ، مسلم (3/1152) ، أحمد (3/95) ، وهو عند أبي داود (3/254، 255) ، والنسائي (7/260) ، وابن ماجه (2/733)(2170) .