الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31/2] باب لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي
وما جاء في الحر بالعبد
4721 -
عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر» روه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي (1) .
4722 -
وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم (2) وصححه وسيأتي في أبواب
(1) البخاري (1/53، 3/1110، 6/2531، 2534)(111، 2882، 6507، 6517) ، النسائي (8/23)(4744) ، الترمذي (4/24)(1412) ، الدارمي (2/249)(2356) ، الشافعي (1/190) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/192) ، عبد الرزاق (10/100) ، ابن أبي شيبة (5/409) ، والطيالسي (1/15)(91) ، والحميدي (1/23)(40) ، وأبي يعلى (1/350)(451) ، وأحمد (1/79) ، والطبراني في "الأوسط"(2/339، 3/81) ، وابن ماجه (2/887)(2658) من طريق أبي جحيفة أنه سأل علي رضي الله عنه.
(2)
أبو داود (4/180)(4530) ، والنسائي (8/19)(4734) ، وأحمد (1/122)(993) ، والحاكم (2/153)، وأبو يعلى (1/462) (628) عن قيس بن عباد قال:«انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة....» .
الأمان -إن شاء الله-.
4723 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أحمد وأبو داود (1) ورجاله إلى عمرو بن شعيب رجال الصحيح.
4724 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد مسيرة أربعين عامًا» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة (2) .
4725 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا» رواه ابن ماجة والترمذي (3) وقال: حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه مرفوعًا.
4726 -
وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قتل مسلمًا بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته» أخرجه عبد الرزاق (4) هكذا مرسلًا ووصله
(1) أحمد (2/180، 191) ، أبو داود (4/181)(4531) ، وأخرجه بالشطر الأول ابن ماجه (2/887)(2659) ، والترمذي (4/25)(1413) ، وأحمد (2/178) .
(2)
أحمد (2/186) ، البخاري (3/1155)(2995) ، النسائي (8/25) ، ابن ماجه (2/896)(2686) .
(3)
ابن ماجه (2/896)(2687) ، الترمذي (4/20)(1403)
(4)
أخرجه مرسلًا عبد الرزاق (10/101) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/195) ، وابن أبي شيبة (5/408) ، ووصله الدارقطني (3/134)(165) ، والبيهقي (8/30) .
الدارقطني بذكر ابن عمر وإسناد الموصول واه، وفي إسناد المرسل عبد الرحمن البيلماني المذكور ضعفه جماعة، فلا يحتج بما انفرد به إذا أوصل، فكيف إذا أُرسل! وقد خالف الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب، وفي إسناد الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي ليلي وهو ضعيف.
4727 -
وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» رواه الخمسة (1)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وفي رواية لأبي داود والنسائي (2) :«ومن خصا عبده خصيناه» وقال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه «من قتل عبده قتلناه» وزيادة أبي داود والنسائي صححها الحاكم، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الحديث على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم أن تقدم الملك نافعًا.
4728 -
وقد روى الدارقطني (3) بإسناد عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة»
(1) أبو داود (4/176)(4515) ، النسائي (8/21) ، الترمذي (4/26)(1414) ، ابن ماجه (2/888)(2663) ، أحمد (5/10، 11، 12، 18، 19) ، الحاكم (4/408) ، الدارمي (2/250)(2358) .
(2)
أبو داود (4/176)(4516) ، النسائي (8/26) ، أحمد (5/18) ، الطيالسي (1/122)(905) ، الطبراني في "الكبير"(7/198) .
(3)
الدارقطني (3/143)(187) .