الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلموها الناس وتعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف الناس في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما» ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله، وأخرجه أحمد والنسائي والبيهقي (1)، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني مرسلًا أصح كذا في "مختصر البدر المنير"، وقال في "التلخيص": فيه انقطاع.
4096 -
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، والنسائي وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان (2) وفي رواية للحاكم (3) :«أفرض أمتي زيد» وصححها أيضًا وقال: وقد أعل بالإرسال.
[27/1] باب البداية بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي
4097 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه (4) .
(1) النسائي في "الكبرى"(4/63) ، البيهقي (6/208) ، الحاكم (4/369) ، الدارقطني (4/81) ، الدارمي (1/83) .
(2)
أحمد (3/184) ، ابن ماجه (1/55)(154، 155) ، الترمذي (5/664، 665)(3790، 3791) ، النسائي في "الكبرى"(5/67) ، ابن حبان (16/74)(7131) .
(3)
الحاكم (4/372) .
(4)
البخاري (6/2476، 2475، 2478، 2480)(6351، 6354، 6356، 6365) ، = = مسلم (3/1233)(1615) ، أحمد (1/292، 313، 325) وهو عند أبي داود (3/122)(2898) ، والترمذي (4/418)(2098) ، وابن ماجه (2/915)(2740) ، والنسائي في "الكبرى"(4/71) ، وابن حبان (13/387)(6027) ، وأبي يعلى (4/258) ، وابن أبي شيبة (6/250) ، والطيالسي (1/340)(2609) ، والدارمي (2/464)(2987) ، والدارقطني (4/71) .
4098 -
وعن جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا وإن عمهما أخذ مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي (1)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال عبد الحق: قال الترمذي: حسن صحيح، قلت: وهو في نسخة من الترمذي صحيحة، كما قال عبد الحق، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
4099 -
وعن زيد بن ثابت «أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك» رواه أحمد (2) بإسناد فيه أبو بكر بن أبي مريم، وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح.
(1) أبو داود (3/121)(2892) ، الترمذي (4/414)(2092) ، ابن ماجه (2/908)(2720) ، أحمد (3/352) ، الحاكم (4/370) .
(2)
أحمد (5/188) .