الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيمانكم» رواه أبو داود (1) مرفوعًا ومسلم (2) موقوفًا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي قال النسائي: ليس بذاك القوي.
4930 -
وعن علي قال: «أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد قال: فوجدتها في دمها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (3) .
4931 -
وعن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا» رواه مالك في "الموطأ"(4) ويشهد لما في الباب قوله تعالى: ((فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)) [النساء:25] .
قوله: «إذا تعالت» بالعين المهملة أي خرجت.
[32/18] باب السيد يقيم الحد على رقيقه
4932 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه (5) ، ورواه أحمد في
(1) أبو داود (4/161)(4473) مرفوعًا.
(2)
مسلم (3/1330)(1705) .
(3)
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/135) ، وتقدم نحوه برقم (4922) .
(4)
مالك (2/827)(1512) .
(5)
البخاري (2/756، 777، 6/2509)(2045، 2119، 6448) ، مسلم (3/1328)(1703) ، أحمد (2/249، 376، 494) ، وهو عند أبي داود (4/160)(4470) ، والترمذي (4/46)(1440) ، والنسائي في "الكبرى"(4/299) .
رواية وأبو داود (1) أنه قال في الرابعة «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» .
4933 -
وعنه وزيد بن خالد الجهني قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بصفر، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» متفق عليه (2) .
4934 -
وعن علي «أن خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد تقدم (3) في باب تأخير الرجم عن الحبلى وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله.
قوله: «لا يثرب» التثريب التغيير والتبكيت أي لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.
(1) أبو داود (4/161)(4471) .
(2)
البخاري (2/756، 777، 901، 6/2509)(2046، 2119، 2417، 6447) ، مسلم (3/1329)(1704) ، أحمد (4/116، 117) ، وهو عند أبي داود (4/160)(4469) ، والترمذي (4/39)(1433) ، وابن ماجه (2/857)(2565) ، والإمام مالك في "الموطأ"(2/826)(1510) ، والدارمي (2/236)(2326) ، وابن حبان (10/292)(4444) ، والنسائي في "الكبرى"(4/302) .
(3)
تقدم برقم (4922) .