الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[19] كتاب الوديعة والعارية
3860 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (1) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.
3861 -
وعنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (2) بإسناد ضعيف.
3862 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (3) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
3863 -
وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (4)، وقال الترمذي:
(1) الدارقطني (3/41) ، البيهقي (6/289) .
(2)
ابن ماجه (2/802)(2401) .
(3)
أبو داود (3/290)(3535) ، الترمذي (3/564)(1264) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند الدارقطني (3/35) ، والدارمي (2/343) ، والبيهقي (10/271) ، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/360) .
(4)
أحمد (5/8، 12، 13) ، أبو داود (3/296)(3561) ، الترمذي (3/566)(1266) ، ابن ماجه (2/802)(2400) ، الحاكم (2/55) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(3/411)(5783) ، والدارمي (2/342)(2596) ، وابن أبي شيبة (4/316) .
حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
3864 -
وعن يعلى بن منية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا، قلت يا رسول الله: أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة، قال: بل عارية مؤداة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (1) .
3865 -
وعن صفوان بن أمية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم (2) .
3866 -
وأخرج (3) له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس.
3867 -
وعن أنس بن مالك قال: «كان فزع بالمدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا» متفق عليه (4) .
(1) تقدم برقم (3812) .
(2)
أحمد (3/400) ، أبو داود (3/296)(3562، 3563، 3564) ، النسائي (3/409، 410) ، الحاكم (2/54) .
(3)
الحاكم (2/54) .
(4)
البخاري (2/926، 3/1038، 1049، 1051، 1084، 5/2294)(2484، 2665، 2702، 2707، 2806، 5858) ، مسلم (4/1803)(2307) ، أحمد (3/170، 180، 261، 274، 291) ، وهو عند أبي داود (4/297)(4988) ، والترمذي (4/198، 199)(1685، 1686) ، والنسائي في "الكبرى"(5/254)(8821) ، وابن ماجه (2/926)(2772) ، وابن حبان (13/115)(5798) ، وأبي يعلى (5/336)(2962) .
3868 -
وعن أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم» أخرجه الترمذي (1) .
3869 -
وله من حديث أبي أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع: «العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي» وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (2) .
3870 -
وعن ابن مسعود قال: «كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر» رواه أبو داود (3) وسكت عنه وحسنه المنذري.
3871 -
وعن عائشة: «أنها قالت وعليها درع قطري ثمن خمس دراهم: كان لي منهن درع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره» رواه أحمد والبخاري (4) .
3872 -
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد عليها بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه
(1) الترمذي (3/641)(1360) ، وهو عند الطبراني في "الأوسط"(8/163) ، وابن عدي في "الكامل"(3/427) .
(2)
الترمذي (4/433)(2120) ، ابن حبان (11/491)(5094) ، وهو عند أبي داود (3/296)(3565) ، وابن أبي شيبة (4/316، 529) ، وأحمد (5/267) ، والدارقطني (3/40) .
(3)
أبو داود (2/124)(1657) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(6/522) ، والطبراني في "الكبير"(9/207، 208) ، والبيهقي (6/88) .
(4)
البخاري (2/926)(2485) ، وهو عند الطبراني في الأوسط (4/119) ، والبيهقي (6/88) .
ذات القرن ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها، وحمل عليها في سبيل الله» رواه أحمد ومسلم (1) .
قوله: «وإن وجدناه لبحرًا» إن هي النافية إي ما وجدناه إلا بحرًا. قوله: «درع» الدرع قميص المرأة. قوله: «قطري» بكسر القاف وسكون الطاء المهملة بعدها راء نسبة إلى القطر وهي ثياب غليظة. قوله: «تقين» بالقاف والتحتانية المشددة أي تزين.
* * *
(1) أحمد (3/321) ، مسلم (2/685)(988) ، وهو عند النسائي (5/27) ، وابن حبان (8/47)(3255) ، والدارمي (1/462)(1616) .