الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4545 -
وعن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» رواه ابن ماجة (1) وحسنه الحافظ في "التلخيص"، وقال في "بلوغ المرام": إسناده حسن لكنه معلول.
4546 -
وعن جابر قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم (2) وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": إن الحديث معلول.
[30/7] باب الطلاق بالكنايات إذا نوى بها الطلاق
4547 -
عن عائشة قالت: «خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترناه فلم يعدها شيئًا» رواه الجماعة (3) وفي رواية قالت: «لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا)) [الأحزاب:28] الآية، ((وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ)) [الأحزاب:29] قالت: ثم فعل
(1) ابن ماجه (1/660)(2048) .
(2)
الحاكم (2/455)
(3)
البخاري (5/2015)(4962، 4963) ، مسلم (2/1104)(1477) ، أبو داود (2/262)(2203) ، النسائي (6/161) ، الترمذي (3/483)(1179) ، ابن ماجه (1/661)(2052) ، أحمد (6/239) .