الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حسن: رواه الطبراني في الأوسط" -مجمع البحرين (1297) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن حسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحوال، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك فذكره، وعنه رواه الضياء المقدسي في "المختارة" (2594) ورواه البزار "كشف الأستار" (443) من وجه آخر عن حفص بن غياث، عن الأشعث، عن الحسن، عن أنس أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهي عن الصلاة بين القبور.
ففي هذه الرواية النهي عام عن الصلاة بين القبور، وهذا العام يدخل فيه صلاة الجنازة وأيضًا قد جاء هذا القيد في رواية الطبراني "على الجنائز".
قال الطبراني: "لم يروه عن عاصم إلَّا حفص، تفرد به حسين".
قلت: حسين بن يزيد الطحان قال فيه أبو حاتم: "ليِّن الحديث" وتبعه الذهبي في "الكاشف" وابن حَجر في "التقريب".
وقد روى عنه جمع، منهم أبو داود، ومسلم في خارج "الصحيح" وأبو زرعة الرازي وغيرهم.
وأدخله ابن حبان في "الثقات"(8/ 188) فهو لا ينزل عن مرتبة "صدوق"، ولذا حسَّنه الهيثمي في "المجمع"(3/ 36)، وله متابعات عند البزار "كشف الأستار"(441، 442، 443).
6 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وجوازها للنساء
• عن عباد بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن عائشة: أنها لما تُوفي سعد بن أبي وقَّاص أَرسل أزواجُ النبي -صلي الله عليه وسلم- أن يمُروا بجنازته في المسجد، فيُصلين عليه. ففعلوا. فوُقِفَ به على حُجَرِهنَّ يُصَلِّين عليه. وأُخْرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعِد. فبلَغَهُنَّ أنَّ النَّاسَ عابوا ذلك.
وقالوا: ما كانت الجنائزُ يُدْخَلُ بها المسجدَ. فبلغ ذلك عائشةَ فقالتْ: ما أسرعَ الناسَ إلى أن يَعيُبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد! وما صلي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على سُهيل ابن بيضاء إلا في جوف المسجد.
صحيح: رواه مسلم في الجنائز (973) من طرق، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير به مثله. وهذه رواية موسى بن عقبة عن عبد الواحد، ورواه غيره عن عبد الواحد مختصرًا.
ورواه الضحاك بن عثمان، عن أبي النضْر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة: لما تُوفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلِّي عليه، فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله! لقد صلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد: سُهيل وأخيه.
قال مسلم: سُهيل بن دَعْد وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء.
قال النووي: "بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسُهيل وصفوان، وأمهم بيضاء، اسمها دَعْد،
والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سُهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وغيرها، توفِّي سنة تسع من الهجرة".
والحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، وبه قال الشافعي وأحمد وبعض أصحاب مالك، ومن الصحابة أبو بكر وعمر وعائشة وأزواج النبي -صلي الله عليه وسلم- وقد صُلِّي على أبي بكر وعمر في المسجد، ولم يُنْكر عليه، فصار كالإجماع.
وكذلك يدل على جواز حضور النساء لصلاة الجنازة إنْ كانتْ تصلي في المسجد، فإنه لم ينكر أحد من الصحابة على فعل أزواج النبي -صلي الله عليه وسلم- فصار كالإجماع.
وأما ما رُويَ عن أبي هريرة مرفوعًا: "من صلَّى على جنازة في المسجد فلا شيء له"، وفي رواية "فلا شيء عليه" فهو ضعيف لأنه من رواية صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، رواه أبو داود (3191) وابن ماجه (1517) وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح مولي التوأمة فذكر الحديث.
وصالح مولى التوأمة نغير واختلط في آخره، ولعل اختلاف تفظ الحديث يعود إليه، وفيه دليل واضح على اختلاطه، وإن كان ابن أبي ذئب قد سمع منه قبل الاختلاط، على قول أكثر أهل العلم إلا أن البخاري قال:"سماعه منه أخيرًا، روى عنه مناكير"، ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث منهم الإمام أحمد وابن المنذر وابن عدي والخطابي حتى قال ابن حبان في "الضعفاء" (1/ 366):"وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد".
وبعد ضعف حديث أبي هريرة هذا لا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث عائشة الصحيح، كما فعل العلامة أبو الحسن السندي، لأنه يصار إلى الجمع إذا صحَّ الحديثان -وفي الظاهر- أنهما متعارضان كما هو معروف في علم مصطلح الحديث باسم "مختلف الحديث"، وأما إذا صحَّ أحدهما، وضَعُف الثاني فيصار إلى تقديم الصحيح على الضعيف كما قال به جمهور أهل العلم في هذا الحديث.
وسلك الطحاوي مسلكًا آخر فجعل حديث عائشة منسوخًا، وأجاب عنه البيهقي في "المعرفة" (5/ 320):"ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صُلّي على أبي بكر في المسجد، أو يوم صُلّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روتُ فيه الخبر، وإنَّما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلمَّا روتْ فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه، ولا عارضوه بغيره".
انظر للمزيد: "المنة الكبرى"(3/ 72 - 74).