الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْمَا تَشْفَعُوا فَتُؤْجَرُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اشَفُعوا تُؤْجَرُوا".
صحيح: رواه أبو داود (5132)، والنسائي (2557) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن وهب بن منبه، عن أخيه، عن معاوية، فذكره، واللفظ لأبي داود.
وأمّا سياق النّسائي فإنه جعل قول معاوية مرفوعا، ولفظه:"إنَّ الرَّجُلَ لَيَسْألُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ فَتُؤْجَرُوا". ثم قال: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا".
فالظّاهر أنه وقع خطأ في نسخة النسائيّ؛ لأنّ سياق الكلام يدل على أنّ المرفوع هو قوله: "اشفعوا تؤجروا" فقط.
21 - باب ما جاء في أفضل الصّدقات
• وعن أبي هريرة، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَال: "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1419)، ومسلم في الزكاة (1032: 93) كلاهما من طريق عبد الواحد، حدّثنا عمارة بن القعقاع، حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا أبو هريرة، فذكر الحديث.
قوله: "وأنت صحيح شحيح" الشُّح: بخل مع حرص.
• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنًى، وابدأ بمن تعول".
صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (1426) عن عبدان، أخبرنا عبد الله بن يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة، فذكر الحديث.
قوله: "عن ظهر غنًى" أي عمّا يغنيه ومن يعول.
• عن حكيم بن حزام، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَي، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1427) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام، فذكره.
ورواه مسلم في الزكاة (1034) من وجه آخر ولم يذكر فيه: "ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله".
• عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ".
صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (1428) فقال: وعن وهيب، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بهذا.
ولم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على لفظ حديث حكيم.
وقوله: "وعن وهيب" ليس معلقًا، وإنما هو موصول بالاسناد السابق يعني: عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، به.
هذا الذي صنعه المزي في "التحفة"(10/ 256)، وابن حجر في الفتح (3/ 296) غير أنه قال:"وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب الإسماعيلي قال: أخبرني ابن ياسين، حدّثنا محمد بن سفيان، حدّثنا حبان -هو ابن هلال-، حدّثنا وهيب، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال مثل حديث حكيم" فقوله: "وقد وصل
…
إلخ" فيه إيهام بأنّ البخاري رواه معلقًا، وليس كذلك؛ ولذلك لم يذكره في "تغليق التعليق".
• عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك، عَنْ عبد الله بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَيِنهِ حِينَ عَمِيَ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَديثِهِ {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: 118] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِه: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلى اللهِ وَرَسُولِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان (6690)، ومسلم في التوبة (2769) مطولًا، كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، به، فذكره.
• عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال:"يقول الله عز وجل: أني تعجزني، ابن آدم! وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى حلقه- قلت: أتصدق، وأني أوان الصدقة؟ ".
صحيح: رواه ابن ماجه (2707) وأحمد (17842) والحاكم (2/ 502) كلهم من طرق عن حريز ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن جبير بن نفير، عن بسر بن حجاش القرشي قال: فذكره.
وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن مبرة الحضرمي الحمصي وثَّقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات، وصححه ابن حجر في الإصابة (644).
وزاد الحاكم: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} [المعارج: 36 - 39]. وقال: "صحيح الإسناد".
• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة عن ظهر
غنًى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السُّفلي".
صحيح: رواه الإمام أحمد (14531) عن روح، حدّثنا ابنُ جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره. وإسناده صحيح.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(3345) إلا أنه لم يذكر فيه الفقرة الثالثة من الحديث.
وروي أيضًا عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُكْنِهِ الَأيْمَنِ، فَقَال: مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قَبَلِ رُكْنِهِ الَأيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَأُتِي أَحَدَكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةً ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى".
وفي رواية: "خُذْ عَنَّا مَالَكَ لا حَاجَةَ لَنَا بِهِ".
رواه أبو داود (1673) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
والرواية الثانية (1674) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بإسناده.
وصحّحه ابن خزيمة (2441)، وابن حبان (3372)، والحاكم (1/ 413)، وقال: صحيح على شرط مسلم".
قلت: وذلك بناء على مذهب الحاكم، وإلا محمد بن إسحاق ليس على شرط مسلم، كما أنه لم يصرح.
• عن أبي هريرة، قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال:"جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
صحيح: رواه أبو داود (1677) من طرق عن الليث، عن أبي الزّبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة، فذكره.
والحديث في مسند الإمام أحمد (8702) من هذا الوجه.
وصحّحه ابن خزيمة (2444، 2451)، وابن حبان (3346)، والحاكم (1/ 414) من طرق عن الليث بن سعد، بإسناده.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". وهذا وهمٌ منه، فإنّ مسلمًا لم يخرج ليحيى بن جعدة.
وقوله: "جهد المقل" الجُهد -بالضّم-: الوسع والطّاقة، أي ما يحتمله حال القليل المال. وقيل: أي مجهوده لقلّة ماله، وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدر على الصّبر، ولم يكن له عيال،