الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية
• عن أنس بن مالك، قال: غدوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة يحنِّكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصّدقة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1502)، ومسلم في اللباس (2119: 112) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدّثنا أبو عمرو الأوزاعيّ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، فذكره.
والوسم من وسَمَ يَسِم وسمة إذا أثّر فيه بكي، والميسم: الحديدة التي يكوي بها.
• عن أنس قال: دخلتُ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنّكُه، وهو في مِرْبدٍ له، فرأيتُه يسم شاةً. حسبته قال: في آذانها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذّبائح (5542)، ومسلم في اللباس (2119/ 111) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، قال (فذكره). واللّفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم نحوه.
ولكن في رواية مسلم أخرى عن شعبة، قال:"وأكثر علمي أنه قال: "في آذانها".
ورواه الإمام أحمد (12725) من وجه آخر عن شعبة، وفيه قال هشام: أحسبه قال: "في آذانها". قال: ثم قال بعد: "في آذانها" ولم يشك.
وهشام بن زيد هو ابن أنس، روي عن جدّه أنس بن مالك، كما في رواية أحمد.
وكذلك يجوز وسم نعم الجزية كما رواه مالك في الزكاة (44) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه قال لعمر: إنّ في الظّهر ناقة عمياء. فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصّدقة؟ قال: فقلت: من نعم الجزية، إنّ عليها وسم الجزية.
9 - باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة
• عن سُفْيَانَ بْنِ عبد الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ. فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلا تَأْخُذُهَا، وَلا تَأْخُذُ الأَكُولَةَ وَلا الرُّبَّى وَلا الْمَاخِضَ وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ.
رواه مالك في الزكاة (26) عن ثور بن زيد الدّيليّ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفيّ، عن جدّه سفياغن بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب بعثه مصدّقًا، فذكره.
قال مالك: "والسّخلة: الصغيرة حين تُنتج. والرُّبّي: التي قد وضعتْ فهي تربّي ولدها.
والماخضُ: هي الحاملُ. والأكولةُ: هي شاةُ اللّحم التي تُسمَّن لتؤكل".
وقال مالك في الرجل تكون له الغنم: لا تجب فيها الصّدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدِّقُ بيوم واحد فتبلغُ ما تجب فيه الصدقة بولادتها.
قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصّدقة فعليه فيها الصدقة وذلك أنّ ولادةَ الغنم منها، وذلك مخالفٌ لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العَرْض لا يبلغُ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبُه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدِّقُ ربْحَه مع رأس المال ولو كان ربحُه فائدةً أو ميراثًا لم تجبْ فيه الصّدقة حتى يحولَ عليه الحولُ من يوم أفاده أو ورثه.
قال مالك: فغذا الغنم منها كما ربحُ المال منه غير أنّ ذلك يختلف في وجْهٍ آخرَ أنه إذا كان للرجل من الذّهب أو الورِق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكِّه مع ماله الأوّل حين يزكّيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجبُ في كل صنف منها الصّدقة ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدَّقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدّقه إذا كان عنده من ذلك الصّنف الذي أفاد نصاب ماشيةٍ.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعتُ في ذلك.
وبقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أخذ مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: لا يضمَّن شيئًا من الفوائد إلى غيره ويزكي كلٌّ لحوله إلا ما كان من نتاج الماشية مع النصاب. انظر "الاستذكار"(9/ 181).
وأما الإمام أحمد فعنده قولان. انظر "التحقيق"(3/ 20 - 21).
انظر للمزيد: "الأم"(2/ 16)، و"المجموع"(5/ 370)، "المنة الكبري"(3/ 157 - 158).