الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر
1 - باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير
• عن عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِن الْمُسْلِمِينَ.
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (52) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزكاة (1504)، ومسلم في الزكاة (984) كلاهما من طريق مالك، به.
قوله: "من المسلمين" قال بعض أهل العلم قديما أن مالكا تفرد بهذه الزيادة دون أصحاب نافع.
قلت: بل تابعه ثقتان أحدهما: عمر بن نافع، عن أبيه نافع، وحديثه عند البخاري في صحيحه (1503).
والثاني: الضحاك بن عثمان، عن نافع، وحديثه عند مسلم (984: 16).
أخذ بظاهر الحديث مالك، والشافعي، وأحمد فقالوا: إذا كان لرجل عبيدٌ غير مسلمين لم يؤدِ عنهم صدقة الفطر.
وقال الثوريّ وابن المبارك وإسحاق: يؤدي عنهم صدقة الفطر وإن كانوا غير مسلمين. ذكره الترمذي عقب رواية هذا الحديث (676).
• عن ابن عمر، قال: فَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِن التَّمْرِ فَأَعْطَي شَعِيرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَن الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ ليُعْطِي عَنْ بَنِيَّ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطيِهَا الِّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1511)، ومسلم في الزكاة (984: 14) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
واللّفظ للبخاريّ، وليس عند مسلم: " فكان ابن عمر
…
إلخ".
وعنده من رواية الليث عن نافع، به مختصر أيضًا، وفيه: قال ابن عمر: فجعل النّاس عِدْلَه
مُدَّيْن من حنطة.
• عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".
صحيح: رواه مسلم (982/ 10) من طرق عن ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك ابن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
انظر المزيد من التخريج في جموع الأبواب في زكاة الأنعام.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكّة:"ألا إنّ صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم، ذكر أو أنثي، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (674) عن عقبة بن مكرم، حدثنا سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج، وقال: عن العباس عن ميناء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا الحديث، حدّثنا جارود، حدثنا عمر ابن هارون، هذا الحديث".
قلت: عمر بن هارون متروك، وسالم بن نوح مختلف فيه، فضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهو من رجال مسلم.
والعباس بن ميناء إن كان هو ابن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّ فهو من طبقة صغار التابعين.
وكذلك لا يصحُّ ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "لا يزال صيام العبد معلقًا بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر".
رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(823) من طريق الخطيب البغداديّ -وهو في تاريخه (9/ 121) - عن محمد بن طلحة النعالي، حدّثنا أبو صالح سهل بن إسماعيل بن سهل الجوهريّ الطرسوسي، حدّثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا محمد بن أبي السريّ العسقلاني، حدّثنا بقية، حدثني عبد الرحمن بن عثمان، عن أنس بن مالك، فذكره.
قال ابن الجوزيّ: "فيه عبد الرحمن بن عثمان، قال أحمد: طرح الناسُ حديثه، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به" انتهى.
وأزيد هنا ما قاله ابن حبان في المجروحين (599): "هو أبو بحر البكراويّ من أهل البصرة، يروي عن شعبة مات سنة خمس وتسعين ومائة، منكر الحديث، ممن يروي المقلوبات عن الأثبات، ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم".
إذا كان البكراوي هذا توفي سنة (195 هـ)، وتوفي أنس سنة (92، أو 93 هـ) فلا يمكن لقاؤه لتأخر وفاته، فيكون في الإسناد سقط أيضًا، فهو إما منقطع، وإما ضعيف من أجل عبد الرحمن بن