الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما جاء في النفقات
1 - باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم
• عن أبي مسعود البدريّ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ المُسلِمَ إِذَا أَنفَقَ عَلَى أَهلِهِ نَفَقَةً وهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (55)، ومسلم في الزّكاة (1002) كلاهما من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود، فذكره.
• عن سعد بن أبي وقَّاص، أنه أخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الإيمان (56)، ومسلم في الوصية (1628) كلاهما من حديث الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي عامر بن سعد بن أبي وقَّاص، عن أبيه، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.
وفي لفظ لمسلم: "حتّى اللّقمة تجعلها في في امرأتك".
ولهما في سياق طويل، وهو مذكور في موضعه.
• عن أبي هريرة، قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ الصّدقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ العُليَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَى، وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
تَقُولُ المَرْأَةُ: "إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي".
فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
صحيح: رواه البخاريّ في النّفقات (5355) عن عمر بن حفص، حَدَّثَنَا أبيّ، حَدَّثَنَا الأعمش، حَدَّثَنَا أبو صالح، حَدَّثَنِي أبو هريرة، فذكره.
والجزء الثاني من الحديث هو من كلام أبي هريرة، كما هو واضح من قوله.
وأمّا ما رواه ابن حبَّان (3363)، والدَّارقطنيّ (3/ 297) من طريق عاصم بن بهدلة، والبيهقيّ (7/ 470) من طريق زيد بن أسلم، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فجعلاه مرفوعًا. فالصواب ما رواه الأعمش عن أبي صالح مفصّلًا المرفوع من الموقوف.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ