المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب زكاة الإبل - الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه - جـ ٤

[محمد ضياء الرحمن الأعظمي]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الجنائز

- ‌جموع أبواب الصبر على الابتلاءِ والمرضِ

- ‌1 - باب من مات له أولادٌ فاحتسبَ دخلَ الجنَّةَ:

- ‌ 298).2 -باب من مات له ولد واحد دخل الجنة

- ‌3 - باب مَن قدَّم فرطًا

- ‌4 - باب فيمن لم يُقدِّم فَرَطًا

- ‌5 - باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى

- ‌6 - باب ما يُقال عند المصيبة

- ‌7 - يُكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح

- ‌8 - باب مَن لم يُظهِر حزنَه عند المصيبة

- ‌9 - باب ما جاء بأنَّ الأنبياء أشد الناس بلاءً

- ‌10 - باب مضاعفة أجر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الوعك

- ‌11 - باب ثواب المؤمن فيما يُصيبه من مرضٍ، أو حزن أو نحو ذلك

- ‌12 - باب ما جاء فيمن ابتلي بمرض الصرعة

- ‌13 - باب من صبر على ذهاب بصره فله الجنة

- ‌14 - باب بلوغ الدرجات بالابتلاء

- ‌15 - باب إذا أحبَّ الله عبدًا ابتلاه

- ‌ 114).16 -باب أنَّ أمرَ المؤمن كلَّه خير

- ‌17 - باب مثل المؤمن والكافر في إصابة البلاء

- ‌18 - باب ما رُخِّص للمريض أن يقول: وا رأساه

- ‌19 - باب فيمن لم يُصب بأذًى

- ‌20 - باب ما اختلج عِرق إِلَّا بذنبٍ

- ‌21 - باب ما جاء في شدة الوجع

- ‌22 - باب شدّة الموت

- ‌23 - باب خروج الإنسان إلى الأرض التي قُدِّرَ موته فيها

- ‌جموع أبواب عيادة المريض

- ‌1 - باب فضل عيادة المريض

- ‌2 - باب استحباب عيادة المريض

- ‌3 - باب ما جاء في العيادة مرارًا

- ‌4 - باب عيادة المريض جماعة

- ‌5 - لا يقال عند المريض إِلَّا خيرًا، وما قيل في تبشيره

- ‌6 - باب ما يقال من الأدعية والرقية للمريض عند عيادته

- ‌7 - باب وضع اليد على المريض والدعاء له

- ‌8 - باب عيادة المغمى عليه

- ‌9 - باب العيادة من الرمد

- ‌10 - باب الترهيب لمن دعا على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا

- ‌11 - باب من آداب عيادة المريض أن لا يتكلم عنده بكلام يُزعجه

- ‌12 - باب عيادة النبي صلى الله عليه وسلم النساء

- ‌13 - باب عيادة النساء الرجالَ إذا أُمن من الفتنة

- ‌14 - باب عيادة غير المسلمين

- ‌جموع أبواب ما جاء في المحتضر

- ‌1 - باب ما جاء في حضور المحتضر حتى يموت فيستغفر له

- ‌2 - باب تلقين المحتضر: لا إله إلا الله

- ‌3 - باب توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌4 - باب من كان آخر كلامه: لا إله إلَّا الله دخل الجنة

- ‌5 - باب علامة موت المؤمن

- ‌6 - باب نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمن ووعيد الكافر

- ‌7 - باب فيمن أحب لقاء الله

- ‌8 - باب أن الموت خير للمؤمن عند الفتنة

- ‌9 - باب أن من خصائص الأنبياء أنهم يُخَيَّرون بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل من الدنيا

- ‌10 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَألْحِقني بالرفيق الأعلى

- ‌11 - باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت

- ‌12 - باب كثرة ذكر الموت

- ‌13 - باب ما يستحب من تطهير الثياب عند الموت

- ‌14 - باب ما جاء في فضل من طال عمره وحسن عمله

- ‌15 - باب في كراهية تمني الموت

- ‌16 - باب ما جاء في موت الفُجاءة والبَغْتة

- ‌17 - باب خروج النفس كارهة

- ‌18 - باب إغماض بصر الميت

- ‌19 - باب ما جاء في النّعِيِّ

- ‌20 - باب رِثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعدَ بنَ خولة

- ‌21 - باب ما جاء في التعزية

- ‌22 - باب ما جاء في الاجتماع للتعزية

- ‌23 - باب من كره الاجتماع للتعزية

- ‌24 - باب ما جاء في النهي عن عزاء الجاهليّة

- ‌ 233).25 -باب ما ينفع الميت بعد موته

- ‌جموع أبواب تحريم النياحة على الميت، وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه

- ‌1 - باب النهي عن النياحة

- ‌2 - باب النّياحة من أمور الجاهلية

- ‌3 - باب تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة

- ‌4 - باب دخول الشيطان في بيت النياحة

- ‌5 - باب لا إسعاد في الإسلام

- ‌6).6 -باب النباحة من رنة الشيطان

- ‌7 - باب الميت يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه

- ‌8 - إنكار عائشة رضي الله عنها على ابن عمر أن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه

- ‌9 - باب كراهية البكاء على من تُظله الملائكة بأجنحتها

- ‌10 - باب جواز البكاء على الميت وإظهار الحزن عليه

- ‌11 - باب حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم

- ‌12 - باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميّت

- ‌13 - باب ما جاء في طبخ التلبينة لأهل الميت

- ‌14 - باب في كراهية ضيافة الواردين للعزاء

- ‌جموع أبواب غسل الميت وتكفينه

- ‌1 - باب ما جاء تسجية الميت

- ‌2 - باب في تقبيل الميت

- ‌3 - باب النهي عن المبالغة في التزكية للميت

- ‌4 - باب ما جاء من الفضيلة في تغسيل الميت وتكفينه وحفر قبره

- ‌5 - باب ما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌6 - باب غسل أحد الزوجين للآخر

- ‌7 - باب غسل الميت وترًا

- ‌8 - باب يُبدأ بميامن الميت

- ‌9 - باب جعل شعر المرأة ثلاثةَ قرون

- ‌10 - باب ما جاء في مشط شعر المرأة

- ‌11 - باب إلقاء شَعر المرأة خَلْفها

- ‌12 - باب كيف الإشعار للميت

- ‌13 - باب كفنِ النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب

- ‌14 - باب ما جاء في تكفين حمزة بن عبد المطلب

- ‌15 - باب يستحب أن يكون أحد ثوبيه حِبرة

- ‌16 - باب ما جاء في كفن المرأة

- ‌17 - باب في تكفين المحرم

- ‌18 - باب تكفين عبد الله بن أُبي في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌19 - باب ما جاء في تحسين كفن الميت

- ‌ 204).20 -باب ما جاء في بياض الكفن

- ‌21 - باب ما جاء في المسك بأنه أطيب الطيب للحي والميت

- ‌22 - باب ما جاء في إجمار الكفن وتبخيره وتطييبه بالكافور والمسك

- ‌23 - باب ما جاء في تحنيط الميت

- ‌24 - باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يُواري رأسه أو قدميه غطَّى رأسه

- ‌25 - باب من أعد الكفن في حياته

- ‌26 - باب استحباب الغُسل لمن غسَّل ميتًا

- ‌(2/ 524).27 -باب من لم ير الغُسل من غُسل الميت

- ‌جموع أبواب ما جاء عن الميت وحمل الجنازة والقيام لها

- ‌1 - باب ثناء الناس على الميت

- ‌2 - باب ثناء الجيران على الميت

- ‌3 - باب ما ينهي عن سَبِّ الأموات

- ‌4 - باب ما جاء في المستريح والمستراح منه

- ‌5 - باب القيام للجنازة

- ‌6 - باب القيام لجنازة غير المسلمين

- ‌7 - باب ما جاء في نسخ القيام للجنازة

- ‌8 - باب الجلوس عند القبر

- ‌9 - باب الأمر باتباع الجنائز وفضله

- ‌10 - باب ما يُكره عند حمل الجنائز

- ‌11 - باب ما جاء أن الأمة بخير ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها

- ‌12 - باب الإسراع بالجنازة

- ‌13 - باب ما جاء أن الماشي يمشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارها، وأن الراكب يكون خلفها

- ‌14 - باب الركوب عند الانصرف

- ‌15 - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز

- ‌جموع أبواب الصلاة على الجنازة

- ‌1 - باب من أحق بالصلاة على الميت

- ‌ 217).2 -باب من صلى على جنازة ولم يؤمر

- ‌3 - باب أن الإمام يقف في الجنازة إذا كانت للمرأة في وسطها، وإذا كانت للرجل عند رأسه

- ‌4 - باب ما جاء في ترتيب وضع الجنائز من الرجال والنساء والأطفال إذا اجتمعوا

- ‌5 - باب النهي عن الصلاة على الجنازة بين القبور

- ‌6 - باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وجوازها للنساء

- ‌7 - باب الصلاة على الجنائز في المكان المعد خارج المسجد

- ‌8 - باب الصفوف على الجنازة

- ‌9 - باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز

- ‌10 - باب أقل عدد ورد فيمن صلى على جنازة فوقعت بهم الكفاية

- ‌11 - باب الجماعة يصلون على الجنازة أرْسالًا

- ‌12 - باب ما جاء في أربع تكبيرات على الجنائز

- ‌13 - باب ما جاء من الزيادة على أربع تكبيرات

- ‌14 - باب رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة

- ‌15 - باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا

- ‌16 - باب إخلاص الدعاء للميت

- ‌17 - باب ما جاء من الأدعية على الجنازة

- ‌18 - باب ما جاء في تسليمة واحدة

- ‌19 - باب ما جاء في تسليمتين

- ‌20 - باب الصّلاة على السّقط

- ‌21 - باب الصلاة على الغائب

- ‌22 - باب من صلى عليه مائة شُفِّعوا فيه

- ‌23 - باب من صلى عليه أربعون شُفِّعوا فيه

- ‌24 - باب من صلى عليه أمة شُفِّعوا

- ‌25 - باب الصلاة على القبر بعد الدفن

- ‌26 - باب الصلاة على القاتل نفسه لغير ولي المسلمين

- ‌27 - باب ترك الصلاة على المرجوم

- ‌28 - باب جواز الصلاة على المرجوم

- ‌29 - باب ما جاء من النهي عن الصلاة على المنافقين والمشركين والاستغفار لهم

- ‌30 - باب لا يصلي الإمام على من عليه دين حتى يقضي عنه

- ‌31 - باب ما جاء في نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين

- ‌32 - باب الصلاة على كل من عمل خيرًا

- ‌جموع أبواب ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم ودفنهم

- ‌1 - باب أن الشهيد في سبيل الله لا يُغَسَّل ولا يُنزع منه ثيابه التي استشهد فيها، ولا يُصَلِّى عليه

- ‌2 - باب من قال يُصَلِّي على الشهيد في سبيل الله

- ‌3 - باب ما جاء أن الشهداء يُدفنون في مصارعهم

- ‌جموع أبواب ما جاء في أولاد المسلمين والمشركين

- ‌1 - باب ما جاء في أولاد المسلمين

- ‌2 - باب الصلاة على أطفال المسلمين وسِقطهم

- ‌3 - باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم عليه السلام

- ‌4 - باب ما قيل في أولاد المشركين

- ‌5 - باب عرض الإسلام على الصبي عند الموت

- ‌جموع أبواب الدفن وتوابعه

- ‌1 - باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

- ‌2 - باب ما جاء في الأوقات التي تكره فيها الصلاة على الجنازة

- ‌3 - باب الدفن بالليل

- ‌4 - باب ما جاء في النهي عن الدفن بالليل، والمراد به كيلا تفوته الصلاة على الجنازة

- ‌5 - باب من السنة أن يُدْخَل الميت من قبل رجلي القبر

- ‌6 - باب ما جاء في تولي الرجال إنزال الميت في القبر ولو كانت امرأة أجنبية

- ‌7 - باب ماذا يقال إذا أدخل الميت في القبر

- ‌8 - باب ما جاء في حثو التراب في القبر ثلاثا

- ‌9 - باب الاستغفار للميت عند القبر بعد دفنه

- ‌10 - باب في دفن الكافر والمشرك في مقابرهم الخاصة، وأنهم لا يُدفنون في مقابر المسلمين

- ‌11 - باب ما جاء في دفن المشرك

- ‌12 - باب ما جاء في احترام الميت والنهي عن كسر عظامه

- ‌جموع أبواب القبور

- ‌1 - باب كراهية الذبح عند القبر

- ‌2 - باب النهي عن بناء المسجد على القبر

- ‌3 - باب النهي عن تجصيص القبور والكتابة عليها

- ‌4 - باب الأمر بتسوية القبور

- ‌5 - باب النهي عن الجلوس على القبر ووطئه والصلاة عليه

- ‌6 - باب كراهية المشي في النّعال بين القبور

- ‌7 - باب من قال بجواز المشي بالنعال بين القبور

- ‌8 - باب ما جاء في إعماق القبر وتوسيعه

- ‌9 - باب ما جاء في اللحد ونصب اللبن على الميت

- ‌10 - باب دفن الجماعة في قبر واحد ويقدم من هو أكثر قرآنا وقصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌11 - باب جواز إخراجِ الميتِ من القبرِ للضرورةِ

- ‌16).12 -باب وضع العَلَم على القبر

- ‌13 - باب ما جاء في طرح الإذْخِر في القبر وبسطه فيه

- ‌14 - باب ما جاء في الثوب الذي يُلْقي تحت الميت في القبر

- ‌15 - باب الجلوس عند القبر أثناء الدفن للتذكير والموعظة

- ‌16 - باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما

- ‌17 - باب إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

- ‌18 - باب ما جاء في الأنبياء أنهم أحياء في قبورهم يصلون

- ‌جموع أبواب أحوال الميت في القبر

- ‌1 - باب إنَّ القبر أول منازل الآخرة

- ‌2 - باب إن الميت يسمع خفق النعال

- ‌3 - باب ما جاء في سماع الموتي

- ‌4 - باب ما جاء من إنكار عائشة على سماع الموتي

- ‌5 - باب إثبات عذاب القبر

- ‌6 - باب أن أهل الجاهلية يُعذَّبون في قبورهم

- ‌7 - باب ما جاء أن أكثر عذاب القبر من البول والنميمة

- ‌8 - باب ما يخاف من عذاب القبر في الغلول

- ‌9 - باب ما جاء إن للقبر ضغطة

- ‌10 - باب ما يكون على من أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة

- ‌11 - باب ما روي في الجلد في القبر

- ‌12 - باب إن المؤمن والكافر جميعًا يُسْألان وإن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم في كل يوم مرّتين

- ‌13 - باب إن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في القبر، ويُضل الله الظالمين في القبر

- ‌14 - باب ما جاء أنَّ الشهيد لا يُفْتتن في قبره

- ‌15 - باب من قتله بطنُه لا يُعَذَّب في قبره

- ‌(169، 170).16 -باب من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وُقِي من عذاب القبر

- ‌17 - الرباط في سبيل الله وقاية من عذاب القبر

- ‌18 - باب إن الطاعات وقاية من عذاب القبر

- ‌19 - باب إن أرواح المؤمنين يستخبرون عن معارفهم من أهل الأرض

- ‌20 - باب إن المسلم في قبره يمثل له الشمس عند غروبها فيقول: دعوني أصلي

- ‌21 - باب تمني من غفر له أن يُعلم أهلَه بما أكرمه الله تعالي به

- ‌22 - باب ما جاء في عَجْب الذَنَبِ

- ‌جموع أبواب زيارة القبور

- ‌1 - باب استحباب زيارة القبور

- ‌2 - باب ما جاء من النهي عن زيارة القبور للنساء

- ‌3 - باب ما جاء من الأدعية لأصحاب القبور والاستغفار لأهل البقيع

- ‌4 - باب رفع اليدين عند الدعاء لأصحاب القبور

- ‌5 - باب من زار قبر الكافر فلا يدعو له، بل يبشره بالنار

- ‌14 - كتاب الزكاة

- ‌جموع الأبواب في وجوب الزكاة والترغيب في أدائها والترهيب من منعها

- ‌1 - باب فرض الزّكاة

- ‌2 - باب البيعة على إيتاء الزّكاة

- ‌3 - باب ما جاء في تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول

- ‌4 - باب ما جاء في كراهية حبس الصّدقة

- ‌5 - باب ما جاء من الوعيد الشَّديد لمانع الزّكاة

- ‌6 - باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا

- ‌7 - باب الكانزين للأموال والتغليظ عليهم

- ‌8 - باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز

- ‌9 - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

- ‌10 - باب إباحة المال من طرق الحلال

- ‌11 - باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول

- ‌12 - باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء

- ‌13 - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم

- ‌جموع أبواب زكاة الأنعام

- ‌1 - باب زكاة الإبل

- ‌2 - باب زكاة البقر

- ‌3 - باب زكاة الغنم

- ‌4 - باب الزّجر عن الجمع بين المتفق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة

- ‌5 - باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها

- ‌6 - باب من قال: إنّ في الخيل صدقة

- ‌7 - باب النّهي عن الجلب عند أخذ الصّدقة من المواشي

- ‌8 - باب وسم الأنعام من الصّدقة والجزية

- ‌9 - باب ما جاء فيما يعتدّ به من السَّخْل في الصّدقة

- ‌جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذّهب والفضة وعروض التجارة

- ‌1 - باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة

- ‌2 - باب ما جاء في نصاب الذّهب

- ‌3 - باب زكاة الرّكاز

- ‌4 - باب ليس في الحلي زكاة

- ‌5 - باب من قال: في الحلي زكاة

- ‌6 - باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة

- ‌جموع أبواب ما جاء في زكاة الزّروع

- ‌1 - باب زكاة الحرث والزّرع

- ‌2 - باب ليس في الخضروات والفواكه زكاة

- ‌ 386).3 -باب زكاة العسل

- ‌4 - باب خرص الثّمار

- ‌5 - باب نصاب الزّروع والثّمار

- ‌6 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصّدقة

- ‌جموع أبواب ما جاء في المصدّق

- ‌1 - باب فضل العامل على الصدقة بالحق

- ‌2 - باب الترهيب من قبول العمّال الهدايا

- ‌3 - باب الغلول في الصّدقة

- ‌4 - باب التغليظ في الاعتداء في الصّدقة

- ‌5 - باب في أخذ الزكاة من الأوسط، والزّجر عن أخذ المصدِّق خيار المال إلّا إذا طابتْ نفسُ معطيها

- ‌6 - باب ما جاء في رضا المصدِّق

- ‌7 - باب إذن الإمام للعامل على الصّدقة أن يتزوّج ويتخذ خادمًا، ويبني مسكنًا من الصّدقة

- ‌8 - باب للعامل على الصّدقة رزق لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]

- ‌9 - باب التغليظ على الساعي الماكس

- ‌جموع أبواب الترغيب في أداء الزّكاة والصّدقات ووجوه إنفاقها

- ‌1 - باب الغبطة في إكثار المال للإنفاق

- ‌2 - باب تمني الخير

- ‌3 - باب فضل صدقة المرء بأحبّ ماله لله عز وجل

- ‌4 - باب إنّ الله لا يقبل الصّدقة إلّا من الكسب الطّيّب

- ‌5 - باب مضاعفة ثواب الصّدقة

- ‌6 - باب من تصدَّق بحرام كان إصره عليه

- ‌7 - باب ما جاء في إهداء غير مرغوب فيه

- ‌8 - باب الترغيب في الصّدقة

- ‌9 - باب أن الصدقة تطفئ الخطيئة

- ‌10 - باب ما نقص مالٌ من صدقة

- ‌11 - باب حثّ الإمام على الإنفاق في سبيل الله إذا رأى المصلحة في ذلك

- ‌12 - كراهة الإحصاء في الصّدقة

- ‌13 - باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة

- ‌14 - باب قول المَلَكَيْن: اللهُمَّ! أعط منفقًا خلفًا

- ‌15 - باب مثل المتصدِّق والبخيل

- ‌16 - باب ما جاء في ذمّ البخل

- ‌17 - باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله

- ‌18 - باب الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه

- ‌19 - باب الحثّ على الصّدقة وإن قلّت، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة" ونحو ذلك

- ‌20 - الشّفاعة في الصّدقة

- ‌21 - باب ما جاء في أفضل الصّدقات

- ‌22 - باب كراهية التصدق بجميع المال

- ‌23 - باب الرخصة في التّصدق بجميع ماله لمن يصبر على ذلك

- ‌24 - باب إذا تصدّق وهو محتاج إليه بردّ عليه

- ‌25 - باب ما جاء في فضل إخفاء الصّدقة

- ‌26 - باب التّغليظ في الرياء والسّمعة في الصّدقة

- ‌27 - باب النّهي عن رمي المتصدِّق بالكثير من الصّدقة بالرياء والسمعة بدون حجّة

- ‌28 - باب الأذكار والخصال التي تقوم مقام الصدقة وكل معروف صدقة

- ‌29 - باب النهي عن الاختيال في الصّدقة

- ‌30 - باب فضل جمع الصدقة وأعمال البر

- ‌31 - باب صدقة الحي عن الميّت

- ‌32 - باب دعاء الإمام لمن أتي بصدقته

- ‌33 - باب من أدَّى الزّكاة إلى نائب الإمام

- ‌34 - باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزّكاة والصّدقات

- ‌35.35 -باب استعمال خراج الصَّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز لهم الصَّدقات

- ‌36 - باب ما جاء في مؤلفة القلوب

- ‌37 - باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة

- ‌38 - باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها

- ‌39 - باب من تصدّق بصدقة ثمّ ورثها

- ‌40 - باب تحريم الرّجوع في الصّدقة

- ‌41 - باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق

- ‌42 - باب في حقوق المال

- ‌43 - باب ما جاء في حقّ الإبل

- ‌ 404).44 -باب فضل المنيحة

- ‌45 - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين

- ‌46 - باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

- ‌47 - باب من تصدق بفضل ماله

- ‌48 - باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة

- ‌49 - باب أمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بقنو يوضع في المسجد

- ‌50 - باب ما تصدّقت فأبقيت

- ‌51 - باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة

- ‌جموع أبواب ما جاء في النفقات

- ‌1 - باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم

- ‌2 - باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين

- ‌3 - باب فضل الصّدقة على الأقربين

- ‌4 - باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام

- ‌5 - باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها

- ‌6 - باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها

- ‌7 - باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه

- ‌8 - باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر

- ‌9 - باب صلة قرابة المشرك

- ‌جموع أبواب الترغيب في التّعفف والقناعة والترهيب من المسألة وتحريمها لغير أهلها

- ‌1 - باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة

- ‌2 - باب الاستعفاف عن المسألة

- ‌36).3 -باب كراهية الإلحاف في المسألة

- ‌4 - باب ما جاء فيمن أُعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس

- ‌5 - باب ما جاء في تفسير المسكين

- ‌6 - باب الحثّ على العمل والتكسّب

- ‌7 - باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا

- ‌8 - باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلًا

- ‌9 - باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه

- ‌10 - باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردّ إِلَّا بشيء ولو كان حقيرًا

- ‌11 - باب من يُسأل بالله عز وجل ولا يعطي به

- ‌12 - المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا

- ‌13 - باب ما جاء من الترهيب من المسألة

- ‌14 - باب فيمن لا تحلّ له المسألة

- ‌15 - باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس

- ‌16 - باب كراهية كثرة السّؤال

- ‌17 - باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي

- ‌18 - باب ما جاء مَنْ تحلُّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم

- ‌جموع أبواب الزكاة بأنها لا تحل للنبيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌1 - باب تحريم الصّدقة على النبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته

- ‌2 - باب أنّ آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الذين حُرموا الصّدقة هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس

- ‌3 - باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصّدقة

- ‌4 - باب قبول النبيّ صلى الله عليه وسلم الهدية، وردّ الصّدقة

- ‌5 - إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ صلى الله عليه وسلم ولآله

- ‌6 - باب كراهية الصّدقة على موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌جموع أبواب ما جاء في صدقة الفطر

- ‌1 - باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير

- ‌2 - باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة

- ‌3 - باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد

- ‌4 - باب ما رُوي في نصف صاع من قمح

- ‌5 - إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي

- ‌6 - باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث

- ‌15 - كتاب الصيام

- ‌جموع ما جاء في وجوب الصيام وفضله وأحكامه

- ‌1 - باب وجوب صوم شهر رمضان

- ‌2 - باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

- ‌3 - باب من قال: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} هي في حقِّ الكبير والمرضع والحامل وليست بمنسوخة

- ‌4 - باب ما رُويَ من الترهيب من الإفطار في رمضان من غير رخصة

- ‌5 - باب فضل شهر رمضان

- ‌6 - باب ما جاء في فضل صيام شهر رمضان

- ‌7 - باب الزّجر عن قول المَرْء صمتُ رمضان كلَّه، وقمتُ رمضان كلَّه

- ‌8 - باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان

- ‌9 - باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن غُمَّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا

- ‌10 - باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌11 - باب لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌12 - باب ما جاء في أن الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون

- ‌13 - باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "شهران لا ينقصان

- ‌ 125).14 -باب الهلال إذا رآه أهل بلدة، هل يلزم بقية البلاد الصّوم

- ‌15 - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان

- ‌ 115).16 -باب في شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌17 - باب ما جاء في شهادة رجلين على رؤية هلال الفطر بعد الزوال

- ‌18 - باب إيجاب النية للصّوم الواجب قبل طلوع الفجر

- ‌19 - باب الترغيب في السّحور

- ‌20 - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب

- ‌21 - باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور

- ‌22 - باب ما جاء في تسمية السّحور بالغداء المبارك

- ‌23 - باب استحباب السحور بالتّمر

- ‌24 - باب السّحور بالسّويق والتمر

- ‌25 - باب استحباب تأخير السَّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق

- ‌26 - باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده

- ‌27 - باب استحباب تعجيل الإفطار

- ‌28 - باب متى يحل فطر الصائم

- ‌29 - باب ما يستحب أن يُفطر عليه

- ‌30 - باب استحباب الإفطار قبل أداء صلاة المغرب

- ‌31 - باب في فضل من أفطر صائمًا

- ‌32 - باب ما يقوله عند الإفطار

- ‌33 - باب ما يقول من أفطر عند قوم

- ‌34 - باب الترهيب من الإفطار قبل غروب الشمس

- ‌35 - باب ما جاء أن للصّائم دعوة لا تُرد

- ‌36 - باب ما روي في استغفار الملائكة للصائم إذا أُكل عنده حتى يفرغوا

- ‌37 - باب ما رُوي أن زكاة الجسد الصوم

- ‌جموع ما جاء في صيام التطوع والترغيب فيه

- ‌1 - باب الترغيب في الصوم مطلقًا وما جاء في فضله

- ‌2 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

- ‌3 - باب الصّيام وِجاءٌ لمن لم يستطع الزّواج وخاف على نفسه

- ‌ 4/ 119).4 -باب الصِّيام يكفِّر فتنة الرجل في أهله وماله وجاره

- ‌5 - باب إن الله جعل للصائمين في الجنّة بابًا يقال له: الرَّيّان

- ‌6 - باب ما جاء أنّ الصيام جُنّة

- ‌7 - باب ما جاء أنّ الصّيام من الصبر

- ‌8 - باب صيام التّطوع بغير تبييت النية

- ‌9 - باب ما يقول الصّائم إذا دُعي إلى الطّعام

- ‌10 - باب الصائم يُدعى إلى الوليمة

- ‌11 - باب من دُعي إلى طعام وهو صائم فلم يفطر عندهم

- ‌12 - باب من دُعي إلى طعام فأفطر، ليس عليه قضاء

- ‌13 - باب كيف كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان

- ‌14 - باب كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان وكان بصل صومه بصوم رمضان

- ‌15 - باب ما جاء في فضل صوم شعبان

- ‌16 - باب صوم سَرَر شعبان

- ‌17 - باب من كره الصوم من النّصف الثاني من شعبان لحال رمضان

- ‌18 - باب فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان

- ‌19 - باب ما رُوي في صوم شوال كلّه

- ‌20 - باب الترغيب في صيام يوم عرفة لغير الحاج

- ‌21 - باب ما جاء في فضل العمل في أيام العشر من ذي الحجة

- ‌22 - باب ما جاء في فطر العشر

- ‌23 - باب الصيام في شهر الله المحرم والأشهر الحُرُم

- ‌24 - باب فضل صيام يوم الاثنين

- ‌25 - باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس

- ‌26 - باب الترغيب في صوم يوم السبت والأحد

- ‌27 - باب صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر

- ‌28 - باب من قال: صيام البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة

- ‌29 - باب ما جاء من صام غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام

- ‌30 - باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر وهي أوّل اثنين من الشهر والخَمِيسيْن

- ‌31 - باب ما جاء في صوم يوم من كلّ عشرة أيام

- ‌32 - باب ما جاء أن أفضل الصيام صوم داود عليه السلام

- ‌33 - باب هل يجوز أن يصوم تطوّعًا وعليه قضاء رمضان

- ‌34 - باب ما رُوي في الصّوم في الشتاء

- ‌35 - باب فضل صيام عاشوراء

- ‌36 - باب ما جاء في توكيد وجوب صوم عاشوراء

- ‌37 - باب بيان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بعد فرض صيام شهر رمضان

- ‌38 - باب أيّ يوم عاشوراء

- ‌39 - باب بيان السبب في صيام يوم عاشوراء

- ‌40 - باب ما جاء في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة لأهل الكتاب

- ‌41 - باب ما رُوي في التّوسّع على العيال في يوم عاشوراء

- ‌جموع أبواب الصيام المنهي عنها

- ‌1 - باب النهي عن صيام العيدين

- ‌2 - باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج

- ‌3 - باب النّهي عن الصّيام في أيام التّشريق

- ‌4 - باب الرخصة للمتمتع أن يصوم أيام التشريق في الحجّ إذا لم يجد هديًا

- ‌5 - باب النهي عن صوم الدّهر

- ‌6 - باب النهي عن صوم الوصال

- ‌7 - باب النهي عن صيام يوم الجمعة منفردًا

- ‌8 - باب سبب النّهي عن صوم يوم الجمعة لأنّه يوم عيد

- ‌9 - باب النهي عن صوم يوم السبت منفردًا

- ‌10 - باب الرّخصة في صيام يوم السبت إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده

- ‌11 - باب لا تصوم المرأة التطوع إلّا بإذن زوجها

- ‌12 - باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم

- ‌جموع أبواب ما يباح للصائم وما لا يباح له

- ‌1 - باب الإمساك عن الطّعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

- ‌2 - باب حكم الصّائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

- ‌(3/ 319).3 -باب تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم، ووجوب الكفارة على من جامع فيه

- ‌4 - باب الرخصة في إتيان النساء في ليالي رمضان

- ‌5 - باب ما جاء في القبلة للصّائم

- ‌6 - باب كراهيته للشباب

- ‌7 - باب ما جاء في المباشرة للصائم

- ‌8 - باب من أصبح جنبًا فلا صوم له

- ‌9 - باب صحّة صوم من أدركه الصّبحُ وهو جنب

- ‌10 - باب ما جاء أنّ الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم

- ‌11 - باب ما جاء من الرّخصة في ذلك

- ‌12 - باب فيمن استقاء عمدًا

- ‌13 - باب ما جاء في الاكتحال هل هو مفطر أو لا

- ‌14 - باب تخيير المسافر بين الصيام والإفطار

- ‌15 - باب من قال بنسخ الصوم في السفر

- ‌16 - باب ما جاء أن المسافر يفطر في بيته قبل أن يخرج

- ‌17 - باب يجوز للمسافر الإفطار بعد أن شرع في الصوم بلا عذر

- ‌18 - باب استحباب الإفطار في السفر لأجل التَّقَوِّي على القتال وخدمة الرفقاء ونحو ذلك

- ‌1).19 -باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه

- ‌20 - باب المفطر أعظم أجرا من الصائم إذا تولى عملًا

- ‌21 - باب الصوم في السفر لمن قوي عليه، والفطر لمن ضعف عنه

- ‌22 - باب الإفطار أفضل لمن شقَّ عليه الصَّوم

- ‌23 - باب ما جاء في إفطار الحامل والمرضع

- ‌24 - باب إذا أفطر الصائم ظانًا غروب الشّمس ثمّ طلعت الشّمس، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا

- ‌ 237 - 238).25 -باب الحائض تترك الصيام وعليها القضاء

- ‌26 - باب تأخير قضاء رمضان

- ‌27 - باب قضاء الصيام عن الميت

- ‌28 - الترهيب من الغيبة والرّفث وقول الزّور للصَّائم

- ‌29 - باب ما روي في السواك للصّائم

- ‌30 - باب الصائم يصبُّ عليه الماء من العطش

- ‌31 - باب كراهية المبالغة في الاستنشاق للصائم

- ‌جموع أبواب ما جاء في قيام الليل في رمضان

- ‌1 - باب الترغيب في قيام الليل في رمضان

- ‌2 - الترغيب في قيام الليل في رمضان من غير عزيمة

- ‌3 - باب ما جاء في عدم استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة

- ‌4 - باب صلاة التراويح جماعة في صدر خلافة عمر قبل جمعهم على إمام واحد

- ‌5 - باب في بيان عدد الركعات في قيام الليل في رمضان

- ‌6 - باب من صلّي مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة

- ‌جموع أبواب ما جاء في فضل ليلة القدر واجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم فيها

- ‌1 - باب فضل قيام ليلة القدر

- ‌2 - باب اجتهاد النبيّ صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر

- ‌3 - باب ما جاء من علامات ليلة القدر

- ‌4 - باب ما يقال إذا وافق ليلة القدر

- ‌5 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها في العشر الأواخر

- ‌6 - باب تحرّي ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر

- ‌7 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت ليلة إحدى وعشرين

- ‌8 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها كانت في ثلاث وعشرين

- ‌9 - باب ما جاء في ليلة القدر أنها في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين

- ‌10 - باب إنّها في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين

- ‌11 - باب تحري ليلة القدر في السّبع الأواخر

- ‌12 - باب من قال ليلة القدر في السابع والعشرين من رمضان

- ‌13 - باب ما رُوي أنها في ليلة سبع عشرة

- ‌14 - باب من قال: هي في كلّ رمضان

- ‌جموع أبواب الاعتكاف

- ‌1 - باب الاعتكاف في المساجد كلّها

- ‌2 - اعتكاف النبيّ صلى الله عليه وسلم عند أسطوانة التوبة

- ‌3 - باب اعتكاف النبيّ صلى الله عليه وسلم شهر رمضان كاملًا طلبًا لليلة القدر

- ‌4 - باب اعتكاف العشرين الأخيرة طلبًا لليلة القدر

- ‌5 - باب ما جاء في الاعتكاف في العشر الوسط، ثم نقله في العشر الأواخر من أجل طلب ليلة القدر

- ‌6 - باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌7 - باب ضمّ العشر الوسط إلى الأخير لزيادة الأجر

- ‌8 - باب قضاء النبيّ صلى الله عليه وسلم اعتكاف رمضان في شوال

- ‌9 - باب قضاء الاعتكاف بضمّه للعام المقبل

- ‌10 - باب دخول الاعتكاف بعد صلاة الصبح

- ‌1).11 -باب اعتكاف النساء في المسجد

- ‌12 - باب اعتكاف المستحاضة

- ‌13 - باب هل يُشترط الصوم في الاعتكاف

- ‌14 - باب خروج المعتكف من المسجد لحوائجه دون غيرها، من زيارة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك

- ‌15 - باب زيارة المعتكِف في اعتكافه

- ‌16 - باب ما رُوي في ثواب الاعتكاف

- ‌17 - باب كراهية رفع الصوت بالقرآن في الليل والناس معتكفون

الفصل: ‌1 - باب زكاة الإبل

‌جموع أبواب زكاة الأنعام

‌1 - باب زكاة الإبل

• عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكِتَابَ لمَّا وجَّهَهُ إلى البحرين:"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذه فريضة الصَّدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط. في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلِّ خمسٍ شاةٌ إذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّينَ ففيها حقَّةٌ طروقة الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها".

صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (1454) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أنّ أنسًا حدّثه، أنّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب، فذكره.

روى البخاريّ هذا الحديث في مواضع متفرقة عن عبد الله بن المثنى بإسناده متصلًا.

ولكن رواه أبو داود (1567) من طريق حماد بن سلمة، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، فذكر الحديث بكامله. فظنَّ بعضُ أهل العلم أن فيه

ص: 380

انقطاعًا، والصحيح أنه موصول، إلّا أن بعض الرّواة قصّر به فرواه كما ذكره أبو داود.

وقد ذكر البيهقيّ في "المعرفة"(6/ 19) الرواة عن حماد بن سلمة، رووه عنه موصولًا بالتحديث ثم قال:"ولا نعلم من حملة الحديث وحفّاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصاه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته وتقدّمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، عن ثمامة بن أنس، فأخرجه في "الصّحيح" عن محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديث هذا بالصّحة". انتهى.

قوله: "بنت مخاض" هي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة الثانية، وحملت أمّها فصارت من المخاض، وهي الحوامل، والمخاض اسم جماعة للنوق الحوامل.

و"بنت لبون" هي التي أتى عليها حولان، ودخلتْ في السنة الثالثة، فصارتْ أمّها لبونًا بوضع الحمل، أي ذات لبن.

و"الحقة" هي التي أتى عليها ثلاث سنين، ودخلتْ في السنة الرّابعة، فاستحقت الحمل والضراب. و"طروقة الفحل" هي التي طرقها الفحل، أي نزا عليها، وهي فعولة بمعنى مفعولة كما قبل: ركوبة وحلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة.

و"الجذعة" هي التي تمّت لها أربع سنين، ودخلتْ في الخامسة.

وذكر أبو داود تفسير أسنان الإبل فقال: سَمِعْتُهُ مِن الرِّيَاشِيِّ (وهو عباس بن فرج البصريّ النّحويّ) وَأَبِي حَاتِمٍ (وهو سهل بن محمد السجستانيّ النّحويّ المقرئ، كان إمامًا في علوم القرآن واللغة) وغيرهما ومن كتاب النَّضرِ بنِ شميلٍ ومن كتابِ أبِي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمّى الحوار ثمّ الفصيل إذا فصل ثمّ تكون بنت مخاضٍ لسنَة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنَة لبُون فإِذَا تَمَّتْ له ثلاث سِنِينَ فهو حقٌّ وحقّة إلى تمام أربع سنين لأَنَّها استحقَّت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذّكر حتّى يثني ويقال للحقَّة طروقة الفحل لأَنّ الفحل يطرقها إلى تمام أربع سِنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جَذَعةٌ حتى يتِمَّ لها خمس سنين فإذا دخلتْ فِي السَّادسة وألقى ثنيَّتَه فهو حينئذ ثنيّ حتّى يستكمل سنًا فإذا طعن في السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالأُنْثَى رَبَاعية إلى تَمام السَّابعة فإذا دخل في الثّامنة وألقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَة فَهو سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إلى تَمام الثَّامِنَة فإذا دخَل في التِّسع وَطَلَع نَابه فهو بازل أَي بزل نابه يعنِي طلع حتّى يدخل في العَاشرة فهو حِينَئِذ مخلف ثمّ ليس له اسم ولكن يقال بَازِلُ عَام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلِف ثلاثة أعوام إلى خمس سِنِين والخلفةُ الحَامل قال أبُو حاتم والجذوعةُ وقت من الزّمن ليْس بسنٍّ وفصول الأَسنَان عند طلوع سهيل".

قال أبو داود وأنشدنا الرِّياشِيُّ:

ص: 381

إِذَا سُهَيْلٌ آخِرَ اللَّيْلِ طَلَعْ

فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ

وَالْهُبَعُ الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ" انتهى كلام أبي داود (2/ 247).

وقوله: "ثني البعير" أي استكمل سنا من السنين، بإلقاء ثنيته.

قال ابن سيده: وللإنسان والخف والسبع: ثنيتان من فوق، وثنيتان من أسفل يعني الأسنان.

وألقحَ الفحلُ النّاقةَ إلقاحًا ولقاحًا بوزن أعطى إعطاء وعطاء: إذا أولدها -ولقِحت الناقة- بالكسر -لقحًا ولقاحًا بالفتح: إذا ولدت.

وقوله: "عند طلوع سهيل" يعني أن أسنان الإبل من وقت طلوع النّجم الذي يسمّى سهيلًا؛ لأنّ سهيلًا إنّما يطلع في زمن نتاج الإبل، فالتي كانت ابنة لبون تصير عند طلوع سهيل حقة، وقلّما تُنتج الإبلُ إلّا في زمن طلوع سهيل، فالإبل التي تلد في غير زمنه يحسب سنُّها من ولادتها.

وقوله: "الهُبع" هو الفصيل يولد في الصيف، وقيل: هو الذي فصل آخر النتاج.

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون".

حسن: رواه ابن ماجه (1799) عن محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن عقيل بن خويلد، وثقه النسائي ولكن قال الحاكم أبو أحمد: حدَّث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء.

ص: 382

قلت: هذا الحديث لم يخطئ فيه إن شاء الله لأنه موافق لحديث أنس.

• عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب:"أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة".

صحيح: رواه أبو يعلى في "مسنده"(125) عن أبي الرّبيع (هو الزّهرانيّ)، ثنا حماد (هو ابن زيد)، قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن وعبيد الله بن عمر يحدّثون عن نافع، أنّه قرأ كتاب عمر بن الخطّاب، فذكره. وهي رواية وجادة وهي إحدى صيغ التحمّل عند المحدّثين.

ورجاله ثقات كما قال الهيثميّ في "المجمع"(3/ 74)، وهو يشبه كتاب أبي بكر لأنس كما سبق.

• عن قَزَعَة بن يحيى البصريّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنْهُ، قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: كَانَتْ صَلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. قَالَ: وَسأَلْتُهُ عَن الزَّكَاةِ فَقَالَ: لا أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لا؟ "فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِي الإِبِلِ فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ

ص: 383

وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّهٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ". وَسَأَلْتُهُ عَن الصَّوْم فِي السَّفَرِ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ"، فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلا آخَرَ فَقَالَ:"إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا". فَكَانَتْ عَزِيمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

صحيح: رواه الإمام أحمد (11307) عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدّثني معاوية -يعني ابن صالح-، عن ربيعة بن يزيد، قال: حدّثني قزعة، فذكره بطوله.

ورواه مسلم في الصيام (1120) من هذا الوجه مختصرًا، وهو الجزء الخاص بالصّوم.

• عن عبد الله بن عمر، قال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ:"فِي خَمْسٍ مِن الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلَغُ الْمِائَةَ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ".

قَالَ: وقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَت الشَّاءُ أَثْلاثًا: ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِن الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُر الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.

حسن: رواه أبو داود (1568) واللّفظ له، والترمذي (621) كلاهما من حديث عبّاد بن العوّام، حدّثنا سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (4632) مختصرًا.

ص: 384

ورواه ابن خزيمة (2267) من وجه آخر عن سفيان بن حسين، مختصرًا.

قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهريّ، عن سالم، بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنّما رفعه سفيان بن حسين". انتهى.

ونقل البيهقيّ (4/ 88) عن الترمذيّ في كتابه "العلل" قال: "سألت محمّد بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق" انتهى.

قلت: سفيان بن حسين الواسطيّ ثقة في غير الزهريّ باتفاقهم كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" وهو من رجال مسلم.

قال ابن الملقن في "البدر المنير"(5/ 424): "ولا يضرُّ تفرّده، فإنّ سفيان وثّقه ابنُ معين وابن سعد والنسائيّ، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاريّ تعليقًا، لكنّه ضعيف في الزّهريّ.

وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع، قال ابن عدي فيما نقله البيهقي (4/ 88) عنه:"وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم، عن أبيه: سليمان بن كثير".

قال: "وبهذا يظهر الرّد على ما نُقل عن ابن معين حيث ضعّف هذا الحديث. وقال: لم يتابع سفيان أحدٌ عليه". انتهى.

ونقل عن الحاكم قوله: "ويصحِّحُه على شرط الشيخين حديثُ عبد الله بن المبارك، عن يونس ابن يزيد، عن الزّهريّ، وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. ثم ساقه كما أخرجه الدارقطني سواء". انتهى.

قلت: وهو يشير إلى ما رواه أبو داود (1570)، والدّارقطني (1986)، والحاكم (1/ 393 - 394)، والبيهقيّ (4/ 90 - 91) كلّهم من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال:"هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصّدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر حين أُمِّر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها".

وكون الزهريّ سمع هذه النسخة من سالم بن عبد الله فوعاها ووجدها سالم منسوخة عند آل عمر ابن الخطاب فهي وجادة والرواية بها صحيحة، وحكمها الرّفع. وسالم بن عبد الله عزاه إلى أبيه في رواية سليمان بن كثير قال: حدّثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال الزّهريّ: أقرأني سالم كتابًا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل موته (فذكر الحديث).

ص: 385

ومن هذا الطّريق رواه ابن ماجه (1798). وبهذا صحّ قول البخاري والترمذي بأنه حسن.

غير أنّ الدّارقطنيّ في كتابه "العلل"(12/ 291) أشار إلى الاختلاف فيه على الزّهريّ، ورجّح رواية يونس بن يزيد يعني الوجادة، وهي حجّة.

ولذلك قال النووي في "المجموع"(5/ 382): "مدار نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهم".

• عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ: "هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ". وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ". فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: "وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِن الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ". ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبْلُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: "الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ". قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: "مَرَّةً".

وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ".

حسن: رواه أبو داود (1572) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال (فذكره).

وعاصم بن حمزة حسن الحديث، وقد تابعه الحارث الأعور.

وصحّحه ابن خزيمة (2270)، ولكنه لم يسم الحارث الأعور، وقال ابن القطان: "إسناده

ص: 386

صحيح، وكلّهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم". انظر:"نصب الراية"(2/ 352).

إلا أن قوله: "وفي خمس وعشرين خمسةٌ من الغنم" شاذ، والصحيح أن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. كما أن قوله في آخر الحديث "إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان" فيه أيضا شذوذ.

قوله: "تبيع" قال أبو عبيد: تبيع ليس بسنّ، إنّما هو صفة، وإنّما سمّي تبيعًا إذا قوي على اتباع أمّه في الرّعي. وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمّه في الرّعي إلا أن يكون حوليًّا -أي قد تمّ له حول". ذكره ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 20).

وأمّا ما رُوي: "فإذا زادتْ على عشرين ومائة، تردُّ الفرائض إلى أولها" أي تستأنف بها الفرائض فكلّها ضعيفة.

منها ما رُوي عن علي بن أبي طالب، رواه عنه عاصم بن حمزة:"إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، فبحساب ذلك يستأنف بها الفرائض".

قال البيهقيّ: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن حمزة؛ لأنّ رواية عاصم بن حمزة، عن علي خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

وقال الشافعي في كتاب القديم: "راوي هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم الذي روى هذا عنه غلط عليه، وإن هذا ليس في حديثه".

قال البيهقي: "يريد قوله في الاستئناف. واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بخلاف ذلك".

ثم روى الشافعي عن شريك. والبيهقي عن زهير بن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن حمزة، عن علي، قال:"إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون. قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، مثله. قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو موافق للسنة، وهم -يعني بعض العراقيين- لا يأخذون بهذا، فيخالفون ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والثابت عن علي رضي الله عنه عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه". انتهى.

قلت: حديث زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه هو ما رواه أبو داود (1572) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، عن زهير، بإسناده مطوّلًا كما سبق.

ومنها ما رواه أبو داود في المراسيل (106) عن موسى بن إسماعيل، قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر

ص: 387

ابن محمد بن عمرو بن حزم أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كتبه لجدّه فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقصَّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كان أكثر من ذلك فعد في كلّ خمسين حقّة، وما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس ذود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم".

قال البيهقيّ (4/ 94): "وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة، أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة، وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفّاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره.

وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفّاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويتجنّبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين ما فيه من الانقطاع" انتهى.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، فكان يحدّثهم من حفظه، فهذه قصّته". ذكره ابن عدي في "الكامل"(2/ 670).

قال حماد بن سلمة: "استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس، فذهب إلى مكة، فقال: ضاع". انظر: "معرفة السنن والآثار"(3/ 29).

قال البيهقيّ: "وإذا كان حديث حماد، عن قيس بن سعد مرسلًا، وخالفه عدد، وفيهم ولد الرجل. والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقًا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب، موافقًا لما رواه سفيان بن حسين موصولًا، موافقًا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولًا، إنما يدلّك كلّ هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر تلك الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى". انظر: "معرفة السنن والآثار"(6/ 29 - 30).

• عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: "من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم

ص: 388

توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن

ص: 389

خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".

صحيح وجادة: رواه ابن حبان (6559) -واللّفظ له-، والحاكم (1/ 395 - 396)، والبيهقيّ (4/ 89) مطوّلًا.

ورواه النسائي (4853)، والدّارميّ (1661، 1668، 1675) مختصرًا متقطّعًا -كلّهم من طرق عن الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدّثني الزّهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وأقام العلماءُ في عصره محمّد بن مسلم الزّهريّ بالصّحة كما تقدم ذكري له، وسليمان بن داود الدّمشقيّ الخولانيّ معروف بالزّهريّ، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره.

كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه له في الصدقات، فقال: سليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به، قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك". وقال: "هو قواعد الإسلام" انتهى.

ونقل ابن الجوزيّ في "التحقيق"(3/ 11)، والبيهقيّ في "السنن" (4/ 90) عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث الصّدقات الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح؟ فقال:"أرجو أن يكون صحيحًا".

قال البيهقيّ: "وقد أثنى جماعة من الحفّاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم: أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرّازيان، وعثمان بن سعيد الدّارميّ، وابن عدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلًا، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولًا".

قلت: هذا كله بناء على أنّ سليمان اسم أبيه داود وهو الخولانيّ، ولكن رواه النسائي (4854) من وجه آخر من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدّثنا يحيي، حدّثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره مختصرًا.

قال النسائي: "وهذا أشبه بالصّواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روي هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا". انتهى.

قلت: هذا الذي قاله كثير من الأئمة، ووهّموا فيه الحكم بن موسى، فقالوا: غلط في اسم أبي سليمان، فقال: داود، والصحيح: إنه أرقم. نبّه على ذلك أبو داود في مراسيله (247).

وقد تردّد أبو حاتم في أوّل الأمر فقال: "لا أدري أيّهما هو، ثم قال: وما أظن أنه هذا الدمشقي (يعني سليمان بن داود الخولانيّ الدّمشقيّ) ويقال: إنّهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم". "العلل"(1/ 222).

ص: 390