الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دينارًا، وهو ما يساوي اليوم (85 جرامًا). وأمّا الفضة فيساوي (595 جرامًا).
ومن كان لديه أوراق نقدية فيقدّره بالفضة لأن فيه مصلحة للفقراء.
3 - باب زكاة الرّكاز
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الرِّكاز الخمس".
متفق عليه: رواه الإمام مالك في الزكاة (9) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزكاة (1499) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.
ورواه مسلم في الحدود (1710) من أوجه أخرى عن أبي هريرة.
وانظر الحديث بسياق أتمّ في الدِّيات.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطة فقال: "ما كان في طريق مأتي، أو في قرية عامرة فعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلّا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه، وفي الرّكاز الخمس".
حسن: رواه النسائيّ (2494) عن قتيبة، وأبو داود (1712) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بإسناده، فذكره واللّفظ للنسائيّ.
وأمّا أبو داود فذكره مختصرًا ولم يذكر منه موضع الشّاهد.
ولكن رواه عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا اللّيث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص في سياق أطول، وفيه:"وما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب - يعني ففيها وفي الرّكاز الخمس".
ورواه الترمذيّ (1288) عن هذا الوجه مختصرًا، وليس فيه ذكر الشاهد وقال:"حديث حسن".
وصحّحه الحاكم (2/ 65)، ورواه من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل:"إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء فعرِّفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهليّة، أو في قرية غير مسكونة، أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الرّكاز الخمس".
وقال الحاكم: "قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنتُ أطلب الحجّة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت". انتهى.
وهو حسن من أجل عمرو بن شعيب، وفي الإسناد فائدة مهمة وهي سماع شعيب بن محمد عن جدّه
عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المراد إذا لم يسمه، وليس المراد به محمدًا جدّ عمرو بن شعيب.
كما أنّ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه هذا رُوي بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، ورواه عنه كثيرون فلا يبعد أن دخل حديث في حديث، وكلّه حسن.
وقوله: "مأتي" كمرمي، وهو طريق مسلوك.
وقوله: "في الركاز الخمس" الرِّكاز: هو الكنز الجاهليّ المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قاله السّندي في حاشية النسائيّ.
• عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السائبة -وقال خلف بن الوليد: السائمة - جبار، والجبُّ جبار، والمعدن جبار، وفي الرّكاز الخمس".
قال: قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.
حسن: رواه الإمام أحمد (14810، 14592) من طريقين عن عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني مختلف فيه، وكان البخاري حسن الرأي فيه فقال:"صدوق".
وروى عنه حماد بن زيد كما عند البزار "كشف الأستار"(894)، وروايته عنه مستقيمة.
وذكره الهيثميّ في "المجمع" وقال: (3/ 78): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجاله موثقون".
وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب، كانت أوّل صدقة جاءته من معدن، فقال:"ما هذه؟ ". فقالوا: صدقة من معدن لنا. فقال: "إنّها ستكون معادن، وسيكون فيها شرّ الخلق".
رواه الطّبرانيّ في "الأوسط"(3556)، و"الصغير"(1/ 153) عن حاتم بن حُميد أبي عدي البغداديّ، حدّثنا يوسف بن موسي القطّان، قال: حدّثنا عاصم بن يوسف اليربوعيّ، قال: حدّثنا سُعير الخمس، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبرانيّ: "لم يرو هذا الحديث عن سُعير إلّا عاصم بن يوسف".
وأخرجه الخطيب في "تاريخه"(8/ 248 - 249) في ترجمة حاتم بن حميد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فهو في عداد المجهولين، وأما الهيثمي فقال في "المجمع" (3/ 78):"رجاله رجال الصحيح" وليس كما قال.
وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خِرْبةٍ يقضي حاجتَه، فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارتْ عليه تبرًا، فأخذها فأتي بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال: "زنْها" فوزنها فإذا مئتا درهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذا ركاز وفيه الخمس".
فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (12298)، والبزّار - "كشف الأستار"(893)، والبيهقي (4/ 155) كلّهم من طريق أبي عامر، حدّثنا زهير، حدّثني عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، أنّ أنسًا أخبره، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا روي زيد عن أنس إلا هذا".
قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد ضعّفه جمهور أهل العلم. قال ابن حبان:"كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم".
وبه علّله أيضًا البيهقيّ.
وكذلك لا بصح ما رُوي عن عبادة بن الصامت قال: إنّ من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار".
والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها.
والجبار: هو الهدر الذي لا يُغرم.
"وقضى في الرّكاز الخمس".
رواه عبد الله في مسند أبيه (22778) عن أبي كامل الجحدريّ، حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت، عن عبادة في أقضية النبيّ صلى الله عليه وسلم ومنها هذا.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن ماجه (2213)، والحاكم (4/ 340) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
وهذا وهمٌ منه، فإن إسحاق بن يحيى لم يخرّج له الشيخان وإنما أخرج له ابن ماجه ثم هو "مجهول الحال"، ولم يسمع من عبادة بن الصامت؛ ولذا قال الدّارقطنيّ وغيره:"هذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصّامت".
وفي الباب عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِـ (بَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ)، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ -يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا. فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ". قَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا".
رواه أبو داود (3087) وابن ماجه (2508) من طريقين عن موسى بن يعقوب الزمعي، حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله، أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير فذكرته.
وفي إسناده قريبة بنت عبد الله، تفرد عنها ابن أخيها موسي بن يعقوب، وذكرها الذهبي في