الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقمته كلَّه" فلا أدري أكره التركية، أو قال: لا بد من نومة أو رقدة.
حسن: رواه أبو داود (2415)، والنسائيّ (2109)، وأحمد (20406)، وصحّحه ابن خزيمة (2075)، وابن حبان (3439) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا المهلّب بن أبي حبيبة، قال: حدّثنا الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل المهلَّب بن أبي حبيبة فإنّه حسن الحديث.
وفيه الحسن وهو ابن أبي الحسن البصريّ، واسم أبيه بسار أحد الأئمة الأعلام إلا أنه كان كثير التدليس والإرسال.
قال الدارقطني: إنّ الحسن لم يسمع من أبي بكرة.
ولكن ذكر العلائي في "جامع التحصيل": وله عنه في صحيح البخاريّ عدّة أحاديث، منها حديث الكسوف، ومنها حديث "زادك الله حرصًا ولا تعد" وإن لم يكن فيها التصريح بالسماع فالبخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء كما تقدم، وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روي أحاديث الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة. وذلك لا يمنع من سماعه منه ما أخرجه البخاريّ" انتهى.
وزاد أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل": "وتقدم قول بهز بن أسد أنه سمع منه. وفي سنن النسائي (2/ 118) أن أبا بكرة حدّثه فذكر ركوعه قبل أن يصل الصّف".
ثم إخراج ابن حبان قرينة لسماع الحسن عن أبي بكرة، كما نبه إلى ذلك في المقدمة في قضية المدلسين الذين يوردهم بالعنعنة.
8 - باب قراءة القرآن ومدارسته في شهر رمضان
• عن ابن عباس، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجْود الناسِ بالخير، وكان أجودَ ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريلُ عليه السلام يلقاه كلَّ ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرضُ عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجودَ بالخير من الرّيح المرسلة.
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1902)، ومسلم في الفضائل (2308) من طريق إبراهيم ابن سعد، أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، فذكره.
9 - باب وجوب الصّوم لرؤية الهلال والفطر لرؤيته فإن غُمَّ أكملت عدّة الشّهر ثلاثين يومًا
• عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال:"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإن غمَّ عليكم فاقدروا له".
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (1) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاري في الصوم (1906)، ومسلم في الصيام (1080) كلاهما من طريق مالك، به.
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشّهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تُفطروا حتى تروه، فإنْ غُمَّ عليكم فاقدروا له".
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (2) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الصوم (1970) عن عبد الله بن مسلمة (هو القعنبي)، حدّثنا مالك، به، مثله إلا أنه قال في آخره:"فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدة ثلاثين".
ورواه مسلمٌ في الصيام (1080: 9) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به، بمثل لفظ مالك في الموطأ.
قال ابن حجر في الفتح (4/ 121): "وأما حديث ابن عمر فاتفق الرواة عن مالك، عن نافع، فيه على قوله: "فاقدروا له"
…
واتفق الرواة عن مالك، عن عبد الله بن دينار أيضًا فيه على قوله:"فاقدروا له" وكذلك رواه الزعفراني وغيره عن الشافعي -يعني عن مالك-.
وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في "الموطأ" عن القعنبي.
وأخرجه الربيع بن سليمان، والمزني عن الشافعي فقال فيه كما قال البخاريّ عن القعنبي:"فإنْ غُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين".
وقال البيهقيّ في "المعرفة": "إن كانت رواية الشافعي والقعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين".
وهذا هو الصحيح لتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقدروا له" بإكمال العِدّة ثلاثين. يقول الخطابي في "معالمه": "وعلى هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكّد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشّك.
وكان أحمد يقول: إذا لم يُر الهلال لتسع وعشرين من شعبان -لعلّة في السماء- صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا اتباعا لمذهب ابن عمر" انتهى.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 199): "الذي دلّت عليه الأحاديث في هذه المسألة وهو مقتضى القواعد أنّ أيّ شهر غُمَّ أكمل ثلاثين، سواء في ذلك شهر شعبان، وشهر رمضان وغيرهما، وعلى هذا فقوله: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العِدّة" يرجع إلى الجملتين -وهما قوله: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة" أي غُمّ عليكم في صومكم أو فطركم، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وباقي الأحاديث تدل على هذا، كقوله: "فإن غمّ عليكم فاقدروا له". وليس المراد: ضيِّقوا، كما ظنَّه من الأصحاب، بل المعني: احسبوا له قدره، فهو من قدر الشيء -وهو مبلغ كميته- ليس من التضييق في شيء" انتهى.
ولابن عبد الهادي رسالة لطيفة ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد وأثبت أن الصحيح منها أنه
لا يصوم ثلاثين من شعبان، وعليه تدل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وهذه الرسالة باسم:"إقامة البرهان على عدم وجوب صيام يوم الثلاثين من شعبان".
• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين".
قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له، فإن رؤي فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون نظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائمًا.
قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب.
صحيح: رواه أبو داود (2320) عن داود بن سلمان العتكي، حدّثنا حماد، حدّثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
وإسناده صحيح. والمرفوع منه مخرج في الصحيحين كما مضى غير أنهما لم يذكرا قصة ابن عمر.
وأخرجه البيهقي (4/ 204) من وجه آخر عن أيوب، وقال: قال ابن عون: ذكرت فعل ابن عمر لمحمد بن سيرين فلم يعجبه.
وقال: أخرجه مسلم (1080: 6) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن علية (عن أيوب) دون فعل ابن عمر. انتهى.
وقوله: "وكان ابن عمر يُفطر مع الناس، ولا يأخذ بهذا الحساب". يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطًا للصوم، ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، ولا يفطر إلا مع الناس.
والقترة: الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال. أفاده أبو سليمان الخطابي.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: "بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد: "وإن أحسن ما يقدر له أنا إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك". رواه أبو داود (2321) عن حميد بن مسعدة، حدّثنا عبد الوهاب، حدثني أيوب، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، فذكره.
ورجاله ثقات إلى عمر بن عبد العزيز.
قال المنذري في "مختصره": "وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقال البيهقي (4/ 205): "والذي يدل على صحة ما ذكره عمر بن عبد العزيز سائر الروايات عن النبيّ في هذا الباب منها حديث ابن عمر".
وهم يقصدون حديث ابن عمر المرفوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له ثلاثين".
وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز هو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد في رواية، وعليه فتوى اللجنة الدّائمة.
• عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم الشَّهر فعدُّوا ثلاثين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1909)، ومسلم في الصيام (1081: 19) كلاهما من طريق شعبة، حدّثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة يقول (فذكره) واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاريّ: "
…
فإن غُبي عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين".
كذا في النسخة التي بين أيدينا، وقد أشار الحافظ إلى أنها كذلك في رواية "السرخي" وضبطها بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة. "غبي" قال:"وأغمي وغُمّ وغمي - بتشديد الميم وتخفيفها - فهو مغموم، الكل بمعنى، وأما غبي فمأخوذ من الغباوة وهو عدم الفطنة، وهي استعارة لخفاء الهلال، ونقل ابن العربي أنه روي "عُمِي" بالعين المهملة. من العمي. قال: وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة عن المعقولات" انتهى من الفتح (4/ 124).
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يوما".
صحيح: رواه الإمام أحمد (7516)، وصحّحه ابن خزيمة (1908)، وابن حبان (3443) كلّهم من حديث الزهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
• عن أبي البَخْتَريّ، قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءيْنا الهلال، فقال بعضُ القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابنَ عباس، فقلنا: إنّا رأينا الهلال، فقال بعضُ القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعضُ القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أيُّ ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله مدَّه للرؤية، فهو لليلة رأيتموه".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (1088) من طريق حصين، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي البختريّ (هو سعيد بن فيروز)، به، فذكره.
ورواه عن طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، مختصرًا بلفظ:"أهللنا رمضان ونحن بذات عِرْق، فأرْسلنا رجلًا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله قد أمدَّه للرُّؤية، فإنْ أُغمِي عليكم فأكملوا العدّة".
• عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة، فأتموا العدّة ثلاثين، ثم أفطروا. والشّهر تسع وعشرون".
صحيح: رواه أبو داود (2327)، والترمذي (688)، والنسائي (2129، 2130) كلهم من
طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ لأبي داود.
ولفظهما نحوه إلا أنهما لم يذكرا قوله: "ثم أفطروا".
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال أبو داود: "رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح عن سماك بمعناه".
قلت: في قوله إشارة إلى ما قيل في رواية سماك عن عكرمة بأن فيه اضطرابًا إلا ما رواه عنه شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم كما قال يعقوب بن شيبة.
وحديث شعبة رواه ابن خزيمة في "صحيحه"(1912) وعنه ابن حبان (3590)، والحاكم (1/ 425) عن سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم يشك فيه من رمضان -وهو يأكل- فقال: ادنُ فكل. فقلت: إني صائم. قال: والله! لتدنون. قلت: فحدثني. قال: ثنا ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستقبلوا الشهر استقبالًا، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة فأكملوا العدّة ثلاثين".
قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ".
• عن ابن عباس، قال: عجبُ ممن يتقدّم الشّهر! وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين".
صحيح: رواه النسائي (2152)، والإمام أحمد (3474)، والدارميّ (1728) كلّهم من حديث عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره واللفظ للنسائي. وهذا إسناد صحيح.
ومحمد بن جبير هو ابن مطعم بن عدي النوفليّ، ثقة معروف النسب.
ولكن وقع في نسخة النسائي المطبوعة، وفي مسند الإمام أحمد (1931)، والبيهقي (4/ 207) وغيرهم:"محمد بن حنين" بالحاء والنون. وهو مجهول لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، فرجّح المزي كما في تحفة الأشراف (5/ 230) والحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بأنه محمد بن جبير - بالجيم والباء- وللعلماء فيه كلام طويل كلٌّ رجّح بما رآه من النسخ الخطية، والعلم عند الله.
• عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدّة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدّة".
صحيح: رواه أبو داود (2326)، والنسائي (2126)، وابن خزيمة (1911)، وابن حبان (3458)، والدارقطني (2166)، والإمام أحمد (18825) كلّهم من طريق جرير بن عبد الحميد الضبيّ، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، فذكره. وإسناده صحيح.
وقال أبو داود: "ورواه سفيان وغيره عن منصور، عن ربعي، عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم -
ولم يسم حذيفة".
قلت: كذلك رواه النسائي (2127)، وعبد الرزاق (7337) وغيرهما عن سفيان الثوري، ولم يذكرا حذيفة.
ولا يضر ذلك في صحة الحديث؛ فإنه متصل صحيح سواء ذكر اسم الصحابي أو لم يذكر، فإنّ جهالة الصحابة غير قادحة في صحة الحديث.
وأما إرسال الحجاج بن أرطاة عن منصور، عن ربعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقاوم من رواه متصلًا؛ لأنّ الحجاج بن أرطاة فيه كلام معروف. ومن طريقه رواه النسائيّ (2128)، والدّارقطني (2165).
وقال النسائيّ -كما في تحفة الأشراف (3/ 28) -: لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث: "عن حذيفة" غير جرير، وحجاج ضعيف لا تقوم به حجة.
وكلام النسائيّ هذا لم أجده في "السنن الكبرى" ولا في "الصغرى".
وقال البيهقي (4/ 208): "وصله جرير، عن منصور بذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة. ورواه الثوري وجماعة عن منصور، عن ربعي، عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم".
• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا".
صحيح: رواه الإمام أحمد (14526)، وأبو يعلي (2248)، والبيهقي (4/ 206) كلّهم من طريق روح بن عبادة، حدّثنا زكريا، حدّثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (14670) من وجه آخر عن ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرًا: هل سمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن خفي عليكم فأتموا ثلاثين".
وقال جابر: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين وقال:"إنما الشهر تسع وعشرون".
• عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غُمَّ عليه، عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام.
صحيح: رواه أبو داود (2325)، والإمام أحمد (25161)، والدّارقطني (2149)، وصحّحه ابن خزيمة (1910)، وابن حبان (3444)، والحاكم (1/ 423) وعنه البيهقيّ. كلّهم من طريق معاوية بن صالح الحضرميّ، عن عبد الله بن أبي قيس، قال: سمعت عائشة تقول (فذكرته).
قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
كذا قال، ومعاوية بن صالح الحضرمي، وعبد الله بن أبي قيس على شرط مسلم وحده.
• عن أبي بكرة، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا -الهلال- لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين. والشّهر هكذا وهكذا وهكذا" وعقد.
حسن: رواه الإمام أحمد (20432)، والبزار - كشف الأستار (970)، وأبو داود الطيالسيّ (914) وعنه البيهقيّ (4/ 206) كلّهم من حديث عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.
قال البزار: "لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، تفرّد به عمران".
قلت: عمران هو ابن داور القطان مختلف فيه، فكان البخاريّ والترمذي والإمام أحمد وغيرهم حسن الرأي فيه، فإذا لم نجد في حديثه ما يخالفه فهو حسن الحديث؛ وهذا منها لكثرة شواهده والحسن هو الإمام المشهور اختلف في سماعه من أبي بكرة فأثبته بهز بن أسد ونفاه الدارقطني.
والصواب أنه سمع منه كما في الصحيحين، وسنن النسائي وغيرها.
وفي معناه ما روي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فأتموا العدّة".
رواه الإمام أحمد (16290) عن موسى، قال: حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال (فذكره).
ورواه الطبراني في "الكبير"(8/ 397) من وجهين يحيى بن إسحاق ومحمد بن سليمان لوين قالا: حدثنا محمد بن جابر بإسناده، فذكره.
ورواه أيضًا من حديث هشام بن حسان، عن محمد بن جابر بإسناده نحوه.
ورواه البيهقي (4/ 208) من وجه آخر عن هشام بن حسان، عن قيس بن طلق، عن أبيه، ولم يذكر بينهما "محمد بن جابر". فيا تُرى هل فيه سقط أو وجد هكذا؟
وقد قال البخاري: "محمد بن جابر أبو عبد الله السحيمي عن حماد بن أبي سليمان، وقيس بن طلق ليس بالقوي يتكلمون فيه".
وقال ابن معين: محمد بن جابر ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقالوا: هو صدوق، ولكن ضاعت كتبه فصار يقبل التلقين فضعف من أجله.
ولكن رواه الطبراني (8/ 404) من وجه آخر عن محمد بن مسكين اليماميّ، ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان، حدثني أبي، عن موسى بن عمير، عن قيس بن طلق، عن أبيه، فذكر الحديث.
وفيه: "حتي يروا الهلال أو تفي العدة، ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدّة".