الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"يا أنس، انظر رجلًا يأكل معي" فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فقال: إني قد شربت شربة سويق، وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وأنا أريد الصيام" فتسحرت معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصّلاة.
صحيح: رواه النسائي (2167) من طريق عبد الرزاق -وهو في مصنفه (7605) - وعنه الإمام أحمد (13033) عن معمر، عن قتادة، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: "وذلك بعدما أذّن بلال" أي الأذان الأول الذي يكون بالليل لصلاة التهجّد.
25 - باب استحباب تأخير السَّحور إلى أن يتبيّن الفجر الصّادق
• عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنّ بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنُ أمّ مكتوم". ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا يُنادي حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ.
متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (14) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فذكر الحديث.
ورواه البخاري في الأذان (617، 620) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه في الصوم (1918) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ثم عطف عليه حديث عائشة الآتي.
ورواه مسلم في الصيام (1092) من أوجه أخرى -غير طريق ابن دينار- عن ابن عمر، به، نحوه.
وفي رواية له من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذِّنان: بلال وابنُ أمِّ
مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنّ بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمِّ مكتوم". قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
قوله: "ولم يكن بينهما
…
إلخ" معناه أن بلالًا كان يؤذّن قبل الفجر ويتربّص بعد أذانه للدّعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعُه نزل فأخبر ابنَ أمّ مكتوم، فيتأهب ابن أمّ مكتوم للطهارة وغيرها، ثم يرقي ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر.
• عن عائشة: أنّ بلالًا كان يؤذّن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلُوا واشربوا حتى يؤذّن ابنُ أمِّ مكتوم، فإنه لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر". قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلّا أن يرقي ذا وينزل ذا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1918، 1919) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، عن عائشة، فذكرته. ورواه مسلم في الصيام (1092/ 38) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وحده. ثم رواه عن عبيد الله، حدثنا
القاسم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يسق لفظه.
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"كلُوا واشربوا حتى يؤذّن بلال".
صحيح: رواه أبو يعلى (4385) عن مصعب بن عبد الله، حدثني ابن الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد، وقوله:"ابن الدراوردي" الابن زيادة لعله خطأ من النساخ، ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن خزيمة (406) وعنه ابن حبان (3472) وإسناده صحيح، وأصله في الصحيحين. انظر كتاب الأذان.
• عن ابن مسعود، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعنَّ أحدَكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سَحوره، فإنه يؤذّن -أو ينادي- بليل ليرجع قائمكم، ولينتبه نائمُكم، وليس أن يقول: الفجرُ أو الصبحُ، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل- حتى يقول هكذا".
وقال زهير (وهو ابن معاوية الجعفي) بسبَّابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدَّها عن يمينه وشماله. متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (621)، ومسلم في الصيام (1093) كلاهما من طريق سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النّهدي، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.
• عن سمرة بن جندب، قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغرنّ أحدَكم نداءُ بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير".
وفي رواية: "لا يغرنّ من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا" حكاه حماد بيديه. قال: يعني معترضًا.
وفي رواية: "لا يغرنّكم نداءُ بلال، ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر" أو قال: "حتى ينفجر الفجر". صحيح: رواه مسلم في الصيام (1094) من طرق، عن سوادة بن حنظلة القشيريّ، قال: سمعت سمرة بن جندب يقول (فذكر الحديث بكلّ هذه الألفاظ).
• عن أنس بن مالك قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلي. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (1134) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره. ورواه مسلم في الصوم (1097) من وجه آخر عن وكيع، عن هشام، عن قتادة به، واللفظ للبخاري.
قوله: "إلى الصلاة فصلي": صلاة الفجر.
وقوله: "دخولهما في الصلاة": أي صلاة الصبح.
• عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
صحيح: رواه الإمام أحمد (12428)، وأبو يعلى (2967)، والبزار -كشف الاستار (982) - كلّهم من طريق محمد بن بِشْر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، فذكره. وإسناده صحيح.
وسعيد هو ابن أبي عروبة ثقة حافظ، وكان من أثبت الناس في قتادة إلا أنه مختلط، وقد سمع منه محمد بن بشر قبل الاختلاط.
ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذّن ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا" وذلك على العموم، وأحيانًا كان بلال يخطئ فيؤذن قبل الفجر لسوء في عينه كما جاء في حديث شيبان أنه غدا إلى المسجد فجلس إلى بعض حجر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسمع صوته، فقال:"أبا يحيى" قال: نعم. قال: "ادخل" فدخل فإذا النبيّ صلى الله عليه وسلم يتغدي. فقال: "هلّم إلى الغداء" فقال: يا رسول الله، إني أريد الصيام. قال:"وأنا أريد الصيام، إن مؤذننا في بصره سوء أذّن قبل الفجر". رواه الطبرانيّ في "المعجم الكبير"(7/ 373).
قال الهيثميّ في "المجمع"(3/ 153): "فيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وفيه كلام".
قلت: وفيه شيخه أشعث بن سوار الكندي أضعف منه.
وذكر ابنُ خزيمة (1/ 211) تأويلًا آخر فقال: "يجوز أن يكون بين ابن أمّ مكتوم وبن بلال نوب، فكان بلال إذا كانت نوبته أذن بليل، وكان ابن أم مكتوم إذا كانت نوبته أذن بليل".
ولعلّ حديث أنيسة بنت حبيب يدل عليه.
• عن أُنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذّن ابن أمّ مكتوم فكلوا واشربوا. وإذا أذّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا" فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
صحيح: رواه النسائي (640)، وابن خزيمة (404)، وابن حبان (3474)، وأحمد (27440) كلّهم من طريق هشيم، قال: حدّثنا منصور بن زاذان، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمّته أنيسة بنت حبيب، فذكرته. وإسناده صحيح. انظر كتاب الأذان.
وأما ما رُوي عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ ابن أم مكتوم يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذّن بلال" فهو ضعيف. فيه محمد بن عمر الواقديّ ضعيف جدًّا. ومن طريقه رواه البيهقي (1/ 382).
• عن سهل بن سعد، قال: كنتُ أتسحّرُ في أهلي، ثم تكون سُرعتي أن أُدركَ السّجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه البخاريّ في الصوم (1920) عن محمد بن عبيدالله، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.
• عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصّلاة قلت: كم كان قدرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1921)، ومسلم في الصيام (1097) كلاهما من طريق هشام (هو الدستوائي)، حدّثنا قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، فذكره. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري: "قال: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: قدرُ خمسين آية".
• عن عدي بن حاتم، قال: لما نزلت: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة: 187] عمدتُ إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتها تحت وسادتي، فجعلتُ أنظرُ في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال:"إنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار".
وفي رواية: "إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالًا أبيض وعقالًا أسود أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ وسادتك لعريض! إنّما هو سواد الليل وبياض النهار".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (1916)، ومسلم في الصيام (1090) كلاهما من حديث
حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره. والرواية الثانية عند مسلم
وفي رواية لأبي داود (2349): "فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إنّ وسادتك .... ".
• عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران، فأمّا الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه، ولا يحرّم الطّعام. وأمّا الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل ويحرّم الطّعام".
صحيح: رواه الحاكم (1/ 191) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكره.
قال الحاكم: "إسناده صحيح" وهو شاهد لحديث ابن عباس.
وروي عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطّعام، ويحل فيه الصلاة. وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام".
رواه الدارقطني (2185)، وابن خزيمة (356، 1927) وعنه الحاكم (1/ 191) عن محمد بن علي بن محرز -أصله بغدادي انتقل إلى فسطاط- نا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.
قال ابن خزيمة: هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه. وأظن أني قد رأيته من حديث عبد الله بن الوليد، عن الثوري موقوفًا".
ورواه أيضًا في كتاب الصوم (1/ 425) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال: شاهده حديث سمرة مرفوعًا" فذكره.
وقال الدارقطني: "لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيريّ عن الثوري، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا" انتهى.
• عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا، ولا يُهِيدَنَّكم الساطع المصْعِد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر".
حسن: رواه أبو داود (2348)، والترمذي (705) وصحّحه ابن خزيمة (1930) كلهم من طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن النعمان، حدّثني قيس بن طلق، عن أبيه، فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال ابن خزيمة: "الدليل على أنّ الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صحّ الخبر، فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه راويًا غير ملازم بن عمرو".
قلت: أما العلة الأولى وهي قوله: لا أعرف عبد الله بن النعمان بعدالة ولا جرح، فقد سبق توثيق ابن معين له، كما وثقه أيضًا العجلي وابن حبان. وفيه ردٌ أيضًا على الحافظ في قوله في "التقريب":"مقبول" فإنه في أقل أحواله "صدوق".
والعلة الثانية: وهو قوله: "لا أعرف له راويًا غير ملازم بن عمرو".
فقد روى عنه أيضًا عمر بن يونس كما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، والحافظ في "تهذيب التهذيب".
وكذلك روى عنه أيضًا محمد بن جابر. رواه الإمام أحمد (16291) عن موسى، عنه، عن عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر".
إلّا أن محمد بن جابر وهو ابن سيار بن طارق الحنفي اليمامي ضعيف، ولكن قال الحافظ:"صدوق". وقال: "ورجّحه أبو حاتم على ابن لهيعة". وقد توبع كما في الأسانيد السابقة.
وللحديث طريق آخر عن ملازم بن عمرو، قال: ثنا عبد الله بن بدر السحيميّ، قال: حدثني جدّي قيس بن طلق، قال: حدثني أبي أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (فذكر الحديث نحو حديث أبي داود).
رواه الطحاوي في "شرحه"(2/ 107) عن أبي أمية، قال: حدثنا أبو نعيم، والخضر بن محمد ابن شجاع كلاهما عن ملازم بن عمرو، بإسناده.
وعبد الله بن بدر السحيمي الحنفي "ثقة" من رجال السنن.
وبمجموع هذه الأسانيد يصح هذا الحديث أو يحسن.
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم".
• عن زرّ بن حُبيش، قال: تسحَّرتُ ثم انطلقتُ إلى المسجد، فمررتُ بمنزل حُذيفة بن اليمان فدخلتُ عليه، فأمر بِلقْحَةٍ فحُلبتْ، وبقِدْر فسُخِّنَتْ، ثم قال: ادنُ فكُلْ. فقلتُ: إنّي أريدُ الصَّومَ. فقال: وأنا أريدُ الصّومَ، فأكلنا وشربنا، ثم أتينا المسجد، فأقيمت الصّلاة، ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أبعدَ الصُّبح؟ قال: نعم، هو الصُّبح غير أن تطلع الشَّمس. قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حَوْط. وقد قال حمّاد أيضًا: وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وصنع بي النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
حسن: ولكنه مختلف في رفعه ووقفه.
رواه الإمام أحمد (23361) من طريق حماد بن سلمة -واللفظ له-، والنسائي (2152) من طريق سفيان، وابن ماجه (1695) من طريق أبي بكر بن عياش، كلّهم عن عاصم بن بهدلة، عن زرّ ابن حبيش، فذكره مختصرًا.
ورواه شعبة، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت زر بن حبيش عنه موقوفًا.
قال النسائي -كما في تحفة الأشراف (3/ 32) -: "لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحًا فمعناه: أنه قرب النهار، كقوله تعالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [سورة البقرة: 231] معناه: إذا قاربن البلوغ، وكقول القائل: بلغنا المنزل، إذا قاربه" انتهى.
قلت: وهو كما قال، ولكن حكمه الرفع، فإنه ليس للصحابي أن يعين وقت دخول السحور وخروجه، لا سيما وقد جاء مرفوعًا من طريق عاصم بن بهدلة وهو وإن كان دون عدي بن ثابت ولكن لا يمنع من قبول زيادته لما عرف من المحدثين من رفع الحديث في وقت، ووقفه في وقت آخر.
ومن هذه الموقوفات ما رواه أيضا النسائي (2154) عن عمرو بن علي، قال: حدّثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا أبو يعفور، قال: حدّثنا إبراهيم، عن صلة بن زفر، قال: تسحّرتُ مع حذيفة،