الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب الصيام المنهي عنها
1 - باب النهي عن صيام العيدين
• عن أبي عبيد مولي ابن أزهر، قال: شهد العيدَ مع عمر بن الخطّاب فصلَّى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إنّ هذين يومان نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يومُ فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نُسُككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -وعثمان محصور- فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب.
متفق عليه: رواه مالك في العيدين (5) عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، فذكره.
ورواه البخاري في الصوم (1990)، ومسلم في الصيام (1137) كلاهما من حديث مالك إلا أنهما لم يذكرا قول أبي عبيد الموقوف على عثمان وعلي؛ لأنه لم يرفعه.
ثم إن البخاري ذكر في كتاب الأشربة (5571، 5572، 5573) من وجه آخر عن يونس، عن الزهري المرفوع عن عمر، والموقوفين عن عثمان وعلي، وأعل فيه لفظ خطبة علي التي تركها مالك، وهي:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث".
وقال: "وعن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد نحوه". انتهي.
ولعل مالكا ترك خطبة علي؛ لأن النهي عن أكل لحوم النسك فوق ثلاث منسوخ. كما أن البخاري رحمه الله أيضًا اختصر حديث معمر، عن الزّهريّ، عن أبي عبيد بقوله: نحوه، مع أن الذي رواه عبد الرزاق (5636) عن معمر، فيه رفع عثمان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهريّ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان، وذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين
اليومين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم، قال: ثم شهدته مع عثمان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان، فمن كان منكم من أهل العوالي فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: ثم شهدته مع علي، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال فلا تأكلوها بعده.
فرفع معمر، عن الزهري حديث عثمان في النهي عن صوم هذين اليومين، ولم يذكر فيه حديث علي في النهي عن صوم هذين اليومين، لا مرفوعا ولا موقوفا.
ولكن رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد مولي عبد الرحمن بن أزهر فقال: رأيت عليا وعثمان يصليان يوم الفطر والأضحى، ثم ينصرفان يذكر ان الناس، قال: وسمعتهما يقولان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين.
رواه الإمام أحمد (435) والبزار -كشف الأستار (407) والنسائي في الكبرى (2788) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، فذكره.
وسعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني مختلف فيه، فضعفه النسائي، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب:"صدوق".
ولذا قال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 237): "إن سعيد بن خالد رفع النهي عن صيام اليومين المذكورين في الحديث من حديث علي وعثمان، ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن الخطاب، وقول ابن شهاب أولى عندهم بالصواب".
مع أن معمرا رواه أيضًا عن الزهري، كما أخرجه عبد الرزاق عنه -سبق ذكره- فيه رفع الحديث عن عثمان دون ذكر علي، وقد أورد ابن عبد البر بعد الكلام المذكور حديث عبد الرزاق عن معمر ولكنه اختصر لفظه، ولم يذكر فيه حديث عثمان ورفعه، فلا أدري هل وجد عند عبد الرزاق هكذا أو حذفه؟ والظاهر أنه اختلف على الزهري.
فروى عنه مالك المرفوع عن عمر بن الخطاب فقط، وروى عنه معمر فزاد من المرفوع عثمان ابن عفان.
وخالفه سعيد بن خالد فروي عن أبي عبيد ورفع الحديث إلى علي وعثمان جميعا، وسعيد بن خالد تكلم فيه فرفعه إلى علي فيه نكارة، والله أعلم.
• عن قزعة مولي زياد، عن أبي سعيد، قال: سمعتُ منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ ! قال: سمعتُه يقول: "لا يصلحُ الصِّيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم