الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه الإمام أحمد (6731) من طريق عبيد الله بإسناده، وصحّحه ابن خزيمة (2465)، ورواه من طريق آخر عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده إِلَّا أنه جعل رجلًا تصدق على ولده بأرضٍ.
40 - باب تحريم الرّجوع في الصّدقة
• عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"مثل الذي يرجع في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثمّ يعود في قيئه فيأكله".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (1622) من طرق، عن عيسى بن يونس، حَدَّثَنَا الأوزاعيّ، عن أبي جعفر محمد بن عليّ، عن ابن المسيب، عن ابن عباس، فذكره.
وفي رواية: "إنَّما مثل الذي يتصدّق بصدقة ثمّ يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء ثمّ يأكل قيأه".
رواه مسلم من طرق، عن ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس، فذكره.
41 - باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق
• عن عبد الله بن عمر، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّاب حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيل اللهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقِيَتكَ".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (50) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (3002) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في الهبات (1621) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1489) من وجه آخر عن ابن عمر، وزاد:"فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إِلَّا جعله صدقة".
• عن عمر بن الخطّاب، قال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَه فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالكلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
متفق عليه: رواه مالك في الزّكاة (49)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطّاب، فذكر الحديث.
ورواه البخاريّ في الزّكاة (1490)، ومسلم في الهبات (1620) كلاهما من طريق مالك، به.
وأمّا ما رُوي عن الزُّبير بن العوَّام "أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً