الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب تحريم النياحة على الميت، وجواز البكاء وإظهار الحزن عليه
1 - باب النهي عن النياحة
• عن عائشة قالت: لما جاء النبيَّ صلى الله عليه وسلم قتلُ أبن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزنُ، وأنا أنظر من صائِر الباب شَقِّ الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر -وذكر بكاءهُن- فأمره أن يَنْهاهُنَّ فذهب، ثم أتاه الثانية لم يُطِعْنَه، فقال:"انههن" فأتاه الثالثة، قال: والله! غلَبْنَنَا يا رسول الله! فزعمت أنه قال: "فَاحْثُ في أفواههن الترابَ" فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العَناء.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1299)، ومسلم في الجنائز (935) كلاهما عن محمد ابن المثني، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد، يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول فذكرته.
وفي رواية عند مسلم من وجه آخر: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العِيِّ.
قوله: "فاحثُ في أفواههن من التراب" من حثا يحثو بمعني ارم في أفواههن التراب. والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء، ومنعهن منه.
وقولها: "العِيِّ" أي التعب، وهو بمعنى العناء كما في اللفظ السابق.
• عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوحَ، فما وفتْ منا امرأة غير خمس نسوة: أم سُليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة، وامرأةُ معاذ، وامرأة أخرى.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306)، ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية فذكرته.
قال القاضي عياض: ومعنى قولها: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة
…
لم يف ممن بايع معها على ذلك.
أي ليس المراد من قولها هذا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.
• عن أمِّ عطية قالت: بايعنا رسولَ الله فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}