الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصّواب ما قاله الحاكم؛ فإنّ معدان بن أبي طلحة من رجال مسلم وحده.
ورجاله ثقات، وذكره الهيثميّ في "المجمع"(3/ 64)، وعزاه إلى البزّار، ونقل قوله، وقال:"رجاله ثقات، ورواه الطّبرانيّ في "الكبير".
• عن عبد الله بن الزُّبير، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما من صاحب إبل لا يؤدِّي حقّها في رسلها ونجدتها إِلَّا جيء يوم القيامة حتّى يبطح لها بقاع قرقر يطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها، أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين النَّاس، ويرى سبيله".
حسن: رواه البزّار (2199) -كشف الأستار (879) - عن مرزوق بن بكير وعمر بن الخطّاب، قالا: ثنا موسي بن مسعود، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن الزُّبير، فذكره.
قال البزّار: "لا نعلمه يروي من حديث ابن الزُّبير إِلَّا بهذا الإسناد".
وعزاه الهيثميّ إلى البزّار وقال: "رجاله ثقات""المجمع"(3/ 64).
• عن بريدة بن الحصيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منع قوم الزّكاة إِلَّا ابتلاهم الله بالسِّنين".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" -"مجمع البحرين"(1343) - عن عبدان بن أحمد، ثنا العباس بن الوليد الخلَّال الدِّمشقيّ، ثنا مروان بن محمد الطَّاطريّ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفيّ، عن فضيل بن مرزوق، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وفيه فضيل بن مرزوق الأغرّ مختلف فيه، فضعّفه النسائيّ ومشّاه الآخرون غير أنّه حسن الحديث، وقد توبع أيضًا.
رواه الحاكم (2/ 126) من وجه آخر عن بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، ولفظه:"ما نقض قومٌ العهد قطّ إِلَّا كان القتلى بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قطّ إِلَّا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزّكاة إِلَّا حبس الله عنهم القطر".
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
وبشير بن مهاجر مختلف فيه، فقال الإمام أحمد:"منكر الحديث، ومشّاه الآخرون، وهو لا بأس به في المتابعات".
6 - باب عقوبة مانع الزّكاة في الدُّنيا
• عن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "فِى كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا شَيْءٌ".
حسن: رواه أبو داود (1575)، والنسائي (3446) كلاهما من وجهين، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (2266)، والحاكم (1/ 397 - 398)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدّمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه".
قلت: وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه، وهما حسنا الحديث، وجدّه معاوية بن حيدة القشيريّ، وله صحبة.
وقوله: "في كلّ أربعين ابنة لبون" أي ما زاد على مائة وعشرين، كما جاء مفسّرًا في كتاب أبي بكر.
وقوله: "مؤتجرا" أي طالبًا أجره عند الله.
وقد تكلّم ابنُ حبَّان في "المجروحين"(144) من أجل هذا الحديث كلامًا شديدًا في بهز بن حكيم، فقال:"تركهـ جماعة من أئمّتنا، ولولا حديث: "إنَّا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربّنا" أدخلناه في الثّقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه".
قلت: لم أعرف من هؤلاء الأئمّة الذين تركوا بهز بن حكيم، وقد نقل ابن حبَّان نفسه عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم أنّهما يحتجان به، وقد سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال:"إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة". ووثَّقه أيضًا عليّ بن المديني، وقال ابن عدي:"قد روى عنه ثقات الناس، وروى عنه الزهري، وجماعة من الثّقات، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أرَ له حديثًا منكرًا، وإذا حدَّث عنه ثقة فلا بأس به". إذا من هؤلاء الأئمة الذين تركوا بهزًا؟ ! . نعم لقد قال أبو حاتم: "هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به".
إذًا اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه لا أنهم تركوه، وقد قال الحافظ الذّهبي ردًّا على ابن حبَّان في قوله:"تركهـ جماعة": "ما علمتُ أحدًا تركه أبدًا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، وأمّا حديث الباب فهو مما انفرد به بهز بن حكيم أصلًا ورأسًا، وقد قال به بعض المجتهدين" انتهى كلام الذهبي. انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام" ودافع عنه أيضًا في "الميزان"(1/ 354) فراجعه.
وأمّا عقوبة مانع الزكاة في الدُّنيا من أخذ شطر ماله، فقال به أحمد، وهو قول قديم للشافعي، ثمّ ذهب الشافعي وأتباعه إلى نسخ حديث بهز، أو تضعيفه من أجل نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال:"هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به".
قال النووي: "هذا تصريح من الشافعي بأنَّ أهل الحديث ضعَّفوا هذا الحديث". انظر "المجموع"(5/ 332، 337).
وقال في "الخلاصة"(2/ 1079): "إسناده إلى بهز صحيح، واختلفوا في الاحتجاج ببهز، ونقل الشافعي أنّ هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وادّعى أصحابنا أنّه منسوخ" انتهى.