الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله: "آبي اللحم" قيل له ذلك؛ لأنه في الجاهليّة حرّم على نفسه اللّحم وأبى أن يأكل ما ذُبح على الأصنام، فقيل له: آبي اللّحم.
8 - باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر
• عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ من طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1425)، ومسلم في الزّكاة (1024) كلاهما من حديث جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.
• عن أبي موسى، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (1438)، ومسلم في الزّكاة (1023) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره.
9 - باب صلة قرابة المشرك
قال الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [سورة الممتحنة: 8].
• وعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (2620)، ومسلم في الزّكاة (1003) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء فذكرته.
وفي رواية: "قدمتْ مع أبيها".
• عن ابن عمر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
متفق عليه: رواه مالكٌ في اللباس (18) عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، فذكره.
ورواه البخاريّ في الجمعة (886) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم في اللباس (2068) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
وفي رواية للبخاريّ في الهبة (2619) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، نحوه، وزاد:"تبيعها أو تكسوها".
• * *