الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولَ اللهِ! إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ وَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالجَارِ وَالمِسْكِينِ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْلِلْ لِي. قَالَ: "فَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا". فَقَالَ: حَسْبِي يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا".
حسن: رواه الإمام أحمد (12394) عن هاشم بن القاسم، حَدَّثَنَا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك، فذكره.
ورجاله ثقات غير سعيد بن أبي هلال، وهو وإن كان من رجال الشّيخين إِلَّا أنه اختلف فيه فوقه الجمهور، وقال الإمام أحمد:"يخلط في الأحاديث". وضعّفه ابن حزم.
قلت: هذا إذا خالف الثّقات، وأمّا إذا لم يخالف فهو كما قال الجمهور ثقة، ولكن يعكر هذا ما يقال: إنَّ روايته عن أنس مرسلة، هكذا قاله المزي في تهذيب الكمال، مع إمكانية لقائه فإنه وُلد في مصر سنة (70 هـ)، ثمّ جاء إلى المدينة، ونشأ فيها، وأن توفي عام (94).
ثمّ هو لم ينسب هذا القول إلى أحد، مع أن أبا حاتم نصّ على أنه لم يدرك أبا سلمة بن عبد الرحمن، كما أن الترمذيّ وغيره نصّوا على روايته عن جابر مرسلة، ولكن لم ينصّوا على أن روايته عن أنس مرسلة أيضًا.
وقد صحَّحه الحاكم (3/ 360 - 361) على شرط الشّيخين.
34 - باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزّكاة والصّدقات
• عن سهل بن أبي حثمة: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلًا. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ:"الكُبْرَ الكُبْرَ". فَقَالَ لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ". قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: "فَيَحْلِفُونَ". قَالُوا: لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الدّيات (6898)، ومسلم في القسامة (1669) كلاهما من حديث سعيد بن عبيد، عن بُشَيْر بن يسار الأنصاريّ زعم أنَّ رجلًا من الأنصار يقال سهل بن أبي