الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجهولات من النساء، وقال ابن حجر في "التقريب":"مقبولة" أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا.
وأما موسي بن يعقوب الزمعي فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
وقوله: "هل أهويت إلى الجحر" أي هل أخذت من الجحر فيكون فيه الخمس؛ لأنه في معنى الركاز.
وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح أيضًا. انظر "مجمع الزوائد".
4 - باب ليس في الحلي زكاة
• عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدّقن يا معشر النّساء، ولو من حُليّكنّ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1466)، ومسلم في الزّكاة (1000) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله، فذكرته في حديث طويل، وهو مذكور في موضعه.
قال ابن العربي في شرحه على الترمذيّ (3/ 130 - 131): "ظاهره أنه لا زكاة في الحلي، لقوله للنساء: "تصدّقن ولو من حليّكنّ" ولو كانت الصّدقة فيه واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التّطوّع".
قال الترمذيّ بعد إخراج الحديث: "اختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعضُ أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوريّ، وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم: ابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة. هكذا رُوي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق". انتهى.
قلت: أثر ابن عمر، رواه مالك في الموطأ في كتاب الزكاة (11) عن نافع، عنه، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذّهب، ثم لا يخرج من حُليهنّ الزّكاة.
وأثر عائشة أخرجه أيضًا مالك (10) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهنّ الحليّ، فلا تخرج من حليهن الزّكاة.
قال مالك بعد إخراج الأثرين: "فأمّا التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحَه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. وقال: ليس في اللّؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة". انتهى.
وأثر جابر بن عبد الله أخرجه الشّافعيّ وعنه البيهقيّ (4/ 138) عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزّكاة؟ فقال جابر: "لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال: كثير".
وقال علي بن سُليم: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب، ولا تزكّيه نحوا من خمسين ألفا. أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 138).
قال القاضي أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ: "وهذا مذهب ظاهر بين الصّحابة، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها، فإنّها زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنْ لا يخفى عليها أمره في ذلك. وكذلك عبد الله بن عمر، فإنّ أخته حفصة كانت زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأمر حليها لا يخفى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليها حكمه فيه". "المنتقي"(2/ 107).
وفي معناه ما رُوي عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" وإسناده ضعيف.
قال البيهقيّ في "المعرفة"(6/ 144): "وما رُوي عن عافية بن أيوب، عن اللّيث، عن أبي الزّبير، عن جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" فباطل لا أصل له، إنّما يُروى عن جابر من قوله. وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتجّ به مرفوعًا كان مغرّرًا بدينه داخلًا فيما نُعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذّابين".
قلت: وليس الأمر كما قال البيهقيّ؛ فإنّ عافية بن أيوب ليس بمجهول، وقد سُئل أبو زرعة عن عافية ابن أيوب فقال:"أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصريّ ليس به بأس". "الجرح والتعديل"(7/ 44).
ولكن الحديث ضعيف ليس من أجله، بل من أجل الرّاوي عنه وهو إبراهيم بن أيوب الجوزجانيّ، قال الحافظ في "اللسان":"ذكره أبو العرب في "الضعفاء" ونقل عن أبي الطّاهر أحمد بن محمد بن عثمان المقدسيّ: أنه قال: إبراهيم بن أيوب حورانيّ ضعيف، وكان أبو الطاهر من أهل النّقد والمعرفة بالحديث بمصر".
وللحديث علّة أخرى وهي الوقف وقد أشار إليه ابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 67) وصوّبه.
وبناءً على هذه الأحاديث والآثار ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الحلي، وشبّهوها بمتاع البيت؛ لأن الزكاة تجب في الأموال النامية مثل الزراعة والتجارة والمواشي، وأما الحلي فهي مثل الملابس والأحذية والأواني وبقية متاع البيت.
وللشافعي قولان: قال بغداد: -في رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه- "لا زكاة في الحلي إذا استمتع به أهله في عمل مباح".
والقول الثاني: قال: "هذا ما أستخير الله تعالى فيه"، وترك الجواب فيه.
ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه.
وبه قال من التابعين ومن بعدهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعامر الشعبي، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأكثر أهل المدينة.
قال أبو عبيد: "الحلي الذي يكون ربقة ومتاعا فهو كالأثاث، وليس كالرقة التي ورد في السنة يؤخذ ربع العشر فيها". انظر للمزيد: "الاستذكار"(9/ 69 - 70).