الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفطر من رمضان".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (1197)، ومسلم في الصيام (827: 140) كلاهما من طريق عبد الملك بن عمير، سمعتُ قزعة مولي زياد، به.
واللفظ لمسلم. وذكره البخاريّ بأتم من هذا ويكون مذكورًا في موضعه.
ورواه البخاري في الصوم (1991) من وجه آخر عن أبي سعيد، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنَّحر، وعن الصماء وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
• عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحي.
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (36) عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه مسلم في الصيام (1138) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في الصوم (1993) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال:"يُنهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنّحر، والملامسة والمنابذة".
ومن هذا الطريق رواه مسلم في البيوع (1511: 2) ولم يذكر النهي عن الصِّيام.
• عن زياد بن جُبير، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إنّي نذرتُ أن أصومَ يومًا، فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمر اللهُ تعالي بوفاء النَّذر، ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1994)، ومسلم في الصيام (1139) كلاهما من طريق ابن عون، عن زياد بن جبير، به. واللفظ لمسلم.
وفيه توقف من ابن عمر عن قطع الفتيا عند تعارض الأدلة تورعًا. وقد يفهم منه أيضًا تقديم النّهي على الأمر؛ لأن الوفاء بالنذر قد يتم في أي يوم آخر بخلاف الصوم فإنه لا يجوز يوم العيد.
• عن عائشة، قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى.
صحيح: رواه مسلم في الصيام (1140) عن ابن نُمير (وهو محمد بن عبد الله بن نمير)، حدّثنا أبي، حدّثنا سعد بن سعيد (الأنصاري)، أخبرتني عمرة، عن عائشة، فذكرته.
2 - باب النهي عن صوم يوم عرفة للحاج
• عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب".
صحيح: رواه أبو داود (2419)، والترمذي (772)، والنسائي (3004)، وأحمد (17379)، والطحاوي في شرحه (318). وصححه ابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم (1/ 434) كلهم من طرق، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكر الحديث.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
• عن أمِّ الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في الصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلتُ إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشربه.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (132) عن أبي النضر، عن عمير مولي عبد الله بن عباس، عن أم الفضل، فذكرته.
ورواه البخاري في الحج (1661)، ومسلم في الصوم (1123) كلاهما من طريق مالك به.
وأمّ الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب. اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية.
ورواه ابن خزيمة (2102) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أمه أم الفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، أتي بلبن فشرب.
• عن ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم قالت: إنّ الناس شكُّوا في صيام النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون.
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1989)، ومسلم في الصيام (1124) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبيّ، فذكرته. وميمونة هي بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل لبابة.
وجاء في الحديث السابق أن الذي أرسلت إليه باللبن هي أم الفضل، فإما أنه تكرر شرب اللبن من النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة؛ لأنه كان يومًا حرًّا أو أن أمّ الفضل وأختها ميمونة كانتا في مكان واحد، فحمل القدح من اللبن من عندهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسب مرة إلى أم الفضل، وأخرى إلى ميمونة.
• عن عبد الله بن عباس، أنه دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام، فقال: إني صائم.
فقال عبد الله: لا تصمْ، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قُرّب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم، وإنّ الناس يستنون بكم.
صحيح: رواه الإمام أحمد (2946)، وأبو يعلى (2744) كلاهما من حديث روح، حدّثنا ابن جريج، قال: أخبرني زكرياء بن عمر، أن عطاء أخبره أن عبد الله بن عباس دعا (فذكره).
وإسناده صحيح. وعطاء وإن كان لم يحضر القصة لأنه لم يدرك الفضل، ولكن الظاهر أنه
سمعه من ابن عباس.
وقوله: "حلاب" بكسر الحاء: هو الإناء التي يحلب فيه اللبن.
• عن ابن عباس، قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، هيّأت له أمُّ الفضل لبنًا فشرب بعرفة.
صحيح: رواه عبد الرزاق (7814) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
• عن الفضل بن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شنّ يوم عرفة.
صحيح: رواه الطبراني في الكبير (18/ 275) من طريقين عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، فذكره.
وإسناده صحيح، غير أنّ فيه ابن جريج مدلّس وقد عنعن، ولكن يقوّيه ما سبقه.
وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 189): "رجاله رجال الصّحيح".
والظاهر من هذا أنّ الفضل بن عباس علم من شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم اللبن يوم عرفة بعرفة، ثم نسي فصام فذكره أخوه فأفطر.
• سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمْه، ومع أبي بكر فلم يصمْه، ومع عمر فلم يصمْه، ومع عثمان فلم يصمْه، وأنا أصومه، ولا آمر به ولا أنهي عنه.
صحيح: رواه الترمذي (751) من طرق، عن سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر، فذكره.
ورواه الدارمي (1806)، وابن حبان (3604) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية.
قال الترمذي: "حديث حسن. وقد رُوي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر. وأبو نجيح اسمه يسار".
قلت: ورجاله ثقات، ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، وأبوه أبو نجيح اسمه يسار المكي وكلاهما من رجال الصحيح.
وأما ما رُوي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه دخل على عائشة يوم عرفة، وهي صائمة، والماء يرشّ عليها، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنّ صوم يوم عرفة يكفّر العام الذي قبله". ففيه انقطاع.
رواه أحمد (24970) عن عفان، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عطاء الخراساني، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة، فذكره.